❊ وزير العدل: مقاربة قانونية شاملة بشقين وقائي وردعي ❊ تمكين جمعيات حماية حقوق الإنسان من التأسس كطرف مدني ❊ بوسع النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مساء أول أمس، بأن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن جملة من التدابير المشددة، على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام، وتمكين الجمعيات الناشطة في حماية حقوق الإنسان من التأسس كطرف مدني. وخلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، أشار السيد زغماتي، إلى أن مشروع قانون محاربة الاختطاف الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، "جاء بمقاربة شاملة حملت شقين وقائي وردعي، مع سن عقوبات مشددة"، موضحا بأن المشروع ينص على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، ما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع بدءا من الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم. وعن التدابير المشددة التي ينطوي عليها هذا النص الجديد ذكر الوزير، بأن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية تترواح بين 10 و20 سنة سجنا في حال إطلاق سراح الضحية بعد اختطافها في مدة لا تتجاوز 10 أيام بدل شهر مثلما ينص عليه القانون الحالي. ويشترط في هذه الحالة عدم تعرض الشخص المختطف للعنف أو الأذى وأن يكون بالغا. أما إذا تم احتجاز الضحية كرهينة أو استعمل العنف في اختطافها فتكون العقوبة من 15 إلى 20 سنة، حسب توضيحات السيد زغماتي، الذي أضاف بأنه في حال تعرض الضحية إلى الأذى أو إصابتها بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد. وأكد الوزير، في ذات الإطار أنه في حال ما انجر عن عملية الاختطاف وفاة الضحية فإن العقوبة تكون الإعدام، مع الإشارة إلى أنه في حال تعلق الأمر باختطاف طفل فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام. ولا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف، مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة، أي بمعنى آخر "لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق". ومن بين أهم ما يميز النص الجديد أيضا، تمكين النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض. القضاء على العنف ضد السلك الطبي وتراجع عصابات الأحياء بالمناسبة تطرق وزير العدل حافظ الأختام، إلى آخر الإحصائيات المتعلقة بالظواهر ذات صلة بالإجرام وتفشي العنف، مذكرا بأن الحكومة الحالية بادرت في مدة لا تتجاوز بعض الأشهر بسن عدة نصوص في هذا الاتجاه، بداية من قانون حماية أعضاء السلك الطبي من العنف. وأشار بشأن هذه الأخيرة إلى أن هذه الظاهرة كادت أن تختفي بدليل أن "الجهات القضائية نادرا ما تخطر اليوم بهذا النوع من القضايا". في سياق متصل أشار السيد زغماتي، إلى أن الجهات القضائية ومنذ دخول قانون محاربة عصابات الأحياء حيز التنفيذ، أصدرت "عقوبات بالحبس في حق 108 أشخاص فقط عبر التراب الوطني تتراوح مدتها ما بين 5 و8 سنوات"، مثمّنا بالمناسبة هذه النتائج التي "لا ينكرها إلا جاحد على حد تعبيره.