❊ الدستور نصّ على حالات خاصة تجيز تأجيل اختتام الدورة العادية أكد، أمس الاثنين، بيان للغرفة العليا للبرلمان، إنه عملا بالدستور، لا سيما المادة 138 (الفقرة 2) منه، وبناء على طلب الوزير الأول المتضمن تمديد الدورة البرلمانية العادية 2020 - 2021، فقد تقرر تمديد الدورة العادية 2020 – 2021 إلى تاريخ لاحق. في الموضوع، حدد الدستور افتتاح الفترة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني الجديد "وجوبا" في اليوم ال15 الذي يلي إعلان المحكمة الدستورية "المجلس الدستوري حاليا" نتائج الانتخابات التشريعية والذي تم مساء الأربعاء الأخير. وطبقا للمادة 133 من دستور 2020 "تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم". كما "ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه، حسب نفس المادة، فيما تشير المادة 134 إلى أن "رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية". ويجتمع البرلمان، كما تنص عليه المادة 138 من الدستور، في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان. غير أنه، بإمكان الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال. كما يمكن للبرلمان أيضا، أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وبطلب من الوزير الأول "أو رئيس الحكومة" أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله، حسب ما يشير إليه الدستور.