استكملت الحكومة التدابير المرتبطة بإنشاء البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات، وحددت في مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول عبد المالك سلال، في 22 سبتمبر الماضي، شروط وكيفيات مسك هذه البطاقية التي يتم وضعها تحت سلطة وزير الداخلية والجماعات المحلية، ويتم ضبط معطياتها من خلال فروعها التي تنشأ على مستوى الولايات والدوائر. وطبقا لهذا المرسوم الذي يحمل رقم 14 - 260 والصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية، فإن البطاقية الوطنية المعلوماتية الخاصة بتسجيل المركبات، التي تضم قاعدة معطيات مركزية توضع على مستوى وزارة الداخلية، تتكون من معطيات صادرة عن بطاقيات التسجيل الولائية، وتوضع تحت سلطة الوالي، الذي يمكنه أن يفوض تسيير البطاقية على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة، وتشمل المعطيات الخاصة بالمركبات المدونة في بطاقية التسجيل 4 محاور من البيانات، يتعلق الأول منها بحركات ومكان إنتاج المركبات، حيث يشير النص في هذا إلى أن التسجيل في البطاقية يعني مختلف المركبات المنتجة في الجزائر والمستوردة أو المصدرة، المركبات التي تخرج من التراب الوطني أو تدخل بصفة مؤقتة في إطار نشاطات الشركات الخاضعة للقانون الأجنبي، فضلا عن تلك التي تدخل بصفة مؤقتة عن طريق الرعايا الأجانب أو بعنوان السلك الدبلوماسي والقنصلي أو عن طريق الجزائريين المقيمين في الخارج. فيما يتضمن المحور الثاني من البيانات تعريف المركبة، من خلال تدوين صنفها ونوعها والسنة الأولى لاستعمالها في السير وكذا رقمها التسلسلي في الطراز ورقمها التسلسلي في بطاقة التسجيل، فضلا عن المعطيات التقنية الأخرى التي تخصها. أما المحور الثالث من البيانات فيخص المعطيات الخاصة بالمالك سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، في حين يتضمن المحور الرابع البيانات الخاصة، التي تشمل الحالات التي قد تتعرض لها المركبة، مثل حالات سرقتها أو تدميرها أو تعرضها لحريق أو الاعتراض عليها أو حالة عدم التنازل عنها، على أن تحفظ كل البيانات المرتبطة بالمركبة والمحتواة في البطاقية الوطنية طوال عمر المركبة. وفي سياق متصل يلزم هذا المرسوم التنفيذي الجهات المتخصصة والمخولة قانونا بإرسال المعطيات المتعلقة بالمركبات التي تعرضت للسرقة أو للاحتراق والتدمير أو المصادرة بقرار قضائي نهائي، والمحجوزة أو تلك التي خرجت بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني إلى الوالي المختص إقليميا، وتحدد في هذا الإطار 4 فئات مخولة قانونا للقيام بهذه المهام، منها شركات التأمين ومصالح الأمن عندما يتعلق الأمر بالمركبات المسروقة، حيث يتم في هذه الحالة صياغة نسخة من محضر المعاينة على أساس تصريح بالسرقة، مالك المركبة بالنسبة للمركبات التي تعرضت للاحتراق والتدمير، مصالح الأمن وإدارة الجمارك بالنسبة للمركبات المحجوزة، وإدارة الجمارك بالنسبة للمركبات التي خرجت بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني. ويخول النص لوزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاحية تحديد شروط وكيفيات الدخول واستغلال وتعديل وحفظ المعطيات في البطاقية الوطنية، وكذا الاطلاع عليها أو تحويل المعطيات من البطاقيات المحلية إلى البطاقية الوطنية، كما يخول له صلاحية تحويل المعطيات المرتبطة بالمركبات التي توقفت نهائيا عن السير إلى أرشيف البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية. ويعاقب القانون كل شخص طبيعي أو معنوي يرتكب مخالفات مرتبطة بالدخول والاطلاع والاستعمال غير القانوني، أو الإفشاء بطريقة غير مرخصة المعطيات المحتواة في البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية وذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن استحداث بطاقية وطنية لبطاقات تسجيل المركبات، يأتي تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01 - 14 الصادر في 2001، المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وتمهد هذه العملية لمشروع إطلاق رخصة السياقة البيومترية، والتي ستحمل شريحة إلكترونية يتم من خلال الإطلاع على خصوصيات صاحبها، ووضعيته القانونية إزاء البطاقية الوطنية للمخالفات والبطاقية الوطنية لرخص السياقة، وكذا البطاقية الوطنية لبطاقات التسجيل. وهو المشروع الذي تعمل الحكومة من خلال لجنة مشتركة تم تنصيبها في أوت الفارط، على تجسيده في الوقت الحالي، بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق البطاقيتين المتعلقتين برخص السياقة والمخالفات. كما ستعوض رخصة السياقة البيومترية بعد صدروها الرخص الثلاث المؤمنة التي تم اعتمادها لحد الآن، وهي الرخصة العادية (الوردية)، الرخصة التجريبية (الزرقاء) والرخصة بالتنقيط (الخضراء).