مساع لاعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية السياحية بجنوب البلاد    ثقافة التطوع تتراجع    تدفق كبير على الوكالات لحجز رحلات العمرة    المغرب وفرنسا.. تاريخ من الخيانة والجوسسة    جيش الاحتلال يواصل قتل الفلسطينيين أمام أنظار العالم    الاستفادة من التكنولوجيا لمحاربة التهريب    قروض لتمويل الاستثمار.. وسكنات "السوسيال" تحت رقابة المجلس الولائي    توحيد الجهود لمكافحة التهديدات بالحدود الجزائرية التونسية    زيمبابوي تشيد بدور الجزائر لضمان السّلم في إفريقيا    الجزائريون بصوت واحد.. "أنا مع بلادي"    محيي الدين خالف أسطورة.. لن ننساك وسنفتقدك كثيرا    قندوسي لا يفكّر في "الزمالك" ويريد البقاء مع "سيراميكا"    بن يحيى يبرّر تعثر العميد ويعد بالتدارك    الاتحادية الجزائرية لكرة السلة: انتخاب مهدي أوصيف رئيسا جديدا للعهدة الأولمبية (2024-2028)    توسيع الشراكة بين الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي    تسجيل 96 مخالفة تجارية    سرقة 50 رأس غنم ببوشقرون    مصادرة آلة طارقة لحفر الآبار    لقاء وطني للتعليم القرآني عن بعد    احتفائية تجمع تجليات المعنى وجمالية الصورة    المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية العروبي بالبليدة    البرنامج الثقافي "قوافل الذاكرة" للديوان الوطني للثقافة و الإعلام يحط رحاله بسطيف    160 مستثمر مطالبون بتجسيد مشاريعهم    السيد عطاف: الجزائر والكاميرون تسعيان من أجل قيام نظام دولي أكثر عدلا    بسكرة: انطلاق الصالون الوطني لمشتقات النخيل والهدايا التذكارية بمشاركة أكثر من 70 حرفيا    سطيف: اختتام الطبعة الثالثة لنهائيات الأولمبياد الوطني الثقافي الكشفي بتكريم المتفوقين    السيد عطاف يستقبل نظيره الكاميروني    منظمة "اليونيسيف" تحذر من الآثار الكارثية للحرب على أطفال قطاع غزة    الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي توقعان على اتفاقية إطار لتعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة    وهران: مشاركة 400 شاب في قافلة التوأمة ما بين الولايات    رئيس "الفيفا" يعزي في وفاة الناخب الوطني الجزائري الأسبق محي الدين خالف    النعامة: مشاركة زهاء 22 فرقة فنية في المهرجان الثقافي الوطني لموسيقى قناوة    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى45.227 شهيدا و107.573 جريحا    الرئيس يُعوّل على الصناعة الجزائرية    رسالة من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الصومالي    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    ترحيل مرتقب ل 390 عائلة إلى مساكن جديدة بأرزيو    مؤتمر وطني حول المقاولاتية النسوية    مسائل التنمية المحلية أولوية للجزائر    برامج جديدة لربط القرى والمساكن الريفية بالكهرباء    1.6 مليون مؤسّسة إنتاجية وخدماتية بالجزائر    الخضر في المركز ال37 عالمياً    الجزائر تطالب بمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري    بنو صهيون يُعلنون الحرب على العرب!    الزي التقليدي للشرق الجزائري في الواجهة    كيف وصفت الأمم المتحدة أهمية لغة القرآن؟    القانون الدولي وجرائم الإبادة في غزة    روائع قصص الصحابة في حسن الخاتمة    فينيسيوس الأفضل في العالم    فتاوى : لا يسقط السجود على الوجه إلا بالعجز عنه    إنها سورة المائدة    إعداد ورقة طريق للتعاون والشراكة بين قطاعي الإنتاج الصيدلاني والتعليم العالي والبحث العلمي    فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله    حرمان النساء من الميراث حتى "لا يذهب المال إلى الغريب" !    اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة ونقابة المخابر    90 بالمائة من أطفال الجزائر مُلقّحون    الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة نسبية ل"الأميار".. وصلاحيات واسعة لتنمية البلديات
حسب مقترحات مشروع قانون البلدية الجديد
نشر في المساء يوم 22 - 12 - 2022

❊ ترقية الاستثمار والمقاولاتية وتنويع الشراكة المحلية
❊ ديمقراطية تشاركية والمواطن في صلب التسيير المحلي
جاءت مقترحات مشروع قانون البلدية الذي توشك اللجنة المتعددة الأطراف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على وضع آخر اللمسات عليه متماشية مع رغبة الطبقة السياسية التي طالبت بتوفير حصانة نسبية لرؤساء البلديات ونوابهم وحمايتهم من المتابعات القضائية وتوسيع هامش المبادرة الاقتصادية، من خلال ترقية روح الاستثمار والمقاولاتية وتنويع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتضمن مشروع القانون ضوابط لإيجاد حلول لمشكل الانسدادات والغيابات غير المبررة التي يقابلها فقدان المنصب حرصا على ضمان السير الحسن لشؤون البلديات، كمرفق عام يضمن مصالح المواطنين. وراعى مشروع القانون التحوّلات الاقتصادية والمجتمعية التي تعرفها الجزائر مع اقتراح حلول استباقية للمشاكل التي عرقلت سير المجالس الشعبية البلدية خلال السنوات الأخيرة.
حصانة للمير ونوابه.. وسلطة التقدير للوالي
وتضمن مشروع القانون بحوزة "المساء"، حصانة نسبية ل"المير" ونوابه بخصوص مسائل التسيير المحلي، والذي أكدته المادة 78 بأنه "لا يخضع رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه للمتابعة القضائية إلا بعد الموافقة المسبقة للوالي المختص إقليميا ويتمتع منتخب المجلس بالحصانة القانونية بالنسبة للأعمال المتصلة بوظيفة التمثيل داخل المجلس البلدي خلال العهدة الانتخابية. يمكن أن يكون منتخب المجلس محل متابعة جزائية عن الأفعال غير المتصلة بوظيفة التمثيل بعد إشعار رئيس المجلس والوالي بذلك".
حرية المبادرة الاقتصادية لرئيس المجلس الشعبي البلدي
يتمتع "المير" بصلاحيات ثنائية بصفته ممثلا للدولة وللبلدية وبغض النظر عن الصلاحيات الانتخابية ومداولات المجلس وغيرها، يتمتع رئيس البلدية بصلاحيات اقتصادية كبيرة حيث خوّل له بموجب المادة 84، اتخاذ مبادرات والعمل على تطوير مداخيل البلدية وضمان جدواها الجبائية والمالية والاقتصادية. وبالإضافة لوضع آليات إدارية لضمان التغطية الجبائية للبلدية، بما في ذلك الاستعانة بمتعاملين عموميين أو خواص، المؤهلين بمساعدة شرطة البلدية، فقد تضمن المشروع تطوير موارد ومداخيل البلدية عن طريق إثراء وتوسيع الوعاء الضريبي المحلي وإبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات وقبول الهبات والوصايا واكتتاب قروض وكل تمويل مؤقت وإبرام كل العقود المرتبطة بالنشاط الاقتصادي للبلدية والقيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها، بالإضافة إلى إعداد قرارات الموقفة للتقادم والإسقاط والشفعة وضمان ممارسة الحقوق المعترف بها على السندات والأملاك العقارية والمنقولة التي تحوزها البلدية بالملكية أو الحيازة بما في ذلك حقّ اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة طرق البلدية وإصدار رخص الوقوف أو رخص الشغل المؤقت للطريق العمومي.
مع إصدار رخص البناء والهدم والتقييم، كما ينسق ويتابع مشاركة البلدية في نشاطات التعاون والتضامن فيما بين الجماعات المحلية. ويتمتع "المير" وفق نصّ مشروع القانون الجديد، بصلاحيات إضافية بصفته ممثلا للدولة من بينها، مراقبة عملية التسجيل والشطب بالسجلات الانتخابية وإصدار الوثائق ذات الصلة وتسخير الأشخاص والممتلكات لضمان استمرارية أعمال الدولة وحفظ النظام والسكينة والنظافة وأمن وحماية الأشخاص والممتلكات والأماكن العمومية.
ترقية الاستثمار والمقاولاتية وتوسيع وتنويع الشراكة
يراعي المشروع التوجه الجديد للدولة القائم على ترقية الاستثمار وبعث روح المقاولاتية على المستوى المحلي، حيث خصّص جزءا كاملا لتنظيم هذا المجال. ونصت المادة 174 على الحرية الكاملة للبلدية في اتخاذ كافة المبادرات قصد ترقية الاستثمار الاقتصادي المحلي والمقاولاتية، حيث تتولى البلدية تسهيل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين للاستقرار على إقليمها.
كما تبادر البلدية بموجب المادة 175 بتهيئة مناطق النشاطات المصغرة الموجهة لاستقبال مشاريع الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب سهرها على تحفيز المشاريع ذات الصلة بمهام وإمكانيات إقليمها، وتحديد كيفيات إنشاء وتسيير مناطق النشاطات المصغّرة وكذا كيفيات منح العقار على مستوى مناطق النشاطات المصغرة عن طريق التنظيم. وتعمل البلدية في هذا إطار على تشجيع الشراكة بين القطاع العام و/أو القطاع الخاص، ويمكنها أن تتخذ مساهمات على مستوى المؤسسات المتواجدة على إقليمها. إلى جانب مبادرتها بمشاريع استثمارية منتجة للمداخيل وإنشاء وترقية مؤسسات صغيرة ومتوسطة في اطار الشراكة مع القطاع العام و/أو الخاص.
وتضمن البلدية في هذا الإطار تمويل كل مشروع استثمار منتج قبل انطلاقه، عبر ميزانية جماعة محلية معينة عن طريق القروض وعن طريق التعاقد أو عن طريق اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام و/أو الخاص. كما يبادر المجلس الشعبي البلدي، بمشاريع أخرى خاصة بالاستثمارات المنتجة، مع الأخذ بالخصوصيات والأولويات الاقتصادية للجماعة المحلية، لا سيما في الميادين السياحة والحرف والنقل والصناعة الغذائية والفلاحة والصيد. وتخضع العمليات المتعلقة بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو إنجاز وتمويل مشاريع الاستثمارات المنتجة لرقابة المطابقة المسبقة وكذا المصادقة بقرار من الوالي المختص إقليميا مع إعلام الوزير المكلف بالجماعات المحلية بخصوصها.
هيئة لتكريس الديمقراطية التشاركية
وتكريسا للديمقراطية التشاركية، التي تعد مفهوما جديدا في الجزائر الجديدة، اعتبر مشروع القانون، البلدية مكانا لممارسة الديمقراطية التشاركية، تسهر على تجسيدها وترقيتها، في إطار منتظم والتشاور ومشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية وفق المادة 19. ويلزم مشروع القانون، البلدية باتخاذ التدابير الضرورية لتحسين الاستماع للمواطنين في إطار المساواة وتسهيل ولوجهم إلى الجلسات العمومية للمجالس المحلية المنتخبة وضمان حقهم في الاطلاع على نشاطات البلدية والقرارات والوثائق الإدارية العمومية وتقديم العرائض والالتماسات التي تعنيهم والمتعلقة بالشأن المحلي، حسب المادة 20.
وتستعمل البلدية التكنولوجيات الحديثة لتسهيل مشاركة المواطنين والمساهمة في تحديد أولويات التنمية المحلية وتحقيق النشاطات العمومية المحلية ذات المنفعة العامة، في إطار منظم، يدعى "هيئة تشاركية". ويقترح النص تشكيل هيئة مكلفة بالديمقراطية التشاركية تكون فضاء للتشاور والتفكير والاقتراح، مشكلة من مواطنين مقيمين بإقليم البلدية، ومن بينهم ممثلو الجمعيات المحلية المؤسسة قانونا والتنظيمات المهنية وممثلي المجتمع المدني على المستوى المحلي. ويتم تنصيب الهيئة التشاركية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في جلسة علنية، وتحديد مدة تمثيلها بالتوافق مع مدة العهدة الانتخابية للبلدية. ويكون التمثيل داخل الهيئة التشاركية مفتوحا وحرا أمام كل شخص بالغ يتمتع بكافة حقوقه المدنية والذي يتم اختياره بصفة ديمقراطية. ويعد التمثيل داخل الهيئة التشاركية مجانيا.
التضامن والتعاون بين البلديات والتعاون اللامركزي
كما حافظ المشروع عل طابع التضامن بين البلديات، حيث يمكن للبلديات الغنية أن تساهم في تمويل وتغطية عجز البلديات الفقيرة ويكون ذلك من فائض مواردها التي تفوق حاجاتها السنوية، حسب المادة 24. ويتم التضامن العمودي ما بين البلديات عن طريق صندوق التضامن وتنمية الجماعات المحلية الذي يتكفل بمهمة تجميع الوسائل المالية للجماعات المحلية ومنح البلديات بناء على وضعياتها المالية "المادة 25". ويمنح إعانة سنوية، بعنوان معادلة التوزيع بالتساوي، موجهة إلى القسم الخاص بالتسيير عبر التضامن العمودي، لتغطية العجز المحتمل في ميزانيات البلديات، وإعانات استثنائية موجهة لتغطية الوضعيات غير المتوقعة، إما إعانات للتجهيز. عبر تخصيصات مالية لصندوق التضامن وتنمية الجماعات المحلية التي تمنحها الدولة لفائدة الجماعات المحلية.
هكذا يتم التخلي عن العهدة الانتخابية ل"المير"
تناول المشروع حالات فقدان العهدة الانتخابية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، في حالة تقديم الاستقالة للوالي "المادة 74" وتثبت الاستقالة بعد 15 يوما من الغياب غير المبرر "المادة 75" ويثبت المجلس ذلك في مداولة يقدمها للوالي. في حالة رفض المجلس تثبيت التخلي عن العهدة والمنصب، يتدخل الوالي برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للفصل في حالة التخلي عن المنصب. ويتم استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه المتوفيين والمستقيلين والمقصيين ومحل مانع قانوني والمعزولين من مهامهم نتيجة التخلي عن عهدتهم خلال خمسة عشر يوما حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في هذا القانون والتشريع المعمول به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.