صادق أعضاء مجلس الأمة امس الأربعاء بالأغلبية على نص قانون المالية 2016 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. وحدد قانون المالية لسنة 2016 -الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 30 نوفمبر الفارط- سعر المرجعي لبرميل النفط ب37 دولار و سعر صرف ب 98 دج للدولار الواحد. ويتوقع القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة و تضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016. كما يتوقع ارتفاع حجم الواردات إلى 7ر54 مليار دولار و تراجع صادرات المحروقات الى 4ر26 مليار دولار. وعلى الصعيد الميزانياتي فان الحكومة تتوقع لسنة 2016 نفقات ميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015. وبالنسبة لايرادات الميزانية فقد حددها قانون المالية 2016 عند 43ر4.747 مليار دج 88ر3.064 مليار دج منها من الإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج من الجباية النفطية. ويمثل هذا المستوى من الإيرادات تراجعا ب 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2015 (4.953 مليار دج) و ارتفاعا ب 3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج). و يتوقع القانون الذي يرتكز على تقديرات "حذرة" لإيرادات الدولة إجراءات جديدة و تعديلات على بعض التدابير الموجودة. ويقترح بالخصوص رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء عند تجاوز حد معين.
التعديلات الأساسية للمجلس الشعبي الوطني
وخلال المصادقة على مشروع قانون المالية 2016 بالمجلس الشعبي الوطني تم ادراج 16 تعديل على النص من مجموع حوالي 60 تعديل مقترح من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس. وجاء في الصيغة المعدلة للمادة 66 المتعلقة بفتح راسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية ازاء المساهمة الوطنية "تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات شراكة بفتح راسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لما هو مرخص له قانونا و الاحتفاظ بنسبة 34 بالمئة من مجموع الاسهم او الحصص الاجتماعية". ويمكن "للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الاسهم لمدة خمس سنوات. و بعد اجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع امام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الاسهم المتبقية" . و في حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء او بالسعر الذي يحدده المجلس و يحدده التنظيم. وتقضي هذه المادة 71 بتعديل المادة 22 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية على نحو يسمح ب"اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من اجل التكفل عن طريق تجميد او الغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات". و بالمقابل يلزم وزير المالية ب"عرض شامل كل نهاية السنة المالية حول عمليات التسوية ". من جهة أخرى عدلت المادة 2 التي اقترحت في صيغتها الأولية الغاء الزامية اعادة استثمار نسبة الارباح مقابل الحصول على امتيازات في اطار دعم الاستثمار لتقضي بتحديد نسبة 30 بالمئة كنسبة للارباح التي ينبغي اعادة استثمارها و التي توافق الاعفاءات الممنوحة في اطار انظمة دعم الاستثمار. كما اقترحت المادة 10 توزيع ايرادات قسيمات السيارات ب20 بالمائة لصالح الصندوق الوطني للطرق و الطرق السريعة و 30 بالمائة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية و 50 بالمائة لميزانية الدولة. وتقترح المادة 50 المتعلقة باعادة النظر في استحقاقات استعمال في المجال العمومي المائي للاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه الينابيع وهذا لضخ 40 بالمائة من هذه الايرادات في ميزانية الدولة و48 بالمائة لصالح حساب التخصيص الخاص المسمى "الصندوق الوطني للمياه" و 12 بالمائة لحساب الوكالة الوطنية للتسيير المندمج للموارد المائية المكلفة بجمع هذه الاستحقاقات. كما تتضمن المادة 15 من نص القانون ادراج رسم جديد على المنوجات النفطية وماشابهها لتوجه الى ميزانية الدولة: 600دج/هكتولتر للبنزين الممتاز و 500 دج/هكتولتر للبنزين العادي 600 دج/هكتولتر للبنزين بدون رصاص و 100 دج/هكتولتر للمازوت. كما يبقي القانون على المادة 70 التي تحدد حصة رأسمال الشركة المنتجة للسلع والخدمات والاستيراد عند 49 بالمائة بالنسبة للشريك الأجنبي. كما تم ادراج مادة جديدة متعلقة باخضاع جواز السفر لافراد الجالية الجزائرية بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ 6.000 دج في حين يحدد هذا الرسم ب12.000 دج في حالة جواز سفر متضمن ل50 صفحة.