اتحاد بلديات غزة يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتأمين امدادات الكهرباء للقطاع    بورصة الجزائر: الشباك الموحد يدرس طلب إدراج شركة "أيراد"    السيدة حدادي تتسلم يوم الخميس مهامها كنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    سوناطراك: عملية تضامنية واسعة خلال رمضان    سايحي يستقبل سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر    حمدان: المقاومة الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ويجب العمل لبلوغ المرحلة الثانية    صافي: مشاريع تحلية مياه البحر ضرورة ملحة لتلبية حاجيات المواطنين ومواكبة التحديات الاقتصادية    الجمعية العامة ال14 للكونفدرالية الافريقية:انتخاب الجزائري وليد صادي بالتزكية لعضوية المكتب التنفيذي    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48515 شهيدا و 111941 مصابا    النعامة: تقاليد وعادات راسخة لسكان قصر تيوت في شهر رمضان    مهرجان الإنشاد ببوسعادة: فرقة " قبس الفنية" من الأغواط تتوج بالمرتبة الأولى    كأس الجزائر: اتحاد الجزائر يتجاوز رائد القبة (1-0) ويضرب موعدا مع شباب تيموشنت في الدور ربع النهائي    المهرجان الوطني للعيساوة بميلة: فرقة الزاوية الطيبية من الأغواط تظفر بجائزة أحسن عرض متكامل    إعلامنا هل يخدم التنمية..؟!    توقيف 37 عنصر دعم للجماعات و4 إرهابيين يسلمون أنفسهم    الناخبون 27241 المصوتون 26231 النسبة 96.31 %    استراتيجية الجزائر في مجال تحلية المياه هدفها تحقيق الاستقلالية    الرئيس تبون لا يسعدنا إلا أن نفتخر    محكمة سطيف تحكم ب 5 سنوات حبسا وغرامة 01 مليون دينار    محكمة بطنجة تحكم بسنتين حبسا على الناشط القسطيط    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    مؤسّسات فندقية مسترجعة بالجنوب تسمح بإنعاش السياحة    بداري يهنّئ الطالبة لعمارة لحصولها على براءة اختراع    مسابقة توظيف لصالح مديرية التصديق الإلكتروني    فتح المؤسّسات لمترشحي "البيام" و"الباك" أيام العطلة    بيعٌ ترويجيٌّ للأسماك والمنتجات الصيدية ببومرداس    دعم القضية الصحراوية مبدأ راسخ لدى بوليفيا    450 جريمة فرنسية بالأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين    إطلاق المنصة الرقمية ل"عدل 3"    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    الشاي سيّد موائد رمضان في تندوف    الإفراط في التسوق صورة للإسراف والتبذير    تقديم 1200 وجبة يوميا وتوزيع 5 آلاف قفة و30 حملة تبرُّع بالدم    مدرب الموزمبيق يضبط قائمته لمبارتي أوغندا والجزائر    أولمبيك مرسيليا يصرّ على ضم حيماد عبدلي    تفوُّق في سياسات الترميم والتوثيق الرقمي والتدريب    "أصوات فرنجية في الجزائر".. رواية جديدة عن بلدي الثاني    إطلاق مسابقة وطنية لأفضل لوحة تشكيلية    عطال: مباراة بوتسوانا صعبة وجاهزون لتقديم الأفضل    سونلغاز تبحث مع الشركة الجزائرية للتأمين مرافقتها في مشروع المحطة الكهربائية بالنيجر    الدورة ال14 للجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية للكاف: رئيس الفاف بالقاهرة للمشاركة في الاشغال    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48503 شهداء و111927 جريحا    ندوة حول "مسرح علولة والبحث العلمي": إبراز جهود الباحثين في إثراء أعمال المسرحي عبد القادر علولة    النص الجديد هدفه تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    داربي عاصمي واعد في القبة    جلسة مشاورات مغلقة حول "المينورسو"    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    قويدري: التأكيد على "أهمية إنتاج المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية بالجزائر"    صلاح يزحف نحو القمة..    وقفات مع الصائمات    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط صارمة لممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
تتعلق بتأمين المنشآت والمواقع وحماية الممتلكات وأمن الأشخاص
نشر في المساء يوم 09 - 02 - 2025

❊ سحب نهائي للرخصة في 10 حالات والجنسية الجزائرية شرط لممارسة النشاط
❊ النشاط لا يمكن أن يتداخل مع مسائل الدفاع والأمن الوطنيين
❊ 7 سنوات خبرة مهنية في المجالات ذات الصلة بالاستشارة الأمنية للمسيّر
❊ لا رخصة للمحكوم عليهم بسبب جنايات أو جنح
❊ رخصة شخصية صالحة ل5 سنوات قابلة للتجديد لا يمكن التنازل عنها للغير
حدّدت الحكومة شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية، مشدّدة على أن موضوع هذا النشاط لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتداخل مع المسائل ذات الصلة بمجال الدفاع والأمن الوطنيين، كما يخضع للحصول على الرخصة ولا يمكن أن يمارس عن طريق المناولة.
أوضحت الحكومة، في مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية، صدر في العدد 3 من الجريدة الرسمية، أن مفهوم الاستشارة الأمنية يقصد به كل نشاط يهدف إلى إنجاز دراسات أو تقديم آراء في المسائل الأمنية المتعلقة بتأمين المنشآت والمواقع وحماية الممتلكات وأمن الأشخاص فيها، مؤكّدة أن هذا النشاط الخاضع للرخصة يمارس من طرف الشركات الخاضعة للقانون الجزائري باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وتدعى في صلب النصّ "الشركة".
ولفت ذات المصدر، إلى أن رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية للشركة تمنح من طرف الوزير المكلّف بالداخلية، عند توفّر عدد من الشروط، وعلى رأسها الجنسية الجزائرية بالنسبة للمسير والشركاء والمستخدمين، والمؤهّلات المهنية أو الكفاءات العلمية ذات الصلة بالمجالات الأمنية بالنسبة للمسير، والخبرة المهنية في المجالات ذات الصلة بالاستشارة الأمنية لا تقل عن 7 سنوات بالنسبة للمسير، وكذا ألا يكون المسير والشركاء والمستخدمون محكوما عليهم بسبب جنايات أو جنح ضد الشيء العمومي والأشخاص والأموال والآداب العامة، الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والغشّ الجمركي والفساد وتبييض الأموال والغش الضريبي والغشّ في الممارسات التجارية، وكذا الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في التشريع المعمول به، موضحا أنه بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها، يمكن للوزير المكلّف بالداخلية رفض منح رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية لمقتضيات مرتبطة بالنظام العام والأمن.
وفي ذات السياق، يودع ملف طلب الرخصة مقابل وصل لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم بالولاية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة، ويرسل الملف بعد التأكد من الوثائق المكوّنة له، فورا، إلى الوزير المكلّف بالداخلية، لإجراء التحقيقات اللازمة في أجل أقصاه 30 يوما، وإذا كانت نتائج التحقيق إيجابية، يرسل الوزير المكلّف بالداخلية، دون تأخير، نسخة من الملف إلى وزير الدفاع الوطني لإبداء الرأي في أجل أقصاه 30 يوما، ويسلّم الوزير المكلّف بالداخلية الرخصة، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ تلقي هذه الموافقة، وفي حالة رفض طلب الرخصة المعلّل قانونا تبلغ الشركة بذلك دون تأخير، ويمكنها أن تقدّم تظلّما أمام الوزير المكلّف بالداخلية.
وفي هذا الإطار، شدّد المرسوم على أن رخصة ممارسة هذا النشاط شخصية ولا يمكن التنازل عنها للغير بأي صيغة من الصيغ، وتحدّد مدة صلاحيتها ب5 سنوات قابلة للتجديد، في حين تلزم الشركة في أجل لا يتجاوز 30 يوما الموالية لتاريخ حصولها على الرخصة بتكملة ملفها الإداري بنسخة من عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية، تودع لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم على مستوى الولاية التي استلمت طلب الرخصة، والتي تتولى تحويله إلى الوزارة المكلّفة بالداخلية، مؤكدا أن كل تشغيل لمستخدمين جدد في الشركة يخضع للموافقة المسبقة من الوالي المختص إقليميا بعد إجراء التحقيقات الأمنية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، بينما يودع طلب تجديد الرخصة قبل 90 يوما من انقضاء مدة صلاحيتها، مرفقا بنسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من استمارة المعلومات.
وبخصوص التزامات الشركة المزاولة لنشاط الاستشارة الأمنية، يوضح ذات المرسوم، منع ممارسة هذا النشاط عن طريق المناولة، كما يلزم المسير والشركاء والمستخدمون، تحت مسؤوليتهم بحماية الوثائق والمستندات الإدارية وكل المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وزبائنها والمحافظة عليها، ويتوجّب على الشركة تبليغ مصالح الأمن المختصة بأي معلومة تحوزها بمناسبة ممارسة نشاطها من شأنها المساس بالنظام العام والأمن.
وشدّد المصدر نفسه، على أن رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية تسحب بصفة نهائية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالداخلية في 10 حالات، على رأسها المساس بالنظام العام والأمن، التنازل عن رخصة الممارسة للغير وممارسة النشاط عن طريق المناولة، وكذا عدم تبليغ مصالح الأمن المختصة بالمعلومات التي تحوزها الشركة بمناسبة ممارسة نشاطها والتي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن، وعدم مسك الشركة للسجل الذي تدوّن فيه الخدمات المقدمة وهوية الزبائن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.