ادى رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع الذي عين السبت رئيسا بالوكالة اليمين الدستورية في مكتبه بمقر البرلمان وادى فؤاد المبزع القسم مؤكدا انه سيحترم الدستور، امام رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال ونواب مجلسي البرلمان . وتمت تادية اليمين بعد ان اعلن المجلس الدستوري السبت "شغور السلطة" وعين رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع رئيسا للبلاد بالوكالة كما ينص عليه الدستور. فؤاد المبزع سيتولى الرئاسة بشكل مؤقت حتى تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما. وقرر المجلس الدستوري في بيانه "الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية وتوفر الشروط الدستورية " لتولى رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة "وذلك وفقا للمادة 57 من الدستور. واوضح المجلس الدستوري انه اتخذ قراره بعد إطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 يناير 2011 وبعد الإطلاع على أحكام الفصل 57 من الدستور في ما يخص شغور منصب رئاسة الجمهورية . وابرز المجلس انه إتضح خاصة من الرسالة المذكورة آن الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام الفصل 56 من الدستور ". وبهذا القرار يصبح فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا لتونس عملا بالمادة 56 من الدستور التي تنص على أنه "في حال شغور منصب رئيس الجمهورية يجتمع المجلس الدستوري فورا لتكليف رئيس البرلمان بالسلطة في مدة أدناها 45 يوما وأقصاها 60 يوما ويتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية". وكان الغنوشي قد أعلن يوم الجمعة توليه منصب الرئاسة مؤقتا من الرئيس بن علي الذي غادر البلاد نحو المملكة العربية السعودية. الفصل 56: (الذي اعتمد في انتقال رئاسة تونس من زين العابدين بن علي إلى محمد الغنوشي) لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب. وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته. الفصل 57: (الذي كان من المفروض أن يتم اعتماده حسب الحقوقيين) عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس. ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته. ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46. ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات. ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.