شرع المجلس الدستوري، منذ أول أمس الجمعة، في دراسة مختلف الطعون التي وصلته والبالغ عددها 94 طعنا، وذلك بالموازاة مع دراسة محتوى محاضر اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج، مذكّرا بالمناسبة بالفترة القانونية التي سيعلن خلالها عن النتائج النهائية للاقتراع والمحددة بال10 أيام التي تلي يوم الاقتراع على أقصى تقدير. وأشارت الهيئة الدستورية في بيان لها أمس، إلى أنها استلمت جميع محاضر اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج، بعد انتهاء الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية، مضيفة بأنها شرعت منذ الجمعة في دراسة محتوى هذه المحاضر، والتدقيق في النتائج المدوّنة فيها، وكذا دراسة مختلف الطعون التي وصلتها والتي بلغ عددها 94 طعنا. وكان المجلس الدستوري، ذكّر في بيان صادر على موقعه الإلكتروني المترشحين للانتخابات الرئاسية ل17 أفريل 2014، بالإجراءات القانونية المرتبطة بتقديم الطعون، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "حرصا على ضمان الظروف المواتية لممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت، وتطبيقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمرسوم التنفيذي رقم 14-80 المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت والمادتين 28 و29 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإنه "يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أو مفوّضه من بين ممثلي المترشحين في مكتب التصويت، الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج". وواصل بيان المجلس عرض التدابير القانونية للطعن وآجاله، بالإشارة إلى أنه "يسجل الاحتجاج في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت، فيما "يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، عن طريق البرق في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه يوم الجمعة 18 أفريل 2014، على الساعة الثانية عشر (منتصف النهار)". وذكّرت الهيئة الدستورية بوجوب تبيان صفة صاحب الطعن، ولقب المترشح الممثل واسمه، مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج، مشيرة إلى أنه في حال تقديم طعن من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت، "يجب أن يرفق الطعن بتفويض كتابي يرسل إلى المجلس الدستوري". ويحدد القانون آجال الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية، بمدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسلّم المجلس للمحاضر، وذلك طبقا للمادة 145 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أي قبل منتصف ليلة 28 أفريل الجاري، فيما تنص المادة 144 من نفس القانون على أن "المجلس الدستوري يصرح بنتائج الانتخابات استنادا لما سجّله كل مكتب تصويت في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة". تجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أعلن أول أمس الجمعة، عن النتائج الأولية للاقتراع الرئاسي ل17 أفريل الجاري، وخصّت النتائج المقدمة الدوائر الانتخابية الموزعة على ولايات الوطن ال48، دون احتساب نتائج الاقتراع في الخارج، وأكدت النتائج المعلن عنها فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعهدة رئاسية رابعة بنسبة 81,53 بالمئة من الأصوات المعبّر عنها، فيما بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية 51,70 بالمئة حسب النتائج الأولية.