اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية ل5 وزراء    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    وفد من المدرسة العليا للدرك الوطني في زيارة اعلامية للمجلس الشعبي الوطني    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    سوناطراك تجدد اتفاقية تعاونها مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي قطري إلى الجزائر    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يضبط المسار المهني ويحدد الحقوق والواجبات
قانون أساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني
نشر في المساء يوم 02 - 03 - 2010

صادق المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على اللائحة المتضمنة القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني، وهو يعد الأول من نوعه منذ تأسيس الغرفة الثانية للبرلمان والذي جاء بهدف ضبط قواعد المسار المهني وتحديد حقوق وواجبات الموظفين بطرق رسمية وقانونية موحدة.
وستبدأ عملية تطبيق هذا القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني بأثر رجعي انطلاقا من سنة 2008 بالنسبة لبعض الحالات وليس كلها. وهو يضم 157 مادة وقد جاءت اللائحة في سبعة أبواب، من بينها باب تنظيم المسار المهني الذي أورد فيه المشرع شروط التوظيف التي تتم إما على أساس الشهادة أو الاختبار أو الاختبارات المهنية، أو على سبيل الاختيار من المستخدمين الذين تتوفر فيهم الأقدمية. وبموجب ذلك يوظف بصفة متربص لستة أشهر كل المصنفين في المجموعة الثالثة، وسنة واحدة للمصنفين في المجموعتين الأولى والثانية، وبعد انتهاء فترة التربص إما يرسم المعني في رتبته أو يكون ملزما بإجراء فترة تربصية إضافية مرة واحدة ولنفس المدة، أو مسرحا دون إشعار مسبق أو تعويض. وحسب اللائحة فإن تحديد الراتب يتم حسب المؤشر الأدنى للرتبة يضاف إليه المؤشر الموافق للدرجة المكتسبة وينتج هذا الراتب عن حاصل رقم الراتب وقيمة النقطة الاستدلالية التي هي نفسها المطبقة على موظفي الدولة وتتطور هذه القيمة حسب نفس الشروط. كما أشارت اللائحة إلى أن الموظف يعتبر في حالة نشاط عند العطلة السنوية، العطلة المرضية وعطلة بسبب حادث عمل أو عطلة أمومة بالنسبة للنساء. وفي حال غياب خاص مرخص به أو عند تكوين لفائدة الهيئة التشريعية وبموجب هذه الإجراءات فقد جاء هذا النص ليؤكد خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات النشاطات الأخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة. كما يشكل القانون الذي أعد في شكل لائحة باقتراح من مكتب المجلس الإطار المشترك لكافة موظفي المجلس، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعين بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.
ويستفيد موظفو المجلس علاوة على الضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة. ويتمتعون بضمانات الاستقرار والحماية والأمن في الوظيفة. كما سيأخذ هذا القانون بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالتوظيف ووضع حد للتوظيف العشوائي واستفادة العامل من الترقية، مع حمايته من أي تهديد أو اهانة أو ضغط أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي نوع كان قد يتعرض له عند أداء مهامه وتعويض الضرر الناجم عن ذلك عند حدوثه.
وقد صادق نواب الأغلبية الممثلين في حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية على هذه اللائحة في حين صوت نواب الجبهة الوطنية الجزائرية ب"لا" وامتنع كل من حزبي العمال وحركة مجتمع السلم عن التصويت. أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد غادروا قاعة المجلس قبل بداية التصويت باعتبار أن عددا كبيرا من نواب المجلس طالبوا رئيس الجلسة بتأجيل التصويت على هذه اللائحة وإخضاعها للمناقشة كغيرها من القوانين التي تمر على المجلس، علما أن لائحة القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني تمت المصادقة عليها بدون مناقشة. حيث وصف نواب الأرسيدي هذه الخطوة ب"المجحفة في حق موظفي المجلس، كونها لم تمنح الفرصة لمناقشة الخطوط العريضة للقانون" غير أن رئيس الجلسة ذكر بالمادة رقم 14 من النظام الداخلي للمجلس التي تسمح للمجلس بتنظيم سير الجلسات وتحديد أنماط الاقتراع إما بالاقتراع العلني أو السري أو بدون مناقشة. وهو ما يؤكد حسبه أن التصويت بدون مناقشة عمل قانوني ولا يمس بنزاهة المجلس. وفي هذا السياق أكدت اللجنة المشرفة على إعداد هذه اللائحة أنه "تمت مناقشتها داخل اللجنة بالاستماع إلى آراء الموظفين".
من جهتهم نواب الأرسيدي ولدى مغادرتهم للجلسة وزعوا بيانا اعتبروا فيه "هذا القانون صورة طبق الأصل للقانون الأساسي للوظيف العمومي كونه لم يول أي اهتمام لمهمة موظف البرلمان ولا يعكس المطالب المشروعة لموظفي هذه الهيئة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.