يدخل قانون الصفقات العمومية الجديد حيز التنفيذ مع بداية شهر افريل المقبل، حيث يعلق عليه المعنيون بتنفيذه من مؤسسات عمومية بمختلف تخصصاتها وإدارات وغيرها آمالا كبيرة نظرا لما يحتويه من إجراءات جديدة تصب جلها حسب المختصين في اتجاه واحد هو خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد فضلا عن تميزه باعتماد المزيد من الشفافية في استغلال أموال الدولة والتعامل دون أي تمييز بين المؤسسات والمتعاملين المعنيين بالقانون. ويتوقع الخبراء أن يضفي هذا القانون الجديد الذي صدر بموجب المرسوم رقم 10-236 بتاريخ 07/10/2010 وضمن القواعد المتعلقة بتدابير الصفقات ومراقبتها ودورها في اقتصاد البلاد، المزيد من المرونة باحتوائه المزيد من الإجراءات التي من شأنها القضاء على النقاط السوداء التي شابت القانون السابق، حيث يترجم هذا القانون حسب المختصين عزم السلطات العمومية على إدراج صفقات الدولة في منطق احترام مبادئ الحرية للولوج إلى الطلبات العمومية والمساواة والشفافية في التعامل مع المرشحين. ويجمع الخبراء على انه جاء بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها ضمان الإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى مواكبة الإدارة العمومية للتغيرات الجارية والتزام المؤسسات في تجسيد المشاريع الموكلة إليها، لذا نجده يركز في مضمونه على كل الصرامة في التسيير والشفافية في التعامل على كل المستويات وكذا النجاعة في التطبيق. وحسب الخبير لدى البنك العالمي أمحمد حميدوش فإن القانون الجديد الذي سيشرع العمل به خلال أيام، جاء بالعديد من الايجابيات من شأنها الإجابة على التساؤلات والانشغالات التي طالما طرحت في المرحلة السابقة في حين يكمن الجديد الذي جاء به هذا القانون حسب محدثنا في توسيع مجال العمل به ليشمل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري بعد أن كان القانون السابق يقتصر على المؤسسات ذات الطابع الإداري كالوزارات، الإدارات، الجماعات المحلية والمستشفيات. كما أن هذا القانون لايطبق إلا في شرط واحد وهو أن تتحصل المؤسسة على تمويل مباشر من الدولة لغرض اقتناء مواد، منتجات أو خدمات و بالمقابل تلتزم هذه المؤسسات باحترام وتطبيق محتويات هذا القانون بحذافيره. ويتطلب في هذا السياق على المؤسسات إنشاء ثلاث لجان تتمثل في لجنة فتح الأظرفة، لجنة تقييم العروض و لجنة الصفقات وتكون هذه الأخيرة خارجية عنها و تتشكل من ممثل عن شركة مساهمات الدولة، ممثل عن الوزارة الوصية وآخر عن وزارة المالية. ويكمن دور هذه الأخيرة في منح الموافقة أو رفض الصفقة علما أن هذه التدابير جاءت لسد النقائص التي كانت تشوب القانون القديم، حيث كانت المؤسسات المكتتبة تعمل بإجراءات تخضع للقانون التجاري. وينص قانون الصفقات العمومية الجديد فضلا عن تدابير التعامل، على عقوبات صارمة ضد المكتتبين- المقاولين - الذين لا يحترمون التزاماتهم التعاقدية في الاستثمار، وفي هذا الإطار نص القانون الجديد على أنه يعاقب كل مكتتب لم يحترم تنفيذ التزاماته في الآجال المحددة أو نفذها بطريقة غير مطابقة، بعقوبات تتراوح بين إلغاء الصفقة وفرض غرامات مالية تصل إلى غاية 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصفقة، كما أدرج المؤسسة الأجنبية في قائمة المؤسسات المحظورة من الاكتتاب في الصفقات العمومية الجزائرية. ومع ما جاء في النص القانوني الجديد من ايجابيات، يتوقع الخبير حميدوش أن تعرف بداية التطبيق بعض الصعوبة كون أن المكتتبين والمؤسسات تعودت على طريقة خاصة في التعامل وبالتالي الانتقال إلى طريقة جديدة ومغايرة تحكمها قواعد محددة لن يكون أمرا سهلا، ويرى الخبير من جهة أخرى ضرورة المبادرة بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات المؤسسات أصحاب القرار.