❊ سحب نهائي للرخصة في 10 حالات والجنسية الجزائرية شرط لممارسة النشاط ❊ النشاط لا يمكن أن يتداخل مع مسائل الدفاع والأمن الوطنيين ❊ 7 سنوات خبرة مهنية في المجالات ذات الصلة بالاستشارة الأمنية للمسيّر ❊ لا رخصة للمحكوم عليهم بسبب جنايات أو جنح ❊ رخصة شخصية صالحة ل5 سنوات قابلة للتجديد لا يمكن التنازل عنها للغير حدّدت الحكومة شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية، مشدّدة على أن موضوع هذا النشاط لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتداخل مع المسائل ذات الصلة بمجال الدفاع والأمن الوطنيين، كما يخضع للحصول على الرخصة ولا يمكن أن يمارس عن طريق المناولة. أوضحت الحكومة، في مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية، صدر في العدد 3 من الجريدة الرسمية، أن مفهوم الاستشارة الأمنية يقصد به كل نشاط يهدف إلى إنجاز دراسات أو تقديم آراء في المسائل الأمنية المتعلقة بتأمين المنشآت والمواقع وحماية الممتلكات وأمن الأشخاص فيها، مؤكّدة أن هذا النشاط الخاضع للرخصة يمارس من طرف الشركات الخاضعة للقانون الجزائري باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وتدعى في صلب النصّ "الشركة". ولفت ذات المصدر، إلى أن رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية للشركة تمنح من طرف الوزير المكلّف بالداخلية، عند توفّر عدد من الشروط، وعلى رأسها الجنسية الجزائرية بالنسبة للمسير والشركاء والمستخدمين، والمؤهّلات المهنية أو الكفاءات العلمية ذات الصلة بالمجالات الأمنية بالنسبة للمسير، والخبرة المهنية في المجالات ذات الصلة بالاستشارة الأمنية لا تقل عن 7 سنوات بالنسبة للمسير، وكذا ألا يكون المسير والشركاء والمستخدمون محكوما عليهم بسبب جنايات أو جنح ضد الشيء العمومي والأشخاص والأموال والآداب العامة، الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والغشّ الجمركي والفساد وتبييض الأموال والغش الضريبي والغشّ في الممارسات التجارية، وكذا الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في التشريع المعمول به، موضحا أنه بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها، يمكن للوزير المكلّف بالداخلية رفض منح رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية لمقتضيات مرتبطة بالنظام العام والأمن. وفي ذات السياق، يودع ملف طلب الرخصة مقابل وصل لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم بالولاية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة، ويرسل الملف بعد التأكد من الوثائق المكوّنة له، فورا، إلى الوزير المكلّف بالداخلية، لإجراء التحقيقات اللازمة في أجل أقصاه 30 يوما، وإذا كانت نتائج التحقيق إيجابية، يرسل الوزير المكلّف بالداخلية، دون تأخير، نسخة من الملف إلى وزير الدفاع الوطني لإبداء الرأي في أجل أقصاه 30 يوما، ويسلّم الوزير المكلّف بالداخلية الرخصة، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ تلقي هذه الموافقة، وفي حالة رفض طلب الرخصة المعلّل قانونا تبلغ الشركة بذلك دون تأخير، ويمكنها أن تقدّم تظلّما أمام الوزير المكلّف بالداخلية. وفي هذا الإطار، شدّد المرسوم على أن رخصة ممارسة هذا النشاط شخصية ولا يمكن التنازل عنها للغير بأي صيغة من الصيغ، وتحدّد مدة صلاحيتها ب5 سنوات قابلة للتجديد، في حين تلزم الشركة في أجل لا يتجاوز 30 يوما الموالية لتاريخ حصولها على الرخصة بتكملة ملفها الإداري بنسخة من عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية، تودع لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم على مستوى الولاية التي استلمت طلب الرخصة، والتي تتولى تحويله إلى الوزارة المكلّفة بالداخلية، مؤكدا أن كل تشغيل لمستخدمين جدد في الشركة يخضع للموافقة المسبقة من الوالي المختص إقليميا بعد إجراء التحقيقات الأمنية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، بينما يودع طلب تجديد الرخصة قبل 90 يوما من انقضاء مدة صلاحيتها، مرفقا بنسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من استمارة المعلومات. وبخصوص التزامات الشركة المزاولة لنشاط الاستشارة الأمنية، يوضح ذات المرسوم، منع ممارسة هذا النشاط عن طريق المناولة، كما يلزم المسير والشركاء والمستخدمون، تحت مسؤوليتهم بحماية الوثائق والمستندات الإدارية وكل المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وزبائنها والمحافظة عليها، ويتوجّب على الشركة تبليغ مصالح الأمن المختصة بأي معلومة تحوزها بمناسبة ممارسة نشاطها من شأنها المساس بالنظام العام والأمن. وشدّد المصدر نفسه، على أن رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية تسحب بصفة نهائية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالداخلية في 10 حالات، على رأسها المساس بالنظام العام والأمن، التنازل عن رخصة الممارسة للغير وممارسة النشاط عن طريق المناولة، وكذا عدم تبليغ مصالح الأمن المختصة بالمعلومات التي تحوزها الشركة بمناسبة ممارسة نشاطها والتي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن، وعدم مسك الشركة للسجل الذي تدوّن فيه الخدمات المقدمة وهوية الزبائن.