ح.م فرضت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على مستوردي الأدوية والمستلزمات الصيدلانية والطبية الموجهة للطب البشري دفتر شروط جديد يتضمن إجراءات صارمة تفرض عليهم استيراد فقط المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي يرخص وزير الصحة لهم باستيرادها وبالكميات التي ترخص بها وزارة الصحة بناء على تقديرات سنوية تقوم بها الوزارة الوصية، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي يحدد دفتر الشروط الجديد صدر أمس في الجريدة الرسمية. * كما دخل قرار منح 54 تسمية دولية مشتركة للأدوية بموجب صدور مرسوم خاص يحدد قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الممنوعة من الإستيراد، لأنها مصنعة في الجزائر. * وبناء على دفتر الشروط الجديد، تخضع الواردات التقديرية السنوية لتأشيرة تقنية تسلمها كل سنة وزارة الصحة، ويتعين على كل مستورد بعد كل عملية استيراد إعلام وزير الصحة بوارداته التقديرية المحققة ووضعية مخزوناته التي يتعين أن لا تقل في أي حال من الأحوال عن كمية يمكنها تغطية ثلاثة أشهر، من البرنامج التقديري. * وفي حالة حدوث كارثة أو وباء أو أي حالة استثنائية بصفة عامة، يلتزم المستورد فيما يخصه وبناء على طلب من وزير الصحة بتوفير كل الوسائل التي يحوزها لإنجاز عمليات الإستيراد التقديري، وذلك في فائدة الصحة العمومية. * ويلتزم المستورد بإعلام الوزير فور تغيير أو توقيف أو إرجاع أو سحب ترخيص تسويق منتوج صيدلاني أو مستلزم طبي في بلد المنشأ أو خارجه، ويتخذ عند الإقتضاء بالإتفاق مع الوزارة كل التدابير المفيدة والضرورية في فائدة الصحة العمومية لا سيما احتمال سحب المنتجات الصيدلانية والطبية من السوق ويستعمل لهذا الغرض كل وسائل الإعلام الضرورية بمساعدة الوزارة، وعندما يتقرر توقيف أو سحب منتوج صيدلاني أو مستلزم طبي من التراب الوطني من قبل الوزير يتعين على المستورد والباعة بالجملة الموزعين والصيادلة المشاركة في التنفيذ الفوري للتدابير المتخذة. * وإذا كان المستورد هو نفسه موضّب المنتجات الصيدلانية والطبية غير المعبأة التي يستوردها يلتزم بصنع هذه المواد في اجل لا يتعدى سنة. ويتوقف كل ترخيص جديد للإستيراد على الإستثمار في الإنتاج الصيدلاني، فكلما شرع في إنتاج دواء معين في الجزائر يلزم المستوردين بوقف استيراده إجباريا. * وعلى المستورد أن يلتزم بتوزيع المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي يستوردها على الباعة بالجملة، والموزعين المرخص لهم قانونا والمتواجدون عبر كامل التراب الوطني دون سواهم، وأن يلتزم باقتناء المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية حصرا لدى المخابر المنتجة أو لدى ممثليها، ويجب أن تكون هذه المخابر المنتجة مرخصا لها قانونا، في بلد المنشأ من قبل السلطات الصحية المؤهلة، وأن تكون ممتلكة لمنشآت تشتغل طبقا لقواعد الممارسات الحسنة الخاصة بالإنتاج.