هل يجوز إخراج الزّكاة من مال اليتيم؟ يجب إخراج الزّكاة في مال اليتيم إذا توفّرت فيه شروط هي: أن يحول عليه الحول، وأن يكون ملكًا لصاحبه، وأن يبلغ النّصاب، وأن يكون قابلاً للنّماء والزّيادة، فمتى توفّرت هذه الشّروط في المال وجب إخراج زكاته، ولا اعتبار لحال المالك، فيجب إخراجها ولو كان المالك يتيمًا أو صغيرًا أو مجنونًا. شخص يسأل عن حكم إعطاء زكاة ماله لعامل بسيط يريد الزّواج ولا يملك مالاً.. إنّ الزّكاة ركن من أركان الإسلام الّتي تطهّر دين المرء ونفسه وتنظّم المجتمع ماديًا ومعنويًا، قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} التّوبة:103. ومصارف الزّكاة تولّى الله تعالى بيانها وتحديدها في القرآن الكريم حتّى تفشل بذلك مطامع الطّامعين وظلم الباغين. قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ} التّوبة:60، فإن كان العامل مصرفًا من المصارف المذكورة جاز إعطاء زكاة المال وبخاصة من يُريد الزّواج تعفيفًا له. شخص يُوفِّر من مرتبه مبلغًا متفاوتًا من المال كلّ شهر، شهر يقل وشهر يزيد، ويكون أوّلها قد مضى عليه الحول، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول، فكيف يُزكّي جميع المال مع أنّه لم يمض على جميعها الحول؟ يمكن الزكاة في مثل هذه الحالة بواحدة من هاتين الطريقتين: أن يجعل هذا الشخص لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كلّ مبلغ من تلك المبالغ بحول، يبدأ من يوم امتلاكه ويخرج زكاة كلّ مبلغ لحاله كلّما حال عليه حول من تاريخ امتلاكه إيّاه. والطريقة الثانية أن يُزكّي جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أوّل نصاب ملكه منه، وهذه هي الطريقة المفضّلة. تاجر يملك دكانًا يبيع فيه المواد الغذائية العامة، يسأل عن نصاب الزكاة والمقدار الواجب من السلع المعروضة للبيع ومن المال الّذي يجنيه يوميًا.. إنّ هذه المسألة تُسمّى عند الفقهاء عروض التجارة، فعلى التاجر المسلم الّذي يتاجر في الحلال ويتحرّى الصدق والأمانة والنُّصح في تجارته ولا تلهيه تجارته عن ذِكر الله وإقام الصّلاة وتعلّم العلم وأداء حقوق العباد وحقوقه هو وحقوق الله تبارك وتعالى، عليه أن يُزكّي ثروته التجارية بأن يضم ماله بعضه إلى بعض إذا حلّ موعد الزكاة، يضم رأس المال والأرباح والمدخرات والديون المرجوة، فيقوّم البضائع بسعرها في السوق يوم زكاتها إلى ما ذكرناه من الأرباح والديون المرجوة القضاء، ويخرج من ذلك كلّه رُبع العُشُر 2.5% والله أعلم.