أكد رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أول أمس بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي سيتم إحياؤه يوم الخميس أن العنف ضد المرأة في الجزائر يشهد انتشارا واسعا نتيجة سوء الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى أن الظاهرة اتخذت منعرجا خطيرا، خاصة مع تفشي ظاهرة البطالة في الأوساط العائلية. وأوضح السيد قسنطيني ان ''الأجواء غير الملائمة داخل الأسر تجعل العلاقات العائلية أكثر تعقيدا'' سواء لدى الأسر المقيمة في المدن الكبرى أو في المد اشر والقرى. كما أكد ان اللجنة جددت تنديديها في تقريرها الحالي باستمرار هذه الظاهرة والتي تعود أساسا الى تردي الأوضاع الاجتماعية للجزائريين مشيرا الى ان الظاهرة بدأت تتفاقم بازدياد حدة التوترات الاجتماعية وان الظاهرة لن تتراجع في حال عدم تقديم الحلول المناسبة. وأضاف السيد قسنطيني أن الطريقة المثلى لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة ''لا تكمن في القمع بل في التربية التي تبدأ في كنف العائلة ثم المدرسة وفي المساجد''. كما اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظاهرة العنف ضد المرأة أو الزوجة أبشع الأمور، مضيفا انه على الرغم من عدم وجود مبرر لهذا النوع من العنف فإن ضيق المسكن والبطالة والظروف المعيشية الصعبة تزيد من التوترات بين الأزواج وأفراد العائلة. وأشار السيد قسنطيني الى ان تأثير المخدرات التي عوضت تناول المشروبات الكحولية بسبب غلاء ثمنها من ضمن الأسباب الرئيسية للعنف الممارس ضد النساء والزوجات والأخوات والبنات''. وأضاف السيد قسنطيني أن اللجنة تلقت عدة شكاوي من النساء، مشيرا الى ان غالبية الضحايا تترددن في رفع الشكاوى خوفا من الطلاق أو الانتقام. وفي هذا الصدد دعا ذات المتحدث الى سن أحكام قانونية وجنائية صارمة من أجل مكافحة العنف الممارس ضد المرأة ''بشكل فعال'' كما اقترح سن قانون يسمح بمباشرة الإجراءات القضائية على أساس شهادة جيران الضحية. واعتبر أن كل تصرف عنيف ضد المرأة ''يعتبر انتهاكا لحقوقها الأساسية في الحياة والأمن والكرامة ويشكل جرما غير مقبول ومهين''. وأكد في هذا السياق ان انتهاك هذه الحقوق ''لا يمكن تبريره مهما كان السبب كما أن العنف ضد المرأة يعد عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام والأمن ولهذا يجب مكافحة هذا العنف بصرامة وحزم''. وأشار السيد قسنطيني إلى أنه بالرغم من أن الجزائر قامت بتعديل نصوصها بما فيها جعل الضرب والجرح جنحة قد تصل العقوبة بشأنها إلى 10 سنوات سجنا في حال وجود سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح (المادة 266 من قانون العقوبات) إلا أن هذا ''يبقى غير كاف'' لاسيما وأن الضحايا تترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الانتقام. يذكر انه يتم إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف الممارس ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل سنة.