صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019، في ظل رفضه من قبل نواب حمس والعمال والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء والأرسيدي والمستقبل، ومقاطعة نواب الأفافاس لجلسة التصويت التي ترأسها معاذ بوشارب، رئيس المجلس. ودرست لجنة المالية والميزانية 21 تعديلا على نص المشروع، حيث تبنّت 3 تعديلات أبرزها تمكين أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقاضي معاشات تقاعدهم بالدينار الجزائري عن فترة اشتراك بالعملة الصعبة. هذا التعديل الذي تقدمت به نائب الأفلان زرفة بن نوراد، يتمثل في إدراج المادة 47 مكرر جديدة، التي تنص على تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإداري المنصوص عليه في هذه المادة، وكذا الحقوق والالتزامات التي يتم تطبيقها عن طريق التنظيم". في المقابل رفضت لجنة المالية والميزانية بالمجلس أغلبية التعديلات التي تقدم بها نواب حزب العمال، باستثناء تعديل واحد خاص باقتراح مادة جديدة تقدم به النائب رمضان تعزيبت، وتنص على تثمين النفايات المطاطية واستغلالها كمصدر للإيرادات من خلال تخصيص 1 بالمائة منها لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل، "بهدف ترقية وتطوير فروع استعمال الأطر في التصنيع وتشجيع نشاطات الفرز والاسترجاع والتثمين وإنشاء نشاطات صناعية جديدة للاقتصاد التدويري "الرسكلة" للحد من التأثير السلبي للنفايات". وعليه أدرجت المادة 112 جديدة رسما على استيراد الأطر المطاطية بقيمة 750 دينار عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة، و450 دينارا عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة، وحددت توزيع حاصل هذا الرسم ب35 بالمائة لصالح البلديات و34 بالمائة لصالح ميزانية الدولة و30 بالمائة لصالح الصندوق الوطني للتضامن الوطني و1 بالمائة لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل. كما تبنّت اللجنة التعديل الوارد على المادة 35 المتعلقة بالإشهار العقاري، والتي تنص على "وجوب قيام المتصرف بإبلاغ المتصرف له بالدعوى المشهرة عن طريق محضر قضائي، على أن يرفق محضر التبليغ بملف العقد عند تقديمه لإجراء الإشهار العقاري، ويشهر المحافظ العقاري المعني الحكم القضائي النهائي الصادر في الدعوى محل العريضة المشهرة". وعادت الاقتراحات الخاصة بفرض ضريبة على الأثرياء إلى النقاش بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك ضمن اقتراح مادة 11 جديدة تقدمت به، نائب حزب العمال، نادية يفصح، غير أن اللجنة لم تتبن التعديل معللة الأمر بكون "تطبيق الضريبة على الثروة بالكيفية الواردة في المقترح يواجه العديد من الصعوبات من حيث التطبيق، لاسيما ما تعلق بالتصريح بالممتلكات من طرف الأشخاص الخاضعين للضريبة"، مضيفة أنه توجد ضريبة على الأملاك أنشئت بموجب قانون المالية لسنة 1993.