تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا وزاريا مشتركا، تم من خلاله تحديد النظام التقني المتعلق بخصائص أنواع الحليب المخمر، بما في ذلك الحليب المخمر المركز والحليب المخمر المعالج حراريا والمنتوجات اللبنية المركبة المشتقة. وحسب القرار، الذي يسري العمل بأحكامه بعد سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإن الحليب المخمر هو "كل منتوج لبني متحصل عليه من تخمر الحليب، يمكن أن يصنع أساسا من المنتوجات اللبنية، وذلك بفعل كائنات دقيقة خاصة غير ضارة، تنتمي الى الصنف أو الأصناف المميزة لكل منتوج، وينتج عنه انخفاض العامل الهيدروجيني سواء مع التخثر أو من دونه". كما عرف النص كل من الياهورت أو يوغورت والحليب المخمر المركز وكذا الحليب المخمر المعطر والمشروب المعد أساسا من الحليب المخمر، محددا تسميات البيع ونسب المادة الدسمة اللبنية وكذلك الخصائص التقنية لأنواع الحليب المخمر. ونص القرار على أن الحليب المخمر يحضر اساسا من "الحليب المبستر ومن الحليب المعاد تكوينه أو المعاد تركيبه المبستر، المنزوع القشدة أو غير المنزوع القشدة ومن الحليب المركز أو من مسحوق الحليب المنزوع القشدة أو غير المنزوع القشدة أو من القشدة المبسترة، أو من خليط مادتين أو أكثر من هذه المواد". ولا يسمح القانون بإدماج أو إضافة المواد الدسمة و/ أو البروتينية من أصل غير لبني كمنتوج بديل أو مضاف. بينما يمكن اضافة مكونات إلى أنواع الحليب المخمر وهي مسحوق الحليب ومسحوق الحليب المنزوع القشدة والقشدة والقشدة الخفيفة، المخيض غير المخمر والمصل اللبني المركز ومسحوق المصل اللبني، بروتينات المصل اللبني، بروتينات المصل اللبني المركزة، الكازيين الغذائي "الجبنين"، الكازينات "أملاح التجبن" المصنوعة من المواد المبسترة، الحليب، بالنسبة للمشروبات المعدة اساسا من الحليب المخمر، السكر ب 8 %على الأكثر، بشرط إلا تتجاوز نسبة السكر الإجمالي 12% من وزن المنتوج النهائي والملح ذي النوعية الغذائية . ونص القرار من جهة أخرى على أنه "يجب أن لا تشكل أنواع الحليب المخمر أي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملونات والخصائص الميكرو بيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري. بالإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات تسميات البيع المحددة، تكمل، حسب الحالة، بتعيين الصنف الحيواني أو الأصناف الحيوانية مصدر الحليب عندما لا يتعلق الأمر بحليب البقرة. وتتمثل في "الحليب الطازج" و"الحليب المعاد تكوينه" و"الحليب المعاد تركيبه" و"خليط الحليب" والحليب "الطبيعي" عندما لم يضف إلى المنتوج مواد غذائية تمنح ذوقا خاصا، والحليب "المسكر" اذا تم إضافة السكر للحليب المخمر. كما يضاف اسم المادة أو المواد المعطرة أو العطر أو العطور المضافة إذا كان المنتوج معطرا. ويجب إضافة عبارة "يحفظ تحت درجة ..." متبوعة ببيان درجة الحرارة التي يجب مراعاتها، وكذا نسبة الحليب المخمر المستعمل بالنسبة للمنتوج "مشروب معد أساسا من الحليب المخمر" ونسبة المادة الدسمة.