أيدت مؤخرا محكمة العاصمة بمجلس قضاء الجزائر، الحكم المستأنف في حق رئيس بلدية دالي ابراهيم السابق، والمتمثل في معاقبته ثلاث سنوات حبسا لارتكابه جنحة تبديد أموال عمومية وصلت قيمتها الى (7،6) ملايير سنتيم، هي ملك لأحد المواطنين بنفس البلدية· كان الضحية يزاول نشاطه كتاجر في مواد البناء مستغلا في ذلك قطعة ارض تابعة للبلدية، بعدها اصدر والي العاصمة امرا بإخلاء المنطقة لصالح مشروع سينفذ قريبا، ولذلك نقل رئيس البلدية السابق لدالي ابراهيم مواد البناء التي يملكها المواطن الى حظيرة البلدية ثم اخطره عدة مرات بنقل السلعة الخاصة به، لكن دون جدوى حسب تصريحات المتهم· وبانتهاء عهدته التي كانت ما بين 1997 و2002، خلفه رئيس البلدية ز· ع الذي ترأسها من 2002 الى 2007، وتأسس كطرف مدني في القضية الى جانب الضحية (صاحب مواد البناء) على أساس ان هذا الاخير ارسل له عدة طلبات تضمنت استرجاعه لأملاكه المتواجدة على مستوى الحظيرة، وبقيت القضية في العدالة مع دخول عام 2008· وحضر رئيس البلدية الجديد وتأسس أيضا كطرف مدني، وعند مثول المتهم ب· ج رئيس البلدية السابق، أنكر التهمة الموجهة إليه والمتمثلة في تبديد اموال عمومية وصرح بأنه سلم المهام للشاكي ومعه محضر تسليم يثبت وجود مواد ا لبناء بالحظيرة، وذلك ما أشار اليه المحضر القضائي في الوثيقة التي حررها، غير أن هذا الاخير قال بأنه لم يشاهد مواد البناء بالحظيرة، مما زاد القضية غموضا، حيث ثبت ضلوع ثلاثة نواب سابقين فيها، اضافة الى رئيس الحظيرة ومسؤول الحراس وآخرين ممن شاركوا في اخفاء مواد البناء· وفيما يخص دفاع المتهمين فقد حاول تبرئة موكليه، الذين ألقوا بالمسؤولية على عاتق النواب المكلفين بالبناء والتعمير· أما ممثل الحق العام فقد اعتبر القضية ثابتة في حق جميع المتهمين، حيث التمس في حقهم خمس سنوات سجنا نافذا، وبعد المداولة نطقت المحكمة بأحكام ما بين البراءة وثلاث سنوات في حق المتهمين وعلى رأسهم رئيس البلدية السابق·