دعا مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السيد عبد الحكيم توصار، كافة الصحفيين إلى تسجيل مواضيعهم المتميزة والأصيلة في الديوان حتى يتم حفظها وعدم تعرضها إلى القرصنة. وأضاف توصار في اليوم الدراسي الذي نظمه أول أمس بمركز فرانس فانون تحت عنوان" يوم دراسي حول حقوق المؤلف وحقوق المجاورة موجه للصحفيين "أن الصحفي عند تعرضه إلى القرصنة يمكن له إما اللجوء إلى الديوان في حال إذا كان عمله مسجلا في الديوان أو أن يلتجئ إلى العدالة، أما في حال إذا كانت القرصنة عبر الإنترنيت فإنه يمكن للديوان أن يتصل بالوكالة العالمية لحفظ البرامج في الإنترنيت لإيجاد حل لهذه المعضلة، وأضاف أن عددا يسيرا جدا من الصحفيين سجلوا أعمالهم في الديوان وأن العمل المسجل لا يجب أن يكون مجرد خبر بل هو عمل فيه بحث وتميز وأصالة. دعوة توصار لم تجد أذانا صاغية من الصحافيين الذين لم يستسيغوا حماية أعمالهم من طرف الديوان إلا في حال تسجيلها خاصة الذين يعملون في الصحف اليومية وقال بعضهم أن هذا الأمر يستدعي أن يمكث الصحافي قرب الديوان حتى يسجل اعماله ويحميها من القرصنة، أما عن إمكانية نشر الصحفي أعماله خارج الجريدة أو المجلة التي يعمل فيها فهذا لن يتحقق إلا برضى من الناشر أي صاحب الجريدة ماعدا في حال إن نص العقد الذي بين الصحفي والناشر على إمكانية نشره لأعماله من دون أخذ قبول هذا الأخير. وفي هذا السياق تناول السيد توصار تعريف المصنف الصحفي الذي قال عنه أنه عبارة عن جريدة أو مجلة وهو عبارة عن مصنف جماعي محمي ككل وكأجزاء في حال إذا كانوا يتميزون بالأصالة نذكر: العنوان، التركيب والتصفيف، مواصفات الحروف المستعملة، هيكلة المصنف، الصور، الألعاب ووصفات الطبخ وتقصى من الحماية كل من الأخبار العادية وأخبار وكالات الأنباء العالمية. من جهته تحدث المستشار بالديوان السيد زنطار محمد أومزيان في مداخلته عن أهم النصوص التشريعية الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر (أمر 03 05 المؤرخ في 19 جويلية 2003)، منتقلا إلى الصعوبات التي يمكن للمؤلف أن يتعرض إليها في حال تعرض عمله إلى القرصنة أو التلف وهي التقاليد التي تدفعه إلى عدم اللجوء إلى القضاء، أيضا تحديد المعاملات بطريقة شفوية أي عدم الاعتماد على عقد مكتوب، وعدم التحكم في القوانين التي تمس حقوق المؤلف، بالمقابل تناول الأستاذ عبدون موضوعا هاما وهو القرصنة، حيث قال أن الديوان هو أداة من الأدوات الأخرى التي تهتم بمحاربة القرصنة وتشارك الفرق المتخصصة التي أسستها الشرطة لهذا الغرض، مضيفا أنه من الصعب جدا تحديد عدد عمليات القرصنة لأنها تتم في الخفاء، مستطردا في قوله حول ضرورة الابتعاد على تقديم أرقام تخمينية حول هذه العمليات. للإشارة قدم السيد توصار تفصيلا عن حقوق الملكية الفكرية التي تنقسم إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من جهة، ومن جهة أخرى إلى حقوق الملكية الصناعية التي تضم المنافسة غير المشروعة، العلامات، براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، مضيفا أن المصنف المحمي هو الذي يتميز بالأصالة وأن الأعمال المقصية من الحماية هي الأفكار، المفاهيم، المبادئ، الإجراءات، أما عن أنواع المصنفات فهي تنقسم إلى: فردي، جماعي، مشترك ومركب، أيضا هناك المصنف الأصلي والمشتق مثل الاقتباس والترجمة، بالمقابل تطرق المتحدث إلى الحقوق التي يتمتع بها المؤلف وتنقسم إلى: معنوية وتكون أبدية وهي: ذكر اسم المؤلف على مصنفه، احترام سلامة المصنف وإفشائه وحق السحب، أما عن الحقوق المادية التي تكون في حياة المؤلف و50 سنة بعد وفاته فهي: النسخ، الإبلاغ للجمهور، التمثيل، التأجير، الترجمة والاقتباس، المكافأة المالية والتتبع، في حين أن المبادئ الأساسية التي تبنى عليها الحقوق تتركز على نقطتين وهما: الرخصة والمكافأة المالية، وهناك استثناءان هما الرخص الإجبارية للترجمة والنسخ لأغراض التعليم الجامعي والمدرسي. أما عن حدود هذه العملية فترتكز في الاستشهاد (ذكر المنبع والمؤلف)، بغرض الإعلام، الاستعمال الشخصي والعائلي، أخبار اليوم ووقائع الأحداث، المكتبات ومراكز الأرشيف (نسخة واحدة)، أغراض الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي ونسخ برنامج حاسوب لأغراض الحفظ.