حددت الحكومة في مرسوم تنفيذي جديد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية التي ينبغي اعتمادها في بناء السكنات والتجهيزات العمومية بولايات الجنوب، حيث لا يسمح بموجب النص أن يخرج نمط السكنات بهذه المناطق عن الطابع الفردي ذي الطابقين على الأكثر، ولا ينبغي أن تقل مساحة الأرضيات المخصصة للبناء عن 250 مترا مربعا، فيما يفرض على أصحاب البنايات اعتماد أشكال عمرانية وهندسية تجمع بين الطابع التقليدي والمتطلبات المعاصرة، فضلا عن استعمال مواد البناء المحلية واختيار ألوان مطابقة للظروف الطبيعية لهذه المناطق. فطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 27 /14 الذي وقعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، في الفاتح فيفري الجاري، والمنشور في آخر عدد للجريدة الرسمية، فإن كل السكنات التي تنجز في مناطق الجنوب مهما كانت طريقة تمويلها ومهما كان صاحبها، لا يمكن أن تخرج عن نمط السكن الفردي المشكل من طابقين على الأكثر، ويعلوه سطح سهل المنفذ يحميه جدار على الحافة لا ينبغي أن يتجاوز ارتفاعه المترين. كما يشترط النص أن تجمع الأشكال العمرانية والهندسية المقترحة في إنجاز السكنات في ولايات الجنوب بين الأشكال التقليدية والمتطلبات المعاصرة للمستعملين، "سواء تعلق الأمر بجمالية المظهر أو بالرفاهية"، وفي هذا الإطار يمنع هذا القانون إنجاز البنايات المتباعدة التي تستوجب شبكات تهيئة مكلفة، كما يمنع منعا باتا استخدام نظام الستار الزجاجي على الواجهة في هذه المناطق. وفي المقابل، يوصي النص الجديد باستعمال اللون المتراوح ما بين الفاتح ولون الطين الأحمر في هذه المناطق، كما يوصى بتفضيل اللون الطبيعي للمواد التقليدية المستعملة محليا كطلاء خارجي، ويحدد تركيبة السكن في مرحلته الأولية ب9 عناصر أساسية، أهمها قاعة الجلوس وغرفتين إلى ثلاث غرف، فضلا عن المطبخ والحمام ووحدات للتخزين وفناء مركزي أو جانبي وسطح المنزل، على أن تكون كافة هذه المرافق سهلة المنفذ. ولا يمنع النص صاحب المسكن من إجراء عملية توسعة للبناية، شريطة أن يتم ذلك في إطار الحدود التي تسمح بها مساحة القطعة الأرضية التي يحوز عليها والقواعد العمرانية وكذا دفتر المواصفات الخاصة المتعلقة بالبيئة المحلية. وبخصوص مساحة الأرضيات المخصصة للبناء، وإذ يشير المرسوم في مادته الثانية إلى أن أحكام هذا المرسوم تطبق على بلديات ولايات الجنوب وتستثني بلدية مقر الولاية، فهو يشترط ألا تقل المساحة الدنيا لكل قطعة أرض مخصصة للبناء عن 250 مترا مربعا، ويتيح إمكانية تقليص هذه المساحة في حالات استثنائية ترتبط بعدم توفر الأوعية العقارية، وذلك بعد الحصول على موافقة من الوزير المكلف بالعمران. ويستثني تطبيق أحكام هذا المرسوم الذي يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، أصنافا محددة من البنايات، تشمل أساسا تلك المنشأة في إطار المدن الجديدة والممتلكات الثقافية المحمية وكذا البنايات العسكرية المنشأة من طرف وزارة الدفاع الوطني أو المنجزة لحسابها، فقد نص على معايير ومواصفات خاصة بالمباني اﻟﻤﺨصصة للاستعمال المهني والإداري والمباني اﻟﻤﺨصصة لوظيفة رئيسية غير السكن، والتي يمكن وبصفة استثنائية أن تتشكل من ثلاثة طوابق مبنية على الأكثر، مع الإشارة إلى أن هذه المواصفات الخاصة بالبناء في الولايات الجنوبية يتم فرضها عند إعداد ومراجعة أدوات التعمير، وتطبق عند إنجاز جميع أنواع البنايات وتغييرها وترميمها وتوسيعها وكذا عند تهيئة الفضاء العمومي في بلديات ولايات الجنوب، حيث يمكن طبقا للمادة السادسة من المرسوم أن يتم رفض تسليم رخصة البناء في حال كانت وجهة وبنية وأبعاد البنايات لا تتطابق مع أحكام هذا القانون. كما تلزم الجماعات المحلية المعنية بأحكام هذا المرسوم بإعداد دفتر المواصفات العمرانية والهندسية والتقنية المطبقة على البنايات واعتماده أثناء تصميم مخطط التهيئة، والذي ينبغي أن يقدم الفضاءات العمومية في أشكال تتلاءم مع الظرف الطبيعي والمناخي والاجتماعي للمنطقة. وقد تم إرفاق المرسوم التنفيذي بملحق يحدد المواصفات العامة المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، يتضمن المعايير التقنية التي تخص استعمال الأراضي وتنظيم الإطار المبني بهذه الولايات، حيث تنظم هذه المواصفات المواقع القابلة للبناء وكذا الأشكال العمرانية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، مع اشتراط مطابقتها التامة للعوامل الطبيعية والمناخية كالإشعاع الشمسي وتساقط الأمطار والرياح الرملية والفيضانات وصعود المياه الجوفية والأتربة العدوانية والطين المنتفخ، وكذا مع النمط المعيشي المحلي. ويأتي إصدار هذا المرسوم التنفيذي ليتوج الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة خلال الفترة الأخيرة في إطار تنظيم عمليات البناء في ولايات الجنوب وكذا الاستجابة للطلب على السكن بهذه الولايات، حيث سبق هذا النص إصدار الوزارة الأولى وكذا وزارة السكن والعمران والمدينة للعديد من التعليمات الموجهة لمديري السكن ومديري التعمير ومديري التجهيزات العمومية بالولايات الجنوبية، لحثهم على احترام خصوصيات المناطق وتقاليد سكانها، في تصميم مشاريع السكن والتجهيزات العمومية واختيار المواد المواتية لبنائها. وشملت التوجيهات المتضمنة في تلك التعليمات على وجه الخصوص منع بناء العمارات بشكل تام، واجتناب اللجوء إلى مجمعات السكن الريفي في مقرات الولايات والدوائر وبعض المدن الكبرى، تفاديا لتحويلها إلى أحياء شبيهة بأحياء الصفيح، فضلا عن حث مسؤولي القطاع على تشجيع البناء الذاتي، من خلال منح المستفيدين كل التسهيلات اللازمة لتجسيد مشاريعهم، سواء تعلق الأمر بالقطع الأرضية أو بالمساعدة المالية التي تم رفع قيمتها من 70 إلى 100 مليون سنتيم. وقد ساهمت كل هذه التسهيلات التي خصتها الدولة لسكان ولايات الجنوب، في إنجاح برنامج السكن الريفي بهذه المناطق، وذلك باعتراف المسؤول الأول عن القطاع، الوزير عبد المجيد تبون، الذي أكد مرارا بأن مستوى تقدم برنامج السكن الريفي بولايات الجنوب يعد الأحسن على المستوى الوطني.