عززت الحكومة إجراءات تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال تكييف شروط منح العلاوات لمنتجي الكهرباء، انطلاقا من الطاقات المتجددة والمشتركة مع التدابير الجديدة التي تحدد سعر الكيلواط الساعي وفقا للعروض، المنظمة للاستثمار في هذا المجال، مع إلزام المنتجين الراغبين في الاستفادة من المزايا الممنوحة في هذا النظام بالحصول على شهادة ضمان أصل الطاقة المتجددة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز. بعد إعادة تنظيمها لنشاط الاستثمار في الطاقات المتجددة بإقرارها للإطار القانوني الذي يحدد إجراء طلبات عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية، (مرسوم 98/17 المؤرخ في 26 فيفري 2017)، صدر في العدد 31 للجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم جديدة، تحين التدابير المنظمة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وفقا معيار طلبات العروض، الذي يضمن الحرية الكاملة للنشاط. ففي هذا الإطار، شمل المرسوم التنفيذي رقم 166 المؤرخ في 22 ماي 2017، والمحدد لشروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، تعديلات جوهرية مست على الخصوص استبدال مفهوم تسعيرة الشراء المضمونة، التي تحدد قيمة العلاوات الممنوحة لمنتجي الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، من تسعيرة رسمية يحددها وزير الطاقة إلى تسعيرة بيع الكيلو واط ساعي المترتب على إجراء طلب العروض لشراء الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء وطبقا للنص الجديد، يمكن أن يستفيد من هذه العلاوات التي تغطي تكاليف الإنتاج، كل منتج عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المتجددة أو الإنتاج المشترك موضوع طلب العروض التي تقدم في إطار المناقصات التي تطلقها السلطات المخولة، وتشمل المنشآت المعنية نلك التي تستعمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية، طاقة الرياح، الطاقة الحرارية الجوفية، أو انطلاقا من تثمين النفايات. كما يندرج ضمن المنشآت المعنية بهذه العلاوات، تلك التي تنتج الطاقة الكهرومائية الصغيرة والكتلة الحيوية، علاوة على كل منشأة هجينة يبلغ إنتاجها السنوي من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة 5 بالمائة على الأقل من مجموع إنتاجها السنوي، وكل منشأة للإنتاج المشترك تستجيب لمعايير محددة (لا يجب أن تتجاوز 12 ميغاواط، تضمن اقتصادا في الطاقة الأولية). ويلزم النص القانوني منتج الكهرباء الراغب في الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة تلبية احتياجاته من الكهرباء دون اللجوء إلى التموين انطلاقا من الشبكات الكهربائية العمومية، ويستفيد هذا المنتج من تسعيرة الشراء المضمونة المترتبة على إجراء طلب العروض بعد حصوله على الرخص المطلوبة، في حين تستثنى من الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة كميات الكهرباء التي تستهلكها التجهيزات الوظيفية التي تستخدم من قبل المنشأة في مسار إنتاج الكهرباء. أما كيفيات الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة، فيحددها طبقا للنص، عقد الشراء المبرم بين منتج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة ومسير المنظومة أو أي متعامل آخر معني كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي 98 /17، مع الإشارة إلى أن التكاليف الإضافية المترتبة على إنتاج الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك تحدد على أساس الأسعار اليومية لسوق الكهرباء الذي يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الكهرباء المنتجة من منشآت الإنتاج التقليدية وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك، وكذا السعر المتوسط للكيلو واط ساعي المترتب عن الحالة التي لا يمكن فيها تلبية طلب سوق الكهرباء إلا عن طريق وسائل الإنتاج التقليدية. ويحدد الفارق في التسعيرتين المذكورتين، التعويضات التي تقتطع من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة أو من أسعار الكهرباء للزبون النهائي، ولضبط هذا الفارق، ينبغي على المنتجين ومسير الشبكة المعني وضع جهاز تسجيل بياني وإلكتروني لجميع المعطيات المتعلقة بتسجيل وفوترة كميات الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك. من أجل التطبيق الكامل للتدابير الجديدة التي تنظم نشاط إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، تم إرفاق المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات الاستفادة من العلاوات الممنوحة للمنتجين، بمرسومين تنفيذين آخرين، يتعلق الأول (مرسوم 167/17) بتحديد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمالها، حيث يشترط على المتعامل المقبول في إطار طلب العروض للمستثمرين أو بالمزاد الذي يتم إطلاقه، الراغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام الخاص الحصول على شهادة ضمان أصل الطاقة المتجددة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وذلك قبل دخوله مرحلة الإنتاج، مع تزويد المنشآت التي تساوي أو تتجاوز قدراتها الإنتاجية 1 ميغاواط بأجهزة قياس المعطيات والبرامج التي تسمح بتحديد القدرة الطاقوية الحقيقية لموقع تواجد المنشأة، حيث يتم إخضاع هذه الأخيرة لعمليات مراقبة. أما المرسوم التنفيذي الثاني (168 – 17) فيحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 المعروف بالصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة، والذي يدرج ضمن نفقاته المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة. ويأتي تحيين الإطار القانوني المنظم لنشاط استغلال الطاقات المتجددة في سياق الحركية اللافتة التي يعرفها هذا القطاع المسجل ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية في مجالي التنويع الاقتصادي وحماية البيئة، حيث يتزامن إصدار المراسيم الجديدة التي تعيد بناء نشاط الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة على أساس مقتضيات السوق، مع استحداث وزارة معنية بالبيئة والطاقة المتجددة، واستعداد وزارة الطاقة لإطلاق المناقصة الوطنية والدولة الخاصة بانجاز المشروع الاستراتيجي «أطلس 1» المتضمن 3 محطات لتوليد الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية والكهروضوئية بقدرة إنتاج تفوق 4 ألفا ميغاواط. كما تستعد الجزائر في إطار ذات الحركية لاحتضان منتدى أعمال جزائري أوروبي حول الاستثمار في الطاقات المتجددة، والمرتقب تنظيمه في 23 من الشهر الجاري.