دافع وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمام أعضاء مجلس الأمة، أمس، عن التعديلات الجديدة المدرجة في قانون العقوبات وكذا تلك التي تم إدخالها على القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، وذكر بأن الإجراءات العقابية الخاصة بالخروج بطريقة غير شرعية من التراب الوطني تجعل من "الحراق" ضحية وليس العكس، وبدد من جهة أخرى من مخاوف البعض بعزوف المحامين عن الدفاع عن المتهمين في إطار المساعدة القضائية لضعف قيمة الأتعاب المخصصة لهم. تمحور النقاش الدائر بين وزير العدل وأعضاء من مجلس الأمة أمس في جلسة عرض ومناقشة القانونين المذكورين ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس حول الاطار القانوني المحض للنصين، ولم يبرز من الجانب الاجتماعي والسياسي إلا القليل جدا، ورد السيد بلعيز على استفسارات قانونية طرحها أعضاء مختصون في القانون. وتساءل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس السيد صويلح بوجمعة لماذا التسرع في اعتماد عقوبة العمل للصالح العام، بدل فتح باب الصلح قبل إصدار العقوبة، خاصة وأن المعنيين بهذه العقوبة الجديدة هم من المتورطين في قضايا تصل عقوبتها إلى 3 سنوات كحد أقصى على أن يكون منطوق الحكم سنة واحدة. واستفسر أيضا هل سيتم توجيه هؤلاء المحكوم عليهم بأقل من سنة الى القطاع الاقتصادي ومجال الاستثمار. ولدى تطرقه الى المادة 175 من قانون العقوبات بصيغتها المعدلة والتي تجعل من تجريم "الحراقة" إجراء لمعالجة المشكل اجتماعيا، تساءل أيضا لماذا يتم إقصاء "الحراقة" من قضاء عقوبة العمل للصالح العام. ومن جهته أثار عضو مجلس الأمة وأحد المشاركين في صياغة دستور سنة 1989 السيد بوزيد لزهاري موضوع إقصاء المتابعين في المحاكم العسكرية من الاستفادة من المساعدة القضائية. وأكد وزير العدل بخصوص القانون المتعلق بالمساعدة القضائية أن التعديلات جاءت لتواكب الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية باعتبار أن النص القديم يعود الى سنة 1971 عندما كانت المنظومة تعتمد على قضاء واحد، في حين أن الإصلاح اقر إنشاء محاكم إدارية مستقلة سيتم اعتمادها ابتداء من افريل القادم مع دخول قانون الإجراءات المدنية والجزائية حيز التنفيذ. وأضاف أن المساعدة القضائية جاءت لتستجيب للعديد من المتطلبات ومنها تمكين الفئة المعوزة من محام ومن كل الإجراءات الضرورية التي تتطلبها عملية المقاضاة. وأوضح أن وزارة العدل لم تتجه الى اعتماد هذا القانون سنة 2004 رغم نضج الفكرة وذلك بسبب غياب آليات التنفيذ "أما اليوم فقد أصبحت الأرضية مهيأة لاعتماد هذا الإجراء"، وأشار إلى أن فئات كثيرة ستستفيد من هذه العقوبة، حيث توجد 105 مواد في قانون العقوبات و41 مادة في القوانين الخاصة تشير إلى عقوبة لا تتجاوز ثلاث سنوات حبسا نافذا. واستبعد وزير العدل أن يكون هناك عزوف للمحامين والمحضرين القضائيين عن النشاط في إطار المساعدة القضائية وأشار إلى أن القيمة المالية للأتعاب تعادل تلك المعتمدة في السوق. وأضاف من جهة أخرى أن اعتماد عقوبة العمل في إطار المنفعة العامة سيتم اعتمادها وفقا لمؤهلات الفرد، وأن القرار سيتخذ باتفاق بين الجانبين. وبخصوص عدم إدراج المحاكم العسكرية ضمن المساعدة القضائية، أوضح الوزير أن المساعدة القضائية تقع في المواد الجزائية وليس الجنائية، مذكرا بأن المحاكم العسكرية لا تبت في المسائل المدنية المعنية بهذه المساعدة. وحول تجريم الفرد الذي يقوم بمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية جدد السيد بلعيز التأكيد على أن القانون يضع "الحراق" في خانة الضحية وليس العكس وشدد على أن الهدف منه هو تجريم شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، حيث تصل العقوبة الى 20 سنة سجنا نافذا في حين أقصى عقوبة تسلط على "الحراقة" هي ستة أشهر. وتحدث حول نفس الموضوع عن غياب الأسباب الحقيقة التي تقف وراء تنامي الظاهرة، مشيرا إلى أن البطالة مثلا ليست الدافع الوحيد وراء الهجرة غير الشرعية، كما أن الظاهرة لا تمس فقط فئة الشباب بل هناك حتى من الفئات المتقدمة في السن تحاول مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وذكر بأن هناك لجنة وطنية أنشئت بأمر من رئيس الجمهورية للبحث في أسباب الهجرة غير الشرعية. ويذكر أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون العقوبات تمس خمسة محاور هي استحداث عقوبة العمل للصالح العام، وتجريم المتاجرة بالأشخاص، وتجريم المتاجرة بالأعضاء وتجريم تهريب المهاجرين وتشديد العقوبة على سرقة التراث الثقافي الوطني. ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الأمة على القانونين غد الأربعاء في جلسة عامة.