قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، إنه لا يمكن للقضاء أن يسيّر قطاعات أخرى؛ في إشارة منه إلى العدد الهائل من القضايا المدنية التي تُعرض على القضاء، وغالبا ما تخص العقار بأنواعه. كما دافع السيد لوح عن العقار الفلاحي الذي وصفه بالحيوي؛ كونه يتعلق بالأمن الغذائي، فضلا عن أنه مدرج في الدستور كقطاع وجب حمايته من زحف البنايات. الوزير قال خلال كلمة ألقاها بإحدى قاعات الجلسات بالمحكمة الجديدة بالمسيلة بحضور قضاة ومحامين ومستخدمين بقطاع العدالة في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، إن مجلس قضاء المسيلة والمحاكم التابعة له سجل خلال العام الماضي، آلاف القضايا تتعلق في الغالب، بالنزاعات العقارية التي لو تم استباقها على مستوى القطاعات التي تسير هذا المجال من بينها مديريتا أملاك الدولة ومسح الأراضي وغيرهما، لما تم الاحتكام إلى القضاء. كما دعا المتعاملين مع قطاع العدالة إلى أن يكونوا في «مصف عال من حيث استعمال التقنيات الحديثة في التسيير»، من ذلك أن سحب البطاقة رقم 2 للسوابق العدلية يستدعي اللجوء إلى قاعدة بيانات وزارة العدل، مع تجنب استعمال الوثائق والبريد التي أصبحت من الماضي بالنسبة لقطاع العدالة، موضحا أن دور النواب العامين ليس الإمضاء على الوثائق فحسب، بل متابعة الملفات التي توكل لهم ضمن مهامهم. فيما يتعلق بتعزيز قطاع العدالة بالهياكل على غرار ما تم بولاية المسيلة التي أنجزت بها محكمتان، إحداهما بعاصمة الولاية والأخرى بحمام الضلعة، أكد السيد لوح أن قطاع العدالة سجل «تطورا كبيرا» في هذا الجانب، مشيرا إلى أن الولايات 48 للبلاد تتوفر حاليا على مجالس قضائية ما عدا واحدا مايزال قيد البناء بولاية تيسمسيلت. في الجانب التشريعي أكد السيد لوح أن استبدال نظام التلبس بالمثول الفوري أدى إلى انخفاض في اللجوء إلى الحبس المؤقت بنسبة 67 بالمائة على مستوى مجالس ومحاكم ولاية المسيلة، نتاج الإصلاحات التي نصت عليها المنظومة التشريعية. على صعيد آخر أكد وزير العدل حافظ الأختام أن المدونين الذين تتم متابعتهم قضائيا هم أولئك الذين «تعدوا على القانون»، وذلك خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي يوم الأربعاء الماضي، مذكرا بوجود نصوص قانونية تجرم «القذف والسب والتحريض على أعمال العنف والاتصال بجمعيات أو شبكات محددة الصفة». كما تابع أن «مصالح الأمن تقوم في إطار الضبطية القضائية، بالاستماع إلى هؤلاء لتقدمهم بعد ذلك للعدالة في حال وجود أدلة تدينهم».