الجمهور على أنّ التشهّد الأوسط والجلوس له سُنّة، والمالكية على سُنّية التشهّد الأخير إلاّ الجزء الّذي يوقِع فيه التّسليم، والقول بسُنّية التشهّد الأوسط والجلوس له دليله أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا نسيَه لم يَعُد إليه وجبره بسجود السّهو. أخرجه البخاري ومسلم. والقول بأنّ الجلوس الخاص بالتشهّد الأوّل أو الأخير سُنّة لا يعني أنّه يجوز للمصلّي تركهما ولا شيء عليه، بل معناه أنّه إن نسيهما سهوًا يجبرهما بسجود سهو قبلي.