كشفت وزارة الصحة والمستشفيات من خلال قرار وزاري عن قائمة من 342 دواء ممنوعا من الاستيراد وذلك تطبيقا للقرار الحكومي الذي يمنع استيراد الأدوية المصنعة محليا، كما رفعت النقاب عن الشروط الجديدة المفروضة على المستوردين والمخابر الصيدلانية لإقامة مشاريع استثمارية في الجزائر في مدة لا تتجاوز سنة منذ بدء النشاط التجاري في السوق الوطنية. في قرارين وزاريين رسمت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات خارطة طريق خاصة بتنظيم سوق الدواء، على ضوء الإجراءات الجديدة المتخذة في مجلس الحكومة المجتمع شهر أكتوبر من العام الماضي قصد تشجيع الصناعة المحلية، وحمل المستوردين على إقامة مشاريع استثمارية في الجزائر. ويحمل القرار الأول قائمة متكونة من 342 دواء ممنوعا من الاستيراد تتمثل أغلب هذه الأدوية في مضادات حيوية ومهدئات للآلام ومراهم جلدية، وأدوية خاصة بعلاج آلام الجهاز الهضمي وأخرى خاصة بالأطفال. كما يمنع القرار استيراد ثمانية أنواع من المستلزمات الطبية تتمثل في بيكاربونات الصوديوم لتصفية الدم وآلات تصفية الدم، إضافة الى المستلزمات الطبية من النسيج غير المنسوج منها ألبسة وأغطية مستلزمات خاصة بمجال الجراحة ولواحق الحماية. ويحمل القرار الثاني دفتر شروط خاص باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري، وبإجراء مقارنة بسيطة بذلك المعتمد منذ 2005 يتضح ان الحكومة قررت فعليا إرغام المستوردين على إقامة مشاريع استثمارية في الجزائر في اجل لا يتعدى السنة لمستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا يمكن تجديد الرخصة لسنة أخرى إلا في حال تسجيل تقدم المشروع الاستثماري في الميدان، وفي حال لم يحدث ذلك تسحب الرخصة منه. وعلى ضوء هذا التوجه تم إدخال تعديلات على سبع مواد، وتنص المادة الثامنة من القرار الجديد على انه يجب ان تكون لكل المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة صلاحية تعادل او تفوق ثلثي مدة صلاحيتها عند تاريخ جمركتها، وتنص الفقرة الثالثة من المادة 19 على أنه يتوجب على المستورد إعلام الوزارة شهريا بوضعية المخزونات المتوفرة. وتلزم المادة 21 المستوردين على ان لا تقل المخزونات عن كمية تغطية ثلاثة أشهر من البرنامج المعد مسبقا. كما تلزم المادة 23 من دفتر الشروط الجديد المستورد بضمان توفر دائم لجميع المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد الخاص به، وتقديم تقرير شهري لوزارة الصحة حول وضعية المخزونات. واحتوى دفتر الشروط على باب أطلقت على تسميته "بنود خاصة" لم تكن مدرجة في الدفتر السابق، ويفرض على المستوردين التوجه لإقامة مشاريع استثمارية، وتنص المادة 27 على انه "إذا كان المستورد هو نفسه موضب المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية غير المعبأة التي يستوردها فإنه يلتزم بصنع هذه المواد في أجل لا يتعدى سنة واحدة"، غير أن وزير الصحة بإمكانه ان يمدد هذه المهلة لسنة واحدة فقط وهذا "حسب التقدم الحقيقي للمشروع في الميدان". وتنص المادة 30 على أنه "يتوقف كل ترخيص جديد للاستيراد على الاستثمار في الإنتاج الصيدلاني لا سيما في إنشاء وحدات صيدلانية للإنتاج للحساب الخاص او الشركة، أو الإنتاج بالشراكة التقنية والعلمية في الوحدات الصيدلانية للإنتاج الموجودة، وتأهيل المصنع او توسيعه". وتسمح الحكومة للمستورد الذي قدم ملفا للاستثمار مطابقا للتشريع المعمول به، استيراد مواد صيدلانية ومستلزمات طبية مدرجة ضمن تشكيلة منتجاته لمدة سنة واحدة فقط، لا يمكن تجديدها الا في حال تسجيل تقدم في انجاز المشروع الاستثماري. وتلزم المادة 31 المستورد الذي تحصل على الترخيص بالاستيراد تقديم ملف الاستثمار في إطار إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لدى وزير الصحة في اجل لا يتعدى 6 اشهر ابتداء من تاريخ الاكتتاب في دفتر الشروط الخاص بالاستيراد، وفي هذه الحالة يتعهد المستثمر بإنجازه في أجل لا يتعدى سنتين وفي حال الإخلال بذلك يفقد حقه في الاكتتاب من جديد للحصول على رخصة استيراد. ووضعت الحكومة هذه الشروط علما منها أن السوق الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية تبقى واعدة، باعتبار أن فاتورة الاستيراد بلغت العام الماضي اكثر من 1.5 مليار دولار، الشيء الذي جعل السلطات العمومية تفكر أكثر في تشجيع الصناعة المحلية من جهة ودفع المستوردين الى اقامة مشاريع في الجزائر بعدما تبين ان هؤلاء يفضلون "الربح السهل" عن طريق استيراد بضائع وإعادة بيعها في السوق الوطنية.