أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر سترضى بأي قرار ستصدره السلطة القضائية البريطانية فيما يخص قضية تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية. وقال السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي الخاص بممارسات الوساطة أن الجزائر "سترضى بالحكم الذي سيصدر من القضاء البريطاني السيد" فيما يخص طلب الجزائر تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة و "ليس من حقها أن تعلق عليه"، غير أنه عبر عن "أمله في "أن يكون قرار السلطة القضائية البريطانية "في صالح الجزائر". وفي هذا السياق أكد الوزير أن الجزائر وضعت هذا الملف "تحت مسؤولية السلطة القضائية البريطانية كسلطة قضائية مستقلة محايدة" مضيفا "أننا دافعنا على الملف بأقصى الحدود". وأشار أيضا إلى أن "بعد سلسلة الجلسات فإن القاضي حر اليوم أن يضع القضية في المداولة ويصدر قراره كما من حقه أن يبقيها في المداولة للمدة التي تناسبه للفصل فيها". للتذكير أوقف رفيق عبد المومن خليفة في 27 مارس 2007. ومثل أمام محكمة ويسمنستر في إطار هذه المذكرة التي وجهت إليه تهم "إعلان الإفلاس الإحتيالي" وكذا "تبييض الأموال وخيانة الأمانة" حيث أصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا. ويقوم الطلب الجزائري القاضي بتسليم عبد المومن خليفة على أساس وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي (فيلا) والمحل التجاري وكذا تأسيس مجمع الخليفة. وكان محامي الطرف الجزائري قد أثار من بين التهم المنسوبة لرفيق عبد المومن خليفة خلال الجلسات السابقة، السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المومن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر -حسب لائحة الاتهام- عمليات اختلاس منظمة. واستشهد المحامي بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بما يعرف بمحطة تحلية مياه البحر، حيث أن الصفقة تمت لتسدد بالدولار إلا أن التحويلات تمت بالأورو. من جهته أعلن وزير العدل أن الوساطة القضائية التي تطبق حاليا في المجال المدني والإداري ستوسع إلى المجال الجزائي. و قال الوزير في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الملتقى أن وزارة العدل بصدد دراسة موضوع توسيع هذه الوساطة الى بعض المخالفات والجنح محدودة الأثر التي لا تتقاطع مع النظام العام. وأوضح السيد بلعيز أن توسيع الوساطة القضائية في المواد الجزائية جاء بغرض "زيادة الاحترافية" في مهنة الوساطة القضائية. وللإشارة فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في ماي 2008 ودخل حيز التطبيق في افريل 2009 ينص على الصلح والوساطة كطرق بديلة لحل النزاعات في المجال المدني والجزائي. ومن جهة أخرى اعتبر الوزير أن نظام الوساطة القضائية وإشاعة ممارسته "باتت أكثر من ضرورية لفض النزاعات بما يرضي الأطراف ويجنبهم بطء الإجراءات القضائية وطول أمدها وما يترتب عن ذلك من تكاليف" وأشار إلى أن التطور الكبير الذي عرفه العالم أصبح يتطلب إعادة النظر في العديد من المناهج والآليات لاحتواء ما نجم عن هذا التطور من تعقيدات في العلاقات والمعاملات بين الأفراد وتفاقم في حجم النزاعات حولها". وأضاف في السياق انه "لا مناص من مواكبة القانون للحداثة والتطور في جميع المجالات مع مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الثقافية". كما أشار السيد بلعيز إلى أن الوساطة التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية "ليس نظاما جديدا دخيلا على المجتمع أو غريبا عنه، بل هو نظام مستمد من تراثه الحضاري الزاخر بتقاليده القائمة منذ فجر التاريخ على إصلاح ذات البين". وذكر في هذا الصدد على سبيل المثال الوساطة التي يقوم بها الإمام وتلك التي تقوم بها الجماعة "تاجماعت" أو المجلس العشائري ومجلس العزابة ومجلس الأعيان. وعن أهمية نجاعة الوساطة القضائية قال الوزير أنها "تسمح للوسيط انتهاج الطريق الذي يراه مناسبا للتوفيق بين الخصوم دون تقييد بإجراءات معينة مما ييسر له التعامل مع الأطراف حسب مستواهم الثقافي والاجتماعي وظروفهم الشخصية". كما يجعل القانون للوسيط "أكثر قدرة على تحقيق النتائج المرجوة منه والوصول بالأطراف إلى حل مشترك للنزاع دون شعورهم بفرضه عليهم من أي جهة كانت وهو ما يجعلهم أكثر استجابة والتزاما باحترامه والامتثال له" كما قال السيد بلعيز.