يخضع المستوردون، مستقبلا، لدفاتر أعباء جديدة، تفرض عليهم التزامات عديدة، من بينها ضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير الجزائرية والدولية، والمساهمة في ضبط السوق في حال حصول تذبذب في التموين. وجاءت هذه الدفاتر مرفقة في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 20 من الجريدة الرسمية، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ في نوفمبر 2005، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها. ووفقا لهذا المرسوم الجديد، يجب على الشركات التجارية المعنية، الاكتتاب حسب الحالة في أحد دفتري الأعباء، اللذين يحددان شروط والتزامات الأطراف المرتبطة بممارسة نشاط الاستيراد، حيث يخص دفتر الشروط الأول، الشركات التي تمارس نشاطات غير منظمة، بينما يتعلق الدفتر الثاني بالشركات التي تقوم بنشاطات منظمة، والخاضعة لدفتر أعباء خاص، حسب النص الذي أكد أن "شهادة احترام الشروط لن تسلَّم إلا بعد الاكتتاب في أحد الدفترين". ووفقا لدفاتر الأعباء الجديدة، يتوجب على الشركات التجارية التي تقوم باستيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، الحصول على شهادة احترام شروط ممارسة نشاط الاستيراد، تسلمها مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، بعد إيداع ملف من طرف ممثل الشركة. كما يتوجب على هذه الشركات الحرص على مطابقة هذه المنتوجات المواصفات التقنية والتنظيمية والمعايير الجزائرية المعمول بها، أو مطابقتها للمعايير الدولية أو معايير بلد المنشأ أو البلد مصدر المنتج في حال انعدامها. وتلزم الشركات التجارية المعنية بهذا النشاط، بحيازة مقر اجتماعي لائق، ومستغل فعليا بعنوان دقيق، ومجهز بوسائل الاتصال. كما يجب عليها أن تثبت عن طريق الملكية أو التأجير أو الامتياز أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية، وجود منشآت قاعدية للتخزين والتوزيع مناسبة ومهيأة وفقا لطبيعة وحجم ومقتضيات تخزين وحماية للبضائع موضوع نشاطها. ويتعين عليها أيضا أن تتوفر على وسائل نقل مناسبة تتلاءم مع طبيعة وخصوصية المنتوجات والبضائع المستوردة، والحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوجات والبضائع المستوردة. ولا يمكن للشركات التجارية المعنية، استيراد المنتوجات غير المسوّقة في بلدها الأصلي لعدم مطابقتها. كما تلتزم الشركات التجارية بالاشتراك في بوابة المركز الوطني للسجل التجاري، المتضمنة قائمة المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري، بهدف التحقق من هوية الزبون وصلاحية قيده في السجل التجاري. ويتوجب عليها تقديم برنامج تقديري سنويا، للمديريات الولائية التجارية المختصة إقليميا، فضلا عن تقديم الإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات كل ستة اشهر. وتتعهد الشركات التجارية المعنية بالقيام بعمليات الاستيراد؛ بهدف ضمان استقرار السوق الوطنية في إطار ضبط السوق، وفي حالة تسجيل اختلالات في تموين السوق. كما تلتزم بتقديم الضمان، وتوفير خدمة ما بعد البيع، وتوفير مستلزمات الصيانة والتصليح ولواحقها أو الالتزام بإبرام اتفاقات مع وكلاء معتمدين في خدمات ما بعد البيع عبر التراب الوطني، حسب طبيعة المنتجات المستوردة. ووفقا للمرسوم التنفيذي، "تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، على أساس مستخرجات السجل التجاري الإلكتروني، تحمل رموز نشاطات متجانسة تنتمي لمجموعة فرعية واحدة من مجموعات نشاطات الاستيراد المدرجة في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري". وتم تحديد تاريخ 31 ديسمبر القادم كأخر أجل للامتثال لأحكام هذا المرسوم المتعلقة بتعديل السجل التجاري والاكتتاب في أحد دفتري الأعباء.