قرر مجلس قضاء الجزائر مؤخرا، تأييد حكم البراءة في حق كل من (ب.ع) مسير شركة ذات مسؤولية محدودة، وكذا المساهم بالشركة المدعو (ط.ق)، من تهمة إصدار صك بدون رصيد والتزوير. وقائع القضية تعود إلى حين قرر كل من (ب.ع) و(ط.ق) إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال استيراد الآلات الرياضية، حيث كانت نسبة مساهمة (ط.ق) تقدر ب 99 من أسهم الشركة، في حين قدرت اسهم (ب.ع) ب 1، وقد اوكلت لهذا الاخير مهمة تسيير الشركة، وبعد مدة من العمل قرر الشريكان حل الشركة بسبب وجود خلافات بينهما، وأثناء سير اجراءات الحل المسبق للشركة وجه احد الزبائن شكوى ضد الشركة، مفادها تحرير صك بدون رصيد بقيمة مليار ونصف مليار دينار جزائري، حيث وجه إلى المسير السيد (ب.ع) استدعاء مباشر كونه ممثل الشركة، الا أن من قام بتوقيع الصك هو المدعو »ط.ق« وليس المسير. أثناء المحاكمة وجه الضحية (ر.س) الاتهام إلى المسير، كونه من قدم له صكا بدون رصيد. وأضاف انه عندما ذهب نحو البنك وطلب صرف الصك، وجد أن البنك في حالة تصفية ولم يقدم له شهادة عدم الدفع وانما قدمت له وثيقة تثبت أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدينة للبنك. من جهته، مسير الشركة المدعو (ب.ع) نفى التهمة الموجهة إليه واكد ان التوقيع الذي دون بالصك ليس له وإنما يعود الى شريكه المدعو (ط.ق). دفاع المتهم (ب.ع) طالب من هيئة محكمة حسين داي، وقف الفصل في قضية شيك دون رصيد الى غاية الفصل في قضية التزوير، من منطلق ان شريكه »ط.ق« حرر الصك باسم المسير باعتبار أن الشركة ذات مسؤولية محدودة. من جهة أخرى، طالب دفاع المتهم ايضا بإيقاف إجراءات المتابعة لغياب شهادة عدم الدفع والتي من المفترض ان يقدمها البنك لإثبات خلوه من الرصيد. بعد التحري في قضية التزوير، اعترف »ط.ق« أنه من قام بتحرير الصك الا أنه نفى تهمة التزوير، كونه لم يقلد توقيع شريكه، بل وقع بتوقيعه الخاص. وعلى هذا الأساس اصدرت محكمة حسين داي حكمها القاضي ببراءة المتهم »ب.ع« لعدم وجود شهادة عدم الدفع التي تدينه، في حين صدر في حق شريكه »ط.ق« حكم بانتفاء وجه الدعوى لعدم وجود تزوير، ليبادر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي باستئناف الحكم، الذي قرر فيه مجلس قضاء الجزائر الحكم السالف الذكر.