حدد الدستور الجزائري افتتاح الفترة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني الجديد "وجوبا" في اليوم ال15 الذي يلي إعلان المحكمة الدستورية "المجلس الدستوري حاليا" نتائج الانتخابات التشريعية والذي تم مساء الأربعاء الأخير. وطبقا للمادة 133 من دستور 2020 "تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم". كما "ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه''، حسب نفس المادة، فيما تشير المادة 134 إلى أن "رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية". يذكر أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الذين لهما السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها. ومن بين أهم صلاحيات البرلمان، مراقبة عمل الحكومة، فيما ينفرد المجلس الشعبي الوطني بإمكانية التصويت على ملتمس الرقابة الذي ينصب على مسؤولية الحكومة، لدى مناقشته بيان السياسة العامة أو على إثر استجواب، وهو الملتمس الذي "لا يقبل إلا بتوقيع سبع 7/1" عدد النواب على الأقل. كما تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب ولا يتم التصويت إلا بعد 3 أيام من تاريخ إيداعه. وفي حال مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية. ومنح الدستور، المعارضة البرلمانية جملة من الحقوق التي تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع والاستفادة من الإعانات المالية، بحسب التمثيل في البرلمان وكذا المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة. كما تمتلك المعارضة أيضا، تمثيلا يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان، لاسيما رئاسة اللجان بالتداول، فضلا عن إخطار المحكمة الدستورية. ويمارس النائب بالمجلس الشعبي الوطني عهدة وطنية تمتد لخمس سنوات، ولا يمكنه الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى. ويجتمع البرلمان، كما تنص عليه المادة 138 من الدستور، في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان. غير أنه، بإمكان الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال. كما يمكن للبرلمان أيضا، أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وبطلب من الوزير الأول "أو رئيس الحكومة" أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله، حسب ما يشير إليه الدستور الجزائري.