مئات المغاربة في مسيرة حاشدة بمراكش    موافقة مبدئية للرئيس تبون على مراجعة الأجر الأدنى المضمون    سعداوي يستقبل الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية    عطاف يلتقي نواف سلام    التكفل بالنساء ضحايا العنف : رئيس الجمهورية يشدد على حماية المرأة    قوجيل يتذكّر أحداث الساقية    مسيرة حاشدة بمراكش    الفقه المالكي واكب مختلف المشكلات الاقتصادية    إعلان هام لفائدة المتقاعدين    شركات كورية وصينية مهتمة بالسوق الجزائرية    موانئ: رئيس الجمهورية يأمر بالشروع قبل نهاية فبراير بالعمل وفق نظام 24 /24 ساعة    وزير البترول النيجري في زيارة عمل إلى الجزائر    الاعتداء على ساقية سيدي يوسف مطابقة لمجازر غزة    سلطات الاحتلال المغربي ترحّل سجناء صحراويين    جيش الاحتلال ينسحب من محور "نتساريم"    بن يحيى: كنا أكثر إصرارا على التتويج بالكأس الممتازة    أندية عربية كبيرة تتهافت على خدمات زكري    نحتاج لرؤية جماعية وموحدة لتطوير الرياضة    طواف الجزائر 2025/المرحلة الأولى: فوز الجزائري يسين حمزة بالسرعة النهائية ويرتدي القميص الأصفر للرائد    ربع مليون منصب تكوين مهني لدورة فيفري 2025    فرسٌ تَعثّر فنهض    البروفيسور بلعقروز ينتزع جائزة الدولة للكتاب العربي 2025    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بداية من 8 مارس القادم    نسخة مترجمة لكتاب الحكومة المؤقتة    5ملايين مصاب بالسكري أفاق 2030 بالجزائر    تنصيب رؤساء و نواب عامين للمجالس القضائية بست ولايات لغرب الوطن    الجزائر ترحب بمخرجات القمة المشتركة لمجموعة شرق إفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي بشأن الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية    التأمين على السيارات : رقمنة وثيقة التصريح بالحوادث قريبا    توقيف مروج المؤثرات العقلية    مسبوق قضائيا يروج الخمور    معسكر..انطلاق قافلة مساعدات تضامنية لفائدة 500 أسرة معوزة بمناطق نائية    تلمسان: الطلبة الصحراويون يحيون ذكرى إعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    المجلس الشعبي الوطني ينظم يوما دراسيا حول "مرض السرطان في الجزائر" الثلاثاء المقبل    ميلة: تنظيم الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الوطني للعيساوة من 8 إلى 11 مارس المقبل    غوتيريش: "علينا مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة"    حملة وطنية حول حماية الأطفال    مشروع سكة الحديد العاصمة تمنراست ينطلق هذه السنة    نهاية رحلة معلول مع الاتحاد    تقريب التكوين من الأنشطة الاقتصادية في صلب اهتمامات العارضين    جامعة قسنطينة 3 تتألق    مثال آخر على العقاب الجماعي المنتهَج فرنسياً    تفاصيل مثيرة عن مسيرة محمد الضيف    مسابقة للبحث في تاريخ الأمير    اتحاد الحراش يزيح مولودية وهران    ارتفاع الإنتاج الوطني من أدوية السرطان    طقس: أمطار وبرودة شديدة اليوم على هذه المناطق بالبلاد    الكأس الممتازة/م.الجزائر-ش.بلوزداد (4-3): "العميد" يفتك "التاج" الرابع في نهائي مثير    الدراجات/ طواف الجزائر2025/ الجائزة الكبرى لساقية سيدي يوسف: فوز الاريتيري مايكلي ميلكياس بالسرعة النهائية    معسكر: تأكيد على أن دولة الأمير عبد القادر كرست القيم الإنسانية و الحضارية    "جرائم حرب فرنسا في الجزائر, 1830- 1847" , إصدار جديد لكريمة آيت دحمان    وزير الصحة يستقبل أعضاء النقابة الجزائرية لشبه الطبي    صيدال بصدد إنتاج المادة الأولية لعلاجات للسرطان    حج 2025.. بآليات تنظيمية ورقمية متطورة    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط صارمة لممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
تتعلق بتأمين المنشآت والمواقع وحماية الممتلكات وأمن الأشخاص
نشر في المساء يوم 09 - 02 - 2025

❊ سحب نهائي للرخصة في 10 حالات والجنسية الجزائرية شرط لممارسة النشاط
❊ النشاط لا يمكن أن يتداخل مع مسائل الدفاع والأمن الوطنيين
❊ 7 سنوات خبرة مهنية في المجالات ذات الصلة بالاستشارة الأمنية للمسيّر
❊ لا رخصة للمحكوم عليهم بسبب جنايات أو جنح
❊ رخصة شخصية صالحة ل5 سنوات قابلة للتجديد لا يمكن التنازل عنها للغير
حدّدت الحكومة شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية، مشدّدة على أن موضوع هذا النشاط لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتداخل مع المسائل ذات الصلة بمجال الدفاع والأمن الوطنيين، كما يخضع للحصول على الرخصة ولا يمكن أن يمارس عن طريق المناولة.
أوضحت الحكومة، في مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية، صدر في العدد 3 من الجريدة الرسمية، أن مفهوم الاستشارة الأمنية يقصد به كل نشاط يهدف إلى إنجاز دراسات أو تقديم آراء في المسائل الأمنية المتعلقة بتأمين المنشآت والمواقع وحماية الممتلكات وأمن الأشخاص فيها، مؤكّدة أن هذا النشاط الخاضع للرخصة يمارس من طرف الشركات الخاضعة للقانون الجزائري باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وتدعى في صلب النصّ "الشركة".
ولفت ذات المصدر، إلى أن رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية للشركة تمنح من طرف الوزير المكلّف بالداخلية، عند توفّر عدد من الشروط، وعلى رأسها الجنسية الجزائرية بالنسبة للمسير والشركاء والمستخدمين، والمؤهّلات المهنية أو الكفاءات العلمية ذات الصلة بالمجالات الأمنية بالنسبة للمسير، والخبرة المهنية في المجالات ذات الصلة بالاستشارة الأمنية لا تقل عن 7 سنوات بالنسبة للمسير، وكذا ألا يكون المسير والشركاء والمستخدمون محكوما عليهم بسبب جنايات أو جنح ضد الشيء العمومي والأشخاص والأموال والآداب العامة، الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والغشّ الجمركي والفساد وتبييض الأموال والغش الضريبي والغشّ في الممارسات التجارية، وكذا الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في التشريع المعمول به، موضحا أنه بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها، يمكن للوزير المكلّف بالداخلية رفض منح رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية لمقتضيات مرتبطة بالنظام العام والأمن.
وفي ذات السياق، يودع ملف طلب الرخصة مقابل وصل لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم بالولاية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة، ويرسل الملف بعد التأكد من الوثائق المكوّنة له، فورا، إلى الوزير المكلّف بالداخلية، لإجراء التحقيقات اللازمة في أجل أقصاه 30 يوما، وإذا كانت نتائج التحقيق إيجابية، يرسل الوزير المكلّف بالداخلية، دون تأخير، نسخة من الملف إلى وزير الدفاع الوطني لإبداء الرأي في أجل أقصاه 30 يوما، ويسلّم الوزير المكلّف بالداخلية الرخصة، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ تلقي هذه الموافقة، وفي حالة رفض طلب الرخصة المعلّل قانونا تبلغ الشركة بذلك دون تأخير، ويمكنها أن تقدّم تظلّما أمام الوزير المكلّف بالداخلية.
وفي هذا الإطار، شدّد المرسوم على أن رخصة ممارسة هذا النشاط شخصية ولا يمكن التنازل عنها للغير بأي صيغة من الصيغ، وتحدّد مدة صلاحيتها ب5 سنوات قابلة للتجديد، في حين تلزم الشركة في أجل لا يتجاوز 30 يوما الموالية لتاريخ حصولها على الرخصة بتكملة ملفها الإداري بنسخة من عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية، تودع لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم على مستوى الولاية التي استلمت طلب الرخصة، والتي تتولى تحويله إلى الوزارة المكلّفة بالداخلية، مؤكدا أن كل تشغيل لمستخدمين جدد في الشركة يخضع للموافقة المسبقة من الوالي المختص إقليميا بعد إجراء التحقيقات الأمنية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، بينما يودع طلب تجديد الرخصة قبل 90 يوما من انقضاء مدة صلاحيتها، مرفقا بنسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من استمارة المعلومات.
وبخصوص التزامات الشركة المزاولة لنشاط الاستشارة الأمنية، يوضح ذات المرسوم، منع ممارسة هذا النشاط عن طريق المناولة، كما يلزم المسير والشركاء والمستخدمون، تحت مسؤوليتهم بحماية الوثائق والمستندات الإدارية وكل المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وزبائنها والمحافظة عليها، ويتوجّب على الشركة تبليغ مصالح الأمن المختصة بأي معلومة تحوزها بمناسبة ممارسة نشاطها من شأنها المساس بالنظام العام والأمن.
وشدّد المصدر نفسه، على أن رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية تسحب بصفة نهائية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالداخلية في 10 حالات، على رأسها المساس بالنظام العام والأمن، التنازل عن رخصة الممارسة للغير وممارسة النشاط عن طريق المناولة، وكذا عدم تبليغ مصالح الأمن المختصة بالمعلومات التي تحوزها الشركة بمناسبة ممارسة نشاطها والتي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن، وعدم مسك الشركة للسجل الذي تدوّن فيه الخدمات المقدمة وهوية الزبائن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.