أعتذر للقراء الشباب لأنه ليس لي ما أقدمه لهم اليوم. لقد أرتأيت أن آخذ بخاطر المسنين والكهول وأعرض عليهم ما عوّدتهم عليه صحف زمان، وأواسي حنينهم إلى السنوات الخوالي؛ أي الستينات والسبعينات والمنتصف الأول من الثمانينات من القرن الماضي. لقد كانوا ينصرفون إلى صفحة المنوعات والتسلية عندما لا يجيدون ما يقرأونه في الصحف التي تشابهت إلى حد بعيد بحكم المناخ السياسي الذي ساد في تلك السنوات. وكانت صفحة المنوعات والتسلية تنشر في ذاك الزمان رسمين كاريكاتوريين متطابقين مع بعض التفاصيل الطفيفة المختلفة. وعلى القارئ أن يكتشفها. وقد حملت هذه اللعبة تسمية “الأخطاء السبعة” ويسميها الأخوة في المشرق العربي “الفارق في الوجوه”. وقد كان الكثير من كهول اليوم والشيوخ يجدون متعة في ممارسة هذه اللعبة. والسبب في ذلك لا يعود لكونها تمتص فائض وقتهم فقط، بل كانت تشحذ قدراتهم على الملاحظة أيضا. وحتى أساهم في تنشيط هذه القدرات التي من المحتمل أن تكون في حالة ارتخاء بحكم تقدم السن، أدعوهم إلى ممارسة هذه اللعبة مع تعديلها قليلا لتواكب تطور المجتمع. ربما ما لا يعرفه الكثير من القراء الكرام أنني لا أجيد رسم الكاريكاتور، بل لا أعرف أصلا كيف أرسم. لذا فضلت أن يكون اكتشاف “الأخطاء السبعة” في نص قانوني صادر في بلدين إفريقيين، أو بالأحرى في مادة قانونية واحدة تتعلق بتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري. تنص المادة المذكورة في البلد الأول على ما يلي: تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي. خمسة (5) منهم يختارهم رئيس الجمهورية وعضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة، وعضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. وتشترط المادة 57 أن يتم اختيار أعضاء سلطة السمعي البصري بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري، يُعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، علما أن العضوية في هذه الهيئة تتنافى مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية، وكل نشاط مهني، أو كل انتماء لهيئة قيادية لحزب سياسي. ويمنع على كل عضو فيها ممارسة نشاط ذي علاقة بالسمعي بصري خلال السنتين التاليتين لنهاية عهدته. وتنص المادة ذاتها في قانون البلد الثاني على ما يلي: يتشكل المجلس الوطني لضبط السمعي البصري من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي، منهم رئيس المجلس، وعضو من الحركة الجمعوية النسوية، وعضو من الممتهنين في قطاع الاتصال السمعي البصري، وعضو من قطاع الفنون، وعضو من الوسط الأدبي، وعضو من الأساتذة الجامعيين، وعضو من حركة حقوق الإنسان، وعضو من المجلس الوطني للشباب، وعضو من جمعية المسنين. ويشهد لهم كلهم بالكفاءة. ويتم تعيينهم لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يمكن إقالتهم. ولا متابعتهم قضائيا ولا مقاضاتهم أو سجنهم لما قاموا به أو أدلوا به من آراء في أثناء أداء وظيفتهم. إذاً، المطلوب من كل مشارك أن يحاول اكتشاف الأخطاء السبعة في المادتين وذكر اسم البلدين. وتمنح الصحيفة لكل فائز جائزة تتمثل في 10 نسخ من قانون السمعي البصري في البلدين المعنيين. وحتى لا تحمّل الصحيفة كل مشارك تعب سؤال صديق أو الاستعانة بشبكة الإنترنت، تحيله إلى النص المرجعي الذي اقتبس منه المشرع في البلدين المادة المذكورة. قد يلاحظ القارئ الكريم أنني استعملت كلمة اقتباس لأن الكلمة مسؤولية. ولم أذكر كلمة “النقل”، ولا مصطلح “التناص” الذي يفضله نقاد الأدب، ولا حتى “تداعي الخواطر” الذي يعد حالة لا شعورية. فسلطة الضبط هيئة معنوية، ولا يمكن أن تقودها نزوات اللاشعور. والنص الذي اقتبس منه المشرع المادة القانونية المذكورة يضبط تشكيلة المجلس كالتالي: يتشكل المجلس الأعلى للسمعي البصري من (9) تسعة أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي. يعين رئيس الجمهورية (3) ثلاثة منهم، ويعين رئيس الغرفة الأولى في البرلمان (3) ثلاثة أعضاء، ويعين رئيس الغرفة الثانية (3) ثلاثة أعضاء. ويجدد ثلث الأعضاء كل سنتين باستثناء رئيس المجلس. أخيرا، لا يسعنا سوى التمني لكل متسابق الفوز. ولمن أراد أن يعرف اسم البلد الذي أصدر النص القانوني المرجعي واقتبست منه قوانين السمعي البصري في العديد من الدول الإفريقية، يمكن الإشارة إلى أنه البلد ذاته الذي شرع منذ 15 نوفمبر 2013 في تقليص عدد أعضاء هذا المجلس تدريجيا، ليصبح سبعة بدل تسعة أعضاء. والسؤال الخارج عن اللعبة هو كالتالي: هل سيعيد المشرع في البلدين المذكورين النظر في عدد الأعضاء المنصوص عليهم في المادة المذكورة؟