ألغى الوزير الأول تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية في الملفات الادارية المطلوبة لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها، في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 74 من الجريدة الرسمية. ويتم الالغاء حسب شروط أوضحها المرسوم، الذي جاء في مادته الثانية، أنه "لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني". لكنه أوضح بالمقابل، أنه يمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر "بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة". ولا يشترط تقديم صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) في الملفات الإدارية التي تطلبها الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها التي يحق لها الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2). مع التأكيد على ضرورة أن يتم الاطلاع على الاخيرة حصريا من طرف الاشخاص المؤهلين لذلك من قبل إداراتهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. وتشير المادة الخامسة من المرسوم الى ضرورة تأكد الجهات المعنية من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2) قبل الإعلان النهائي عن مسابقات التوظيف، والتأكد من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المترشح لها، من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل. ويمكن لها ، في كل الأحوال، أن تتأكد من صحة الوثائق المذكورة في هذا المرسوم، بكل الطرق، ولا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق.