مثلا أمس ،أمام محكمة بئر مراد رايس كل من مفتش التربية للمقاطعة الغربية للجزائر وسط مدير ومقتصدة بناء على الشكوى التي تقدم بها مدير إبتدائية "بوزرية عبد الله" الواقعة بحي الرستمية بشوفالي ضدهما بعدما اتهمهما بالسرقة وتحطيم أملاك الدولة، حيث طالبهما بإفادته بتعويض قدرهُ 600 ألف دج عن مجمل الضرر اللاحق به. وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، إلى الفاتح من شهر أفريل 2007، حين عاد مدير المدرسة إلى مقاعد الدراسة بعد قضاء العطلة الربيعية، ليفاجأ بتلحيم باب مكتبه دون سابق إعذار، وباستفساره عن الأمر من قبل عمال المؤسسة تم إخطاره أن الفاعل هو مدير التربية المدعو (م.ع)، ليتصل على حدّ قوله برئيس بلدية دالي إبراهيم المسؤول ماديا عن المؤسسة التربوية ومدير التربية لتقضي الحقيقة، غير أنهما أنكرا، على لسانه علمهما بالواقعة، وبعد اضطراره لفتح باب المكتب اكتشف تحطيم درج مكتبه واختفاء مبلغ 33 ألف دج إلى جانب عدة مستندات بينها صكوك جمعية أولياء التلاميذ، صكوك تعاضدية عمال المؤسسة، سجلات إدارية منها سجل القيد العام والجرد، إلى جانب مخططات التأريخ والواردات والصادرات، وذلك، حسب بدون مبرر شرعي، مرجعا مرد ذلك لخلاف بينه وبين المفتش كما أكد أن المقتصدة التي هي في الأصل أستاذة لغة أجنبية لا علاقة لها به وقد تفاجأ بقدومها للمؤسسة للقيام بعملية جرد. أما المتهمان ، فقد أكدا أن ادعاءات الشاكي لا ترقى للحقيقة، وأن عملية تلحيم المكتب والقيام بعملية الجرد أعد لأجلها تقرير إداري تضمن 10 صفحات بالغتين العربية والفرنسية، بأمر من مدير التربية بعد فصل المدير الشاكي عن منصبه وإحالته على المجلس التأديبي لدواعي تحاشيا ذكرها، وأضافت المقتصدة المسماة (ق.ف) المكلفة بإجراء عملية الجرد لممتلكات المؤسسة التربوية من وسائل مادية وبيداغوجية أن مبلغ 33 ألف دج تم اقتطاع منه مبلغ 19 ألف و200 دج الذي يمثل مستحقات المصور الذي التقط صورا تذكارية للتلاميذ دون أن يتقاضى أتعابه التي كانت قد حولتها له مديرية التربية عن طريق مدير المؤسسة التربوية، فيما أبقي على بقية المبلغ داخل درج مكتب المدير. وأكد المشتكى منهما ولوجهما المؤسسة التربوية بعلم مجدير التربية بعد استلامهما مفاتيحها شخصيا من المدير الشاكي قبل خروجه في العطلة الربيعية، غير أن رفضه لقرار توقيفه وإحالته على مؤسسة تربوية أخرى، دفعه لرفع شكوى مبيتة، ليطالبا ودفاعهما إفادتهما بالبراءة مع رفض طلبات الشاكي كونها غير مؤسسة قانونا ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 100 ألف دج غرامة نافذة.