العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة ذكرى عيد النصر.. "تجليات عيد النصر في التخييل الأدبي والفني الجزائري" محور ندوة فكرية    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    تجمع النقدي الآلي:قفزة في عمليات الدفع الرقمية بالجزائر    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    المجلس الشعبي الوطني: المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    الجزائر/تونس/ليبيا: التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم للربط الكهربائي    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    الربط الرقمي البيني محور اجتماع بين وزراء العدل والمالية والرقمنة    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسرح الطفل: تقديم العرض الشرفي بأدرار لمسرحية "مملكة الهوايات"    تكوين مهني: العمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشكل في القانون أم في الأميار؟
0
نشر في المشوار السياسي يوم 30 - 10 - 2010

لطالما احتج الكثير من الأميار على القانون السابق الذي كان يسير البلديات، على اعتبار أنه لا يمنحهم الصلاحيات التي تمكنهم من الخوض في بعض القضايا العالقة ببلدياتهم، وكان الأميار يبررون انتشار الفوضى والاحتجاجات في البلديات بأن القانون السابق جردهم من صلاحياتهم، حتى جعلهم مسؤلون يتصرفون في قنوات صرف المياه فقط، وهي الأصوات التي تعالت من أجل تغيير وتعديل القانون بما يسمح بمواكبة التغييرات والتطورات التي تعرفها البلاد، وهو ما تحقق بالفعل·ولكن بعد مرور ما يقارب الشهر من صدور القانون الجديد للبلديات تفاجئنا بأن أغلب رؤساء البلديات لا يعرفون من القانون شيئا، ولا يفقهون في إجراءاته والتعديلات
الأميار لا يزالوا يجهلون القانون الجديد
؟ هل ينقذ القانون الجديد بلدياتنا من شبحي الانسداد والاحتجاجات؟
؟ المشكل في القانون أم في رؤساء البلديات؟
تحديد دقيق للصلاحيات

اقترن عمل المجالس الشعبية البلدية بالكثير من الصعوبات الناجمة عن تضارب المصالح الحزبية لأعضاء المجلس، تغليب المصالح الشخصية، بمقابل تذمر رؤساء البلديات في كل مرة من تضارب صلاحياتهم مع رؤساء الدوائر، هذا من جهة، ومشاكل الميزانيات من جهة أخرى، فبالرغم من أن إدارة البلديات قد سجلت تقدما ملحوظا بفضل تثمين التكوين وعلى الخصوص تحسين مستوى الأمناء العامين للبلديات وتعزيز تأطيرها بتوظيف خريجي الجامعات، بمقابل استفادة هذه الأخيرة من إعادة تأهيل بفضل إسهام ميزانية الدولة المتمثل في إعادة تسديد أقساط كبيرة من الديون، وفي دعم سنوي كبير موجه لبرامج التنمية البلدية، ونظرا للمشاكل الجمة التي تعرقل سير البلديات استدعى ضرورة ضبط التسيير المالي للبلديات على وجه الخصوص بتعيين مراقبين ماليين، وهو الإجراء الذي سيتم تعميمه سنة 2102، وكذا مراجعة التشريع المتعلق بالمالية المحلية بما فيه في مجال ترقية الاستثمار، وفي نفس الاتجاه جاء مشروع القانون المتعلق بالبلدية الذي تعتبره الحكومة مرحلة انتقالية في ترقية دور المجالس المحلية ومكانتها، وهو ما يجعل عملية تطبيق هذا القانون صعبة، باعتبار أنه يرتكز على وجه الأساس على ترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي فيما يخص تحديد أولويات التنمية والتهيئة المحلية والتي تعتبر غائبة بشكل كبير في الكثير من بلدياتنا مع الوجود الشكلي لها في البعض الآخر، كم يرتكز من جهة أخرى على تدعيم صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ووضعية رئيسه، التي لازمتها صفة الحدودية منذ قانون 0991، بالإضافة إلى إضفاء المزيد من الوضوح على صلاحيات المجلس الشعبي البلدي من حيث علاقته بالإدارة المحلية الخاضعة لسلطة الوالي ممثل الحكومة على أساس الغايتين المتمثلتين في تعزيز الديمقراطية المحلية واحترام الشرعية القانونية، وكذا تعزيز إجراءات تسوية النزاعات المحتملة بين المجلس المنتخب والإدارة المحلية باللجوء إلى المحاكم الإدارية عند الاقتضاء، كبند جديد من شانه أن يضع حد للكثير من الضغوطات التي ساهمت في انتشار المحسوبية في الإدارات المحلية·
من جهة أخرى ينتظر أن يساهم هذا القانون في تأمين استمرارية الخدمة العمومية بتعزيز استقرار المجالس الشعبية البلدية عن طريق توضيح أوفى للقواعد الواجب تطبيقها لانتخاب رؤسائها، عن طريق تشديد القانون على أهمية قواعد شفافة كفيلة بإتاحة تجاوز حالات الانسداد التي يحتمل وقوعها أثناء التسيير
بالإضافة إلى وقاية الإدارة البلدية الخاضعة لسلطة رئيس المجلس من أي نزاع ناجم عن تضارب المصالح الحزبية بما في ذلك النزاعات بين الأغلبيات الحزبية المتعاقبة، وتعزيز تفرغ المنتخب للعضوية في المجلس الشعبي البلدي من خلال الحفاظ على مساره المهني·

الأميار يجهلون القانون الجديد

أغرب ما صدفناه خلال انجاز هذا الملف جهل رؤساء البلديات لفحوى مشروع هذا القانون، بالرغم من أهمية مساهمتهم كطرف في صياغة تدابيره، حيث اشتكى عدد من رؤساء البلديات لولاية الوسط وأعضاء المجالس الشعبية بها، على غرار واد السمار وباش جراح من عدم إطلاعهم على مشروع قانون البلديات الجديد، حيث أكدوا عدم تلقيهم لتفاصيل هذا المشروع الذي يعتبرون أهم أطرافه، وهو ما جعل البعض منهم يجهلون تدابيره، فيما ارتكزوا على ضرورة الاجتهاد الفردي للإطلاع عليه عند البعض،

ليصطدم مشروع قانون البلديات الجديد في أول خطواته بواقع عدم الإطلاع عند أحد أهم أطراف معادلة هذا المشروع، وذلك بالرغم من مصادقة مجلس الوزراء عليه إلا أن تفاصيل جديد هذا المشروع لم تصل بعد للمعني الأول بهذا المشروع وهم رؤساء المجالس البلدية وأعضاءها، الذي يفترض أنهم مساهمين في تشكيله، وليس عدم القدرة على الإطلاع عليه·

الصفقات والمناقصات العمومية تحت المجهر

من أهم تفاصيل مشروع القانون التمهيدي في صفته الأولية، التركيز على ضرورة تنظيم التسير المالي، وتسيير شؤون البلدية بما يراعي بالدرجة الأولى مصالح المواطنين وتجنب حدوث حالات الانسداد من خلال وضع آليات قانونية جديدة، ومنح والي الولاية حق التدخل لإنهاء وضعيات الانسداد، خاصة إذا ارتبط الوضع بتعطيل برامج التنمية،
حيث وبحسب المشروع الأولي قلصت المادة 06 من مشروع قانون البلدية، من خلال تحديد صلاحيات رؤساء البلديات خصوصا فيما يتعلق بالصفقات والمناقصات العمومية، القروض، الميزانية، التمليك، منح امتياز المرافق العمومية البلدية، عقود البرامج أو الطلبيات المتعلقة بتفويض تسيير المرافق العامة، فيما منحت المادة 46 صلاحية لرئيس البلدية لرفع طعن قضائي أمام الجهات الإدارية ضد قرار الوالي الرافض المصادقة على المداولة، من جهة أخرى تم ضبط قائمة مهام أساسية تتعلق بالسهر على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات ونظافة العمارات والمحيط والشوارع ومنع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة كمهام أساسية·

وقبل ذلك يمنح القانون في مواده الأولى معنى مختلف الأبعاد للبلدية، كممثل للدولة على المستوى المحلي وكممثل للمواطن عند الدولة، وذلك بإلزام المشرفين عليها على التسيير الشفاف لشؤونها، مع ضرورة التأسيس للديمقراطية التشاركية باعتبار البلدية تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية المحلية والتسيير الجواري، ويلزم المشروع المنتخبين بإبلاغ المواطنين واستشارتهم عبر ممثليهم في منظمات المجتمع المدني في كل الخيارات ذات الأولوية لا سيما في مجال تنفيذ مشاريع التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية·

أشراك واسع للمواطن في عملية التنمية

وحددت المادة 51 من النص مجال تحرك المنتخبين في سياق تجسيد مبدأ الممارسة الديمقراطية والتسيير الجواري حيث تلتزم المجالس المحلية بالسهر على تطوير ومباشرة استشارة والاتصال مع الحركة الجمعوية والشخصيات المعروفة بحكمتها وسمعتها الطيبة لتحديد الطلبات الاجتماعية، وتشير المادة 61 إلى إمكانية إقامة مجالس بلدية موسعة يشارك فيها المواطنون ويمكن أن تخرج بقرار لكن بعد مصادقة المجلس البلدي عليها وكذا مصادقة الوالي، وتسمح المادة 81 من النص لرئيس البلدية الاستعانة بشخصيات تقيم في البلدية أو جمعية معتمدة للحصول على اقتراحات تخص مشاريع تنموية يمكن للجان المجلس أن تتبناها بعد المناقشة·

إعادة الاعتبار لعامل السن

من جانب آخر أقر القانون ضرورة انتخاب رئيس البلدية من طرف جميع أعضاء المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات عند انتخاب رئيس البلدية يعلن المرشح الأكبر سنا رئيسا للمجلس، مثلما كان معمولا به في السابق، والإضافة الجديدة أنه في حال تساوي الأصوات في وجود مرشحة امرأة، فهي التي ترأس البلدية، وهو تطبيق للمادة الدستورية الجديدة الرامية لترقية تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة، يمكن حل أو التجديد الكلي للمجلس البلدي في العديد من الحالات من بينها ''عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة أو خلافات حادة بين المنتخبين، ويتم الإعلان عن ذلك من طرف الوالي استنادا للمادة ·''15 المادة 37 رسّمت منصب نواب رئيس البلدية بعدما كان في السابق يسمى المنصب ''مساعدان'' لرئيس البلدية، ويتم اختيارهم من قبل المير، وبالرغم من تضارب الآراء حول قوة التغير الحاصل في هذا القانون بين ما هو جذري وسطحي إلى أن مشروع قانون البلدية جاء في 583 مادة أي بإضافة 722 مادة جديدة مقارنة بقانون 0991 المتضمن 851 مادة فقط·
كما تم تخويل إمكانية سحب الثقة من رئيس البلدية من قبل ثلثي الأعضاء على الأقل، إلا أن القانون الجديد شدد الإجراءات بشأنها، بحيث لا يمكن سحب الثقة في السنة التي تلي انتخاب رئيس البلدية أو قبل السنة التي تسبق انتهاء العهدة الانتخابية، كما أن كل طلب بسحب الثقة المرفوض لا يمكن إعادة إدراجه قبل سنة كاملة·

تحديد مجال تدخل الولاة في شؤون البلديات

من جهة أخرى كرست المادة 18 حق الأميار ونوابهم والمنتدبون البلديون في تقاضي منحة مرتبطة بوظائفهم، إلا أن تحديد قيمتها سيتم عن طريق التنظيم، ولمنع تجاوزات رؤساء البلديات مع المواطنين أو التعسف في استعمال سلطتهم أقر القانون في مادته 201 بأن قرارات رئيس البلدية لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا ''بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر أو الإشعار الفردي'' وكذا إرسالها في أجل 84 ساعة للوالي، كما وأعطت المادة 501 صلاحيات للوالي للتدخل في جميع البلديات، في مجالات الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، في حال إهمال السلطات البلدية القيام ببعض المهام أو رفض رئيس البلدية ذلك بعد إعذاره·
كما يقوم الوالي بالمصادقة على ميزانية البلدية في حال حدوث اختلال بالمجلس يحول دون المصادقة على الميزانية· إخضاع عمليات توأمة البلديات إلى موافقة وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الخارجية، ونفس الشيء بالنسبة لقبول الهبات والوصايا الأجنبية، مثلما جاء في المادة ·671 وجعل القانون الجديد الأملاك التابعة للأملاك العمومية للبلدية ''غير قابلة للتقادم، للتنازل ولا للحجز·
ومن بين أهم مستجدات مشروع القانون البلدي الجديد النص على إنشاء مجلس خاص بمدينة العاصمة يرأسه رئيس منتخب من بين المنتخبين المحليين في جميع بلديات العاصمة ال75، ويتولى المجلس مهمة إدارة شؤون المدينة وهو مكون من مندوبين ينتخب ثلثهم عبر الانتخاب المباشر من بين أعضاء المجالس البلدية لولاية الجزائر وثلث يعين من قبل رئيس الجمهورية، ويكون تمثيل بلديات العاصمة في هذا المجلس على أساس عدد مقاعد كل مجلس بلدي·
وحسب المادة 322، فإن للعاصمة قانونا أساسيا خاصا توضع بموجبه منظومة قانونية تكميلية لهذا القانون، رؤساء بلديات العاصمة غير المطبق على بقية بلديات الوطن الأخرى وبالتالي فإن ما يسري على البلديات·

إجراءات عقابية تنظيمية لعمل الأميار

لطالما ارتبط عمل الأميار في بعض بلدياتنا بالكثير من السلوكات الغريبة التي تعطي الانطباع أن رؤساء المجالس البلدية يمارسون أعمال حرة وليسوا في خدمة الشعب في كل وقت، وهو ما دفع هذه المرة إلى ضمان تفرغه بصفة دائمة لعهدته، مما يسمح له بمعرفة كل ما يدور في بلديته باعتبار مسؤول عن ما يجري بها، وذلك من خلال المادة 09 من المشروع بعكس المادة المماثلة في القانون السابق التي تتسم بالعمومية حيث تشير فقط إلى أنه يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي لمهامه الانتخابية أي مثله مثل أي منتخب آخر·
والجديد هذه المرة هو تحديد العقوبات ففي حالة الغياب دون مبرر لثمانية أيام متتالية أو مدة ثلاثة أشهر متتالية في نفس السنة ومهما كانت الأسباب يعتبر مستقيلا من قبل المجلس البلدي أو بقرار من والي الولاية·

إقصاء المنتخبين المتغيبين ثلاث دورات عادية

ولم يستثن المشروع المنتخبين من مثل هذه الإجراءات حيث أن أي منتخب يعتبر مقصيا في حالة الغياب عن ثلاث دورات عادية للمجلس في السنة كما يقصى إذا أدين نهائيا بقرار قضائي، كما يعتبر مقصيا متى حل حزبه بصفة نهائية، وخلال اجتماعات المجلس فإن غياب الرئيس أو نائبه في دورتين عاديتين دون أي مبرر يتم إعلان استقالتهما وجوبا،كما يمكن لأعضاء المجلس سحب الثقة من رئيسه بثلثي الأعضاء، غير أن ذلك غير ممكن في السنة الأولى أو الأخيرة من العهدة الانتخابية، ويمكن للوالي في حال رفض رئيس المجلس عقد جلسة خاصة تخصص لسحب الثقة منه بإجماع ثلثي الأعضاء أن يصدر قرارا بتنحيته مع وجوب التأكد من توفر النصاب القانوني وهو الثلثين·

لا توظيف ولا توفير الأمن

ويعدل المشروع الجديد قانون 0991 فيما يتعلق بإدارة وتوفير الأمن في إقليم البلدية وكذا في عملية التوظيف على مستوى مصالح البلدية وفروعها، فبالنسبة لمسألة توفير الأمن فإن رئيس البلدية لم تعد لديه بموجب النص المقدم سلطة إصدار أوامر للمصالح الأمنية العاملة في إقليم البلدية في مجال ضمان الأمن بل يقتصر دوره فقط على المساهمة في الحفاظ على الأمن العمومي للأشخاص والممتلكات·

أما بخصوص التوظيف ومن منطلق اعتماد قانون الوظيفة العمومية في خريف 6002 فإن رئيس البلدية لم تعد لديه صلاحيات التوظيف المباشر حيث يتم إخضاع العملية إلى بنود قانون الوظيف العمومي الذي يلزم إجراء مسابقة بعد الإعلان عن فتح المناصب·

قانون البلدية الجديد من وجهة نظر الأميار

تضاربت أراء رؤساء البلديات الذين تقربت منهم ''السياسي'' من بين المهتم بخبايا مشروع، والمتفائل بتدابيره وبين الباحث عن تحديد النقائص·

مير رايس حميدو: المهم الحصول على صلاحيات

فمن جهته أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية رايس حميدو أن الأهم بالنسبة لوضعية الأميار هو الحصول على الصلاحيات اللازمة، مضيفا أن اللقاءات المنظمة من طرف حزب جبهة التحرير الوطني، سمحت بطرح الانشغالات وتحديد الصلاحيات، مضيفا أن رؤساء البلديات يبحثون من خلال هذا القانون عن لامركزية المصالح بين البلدية، وصلاحيات كقاضي أول حقيقي، داعيا لضرورة وضع عدة أطروحات مساهمة في الأفكار والآراء للخروج بقانون يرضي كل الأطراف، ويكفل مصالح الشعب·

مير بوعينان: على القانون الاهتمام بشروط الترشح أولا

ومن جهة أخرى طالب رئيس بلدية بوعينان، بضرورة اهتمام القانون بالشروط الأساسية للترشح لمنصب رئيس البلدية، مضيفا أنه لا بد أن يشترط نجاحه في التسير الذي يعتبر مهمل في القانون وليس لسبب الشعبية فحسب، حيث اعتبرها ذات المتحدث أنها غير كافية، باعتبار أنه يسير أموال عمومية وليس كل شخص مثقف يصلح ليكون مير لحد تعبير رئيس بلدية بوعينان·
كما أكد ذات المتحدث على ضرورة إعطاء صلاحية مزدوجة لرئيس البلدية باعتبار ازدواجية تمثيله للدولة والمواطن على حد سواء، وفي نفس السياق دائما طالب بأهمية إضافة شرط كفاءة التسير بمنح صلاحيات تامة لرئيس البلدية بالنظر لكزنه واجهة الدولة·
من جهة أخر تعرض مير بلدية بوعينان إلى مشكل توقيف رئيس البلدية عن مهامه من دون إثبات الإدانة، على أساس رسالة مجهولة مبعوثة لقاضي التحقيق أو غير ذلك ، ورغم عدم ثبوت تورطه أضاف ذات المتحدث إلا أن الوالي يعفيه من مهامه، مؤكدا على ضرورة إعادة المبادرة لرئيس البلدية والتخلي عن القواعد القانونية الجامدة، وبصلاحيات أكبر لتسير أملاك الدولة البلدية مستشهدا بعد القدرة على الاستفادة من الأراضي المهملة بسبب توجيه هذا الحق في التسير للوكالات العقارية حسب قانون2991 ·

مير سيدي موسى: المهم توسيع الصلاحيات

أما رئيس بلدية سيدي موسى فلم يخرج عن سياق الحديث عن منح الحرية في الصلاحيات، مشددا على أهمية الحصول على هامش اكبر في الحرية في التسير لاتخاذ القرارات المناسبة، وحتى في المداخيل كاستقلالية في حرية الاستثمار، وتخويل إمكانية التصرف مع الهيئات المهنية بصفة مباشرة بمبادرة البلدية حسب الخصوصية التي لا يعلمها أكثر من القائمين على شؤون البلدية·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.