المرأة هي الأخت والزوجة والأم وكل شيء. لكن لا يجب أن توظف كورقة سياسية لأنه أول ما يثير في هذا المشروع هو مدى ملائمته مع قواعد الدستور بحيث أن المادة 31 مكرر التي تضمن ترقية الحقوق السياسية للمرأة وان المادة 29 من الدستور تتحدث عن المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وهنا تساءل النائب بأي الأنظمة أخذت الجزائر 1- هل أن ترقية الحقوق السياسية تمت بموجب الدستور؟ فإذا كان الجواب بنعم فان هناك تعارض صارخ بين النصين القانون العضوي والنص الدستوري: طبقا للمادة 29 من الدستور سالفة الذكر. 2- إذا تمت ترقية الحقوق السياسية بموجب القانون العضوي فهذا القانون يصطدم مع نص الدستور في مادته 29 ومن هذا المنطلق نستطيع القول أن هناك خرق لمبادئ الدستور لأنه في حالة تمرير هذا القانون فسوف لن يقبل لاحقا عند عرضه على المجلس الدستوري وقال النائب مسعي إبراهيم أن بعض الأنظمة ومنها الأنظمة المجاورة جنحت إلى إتباع طريقة اللوائح الحزبية بمعنى أن الحزب هو الذي يقترح النساء ضمن قوائمه الانتخابية ثم إن السيد رئيس الجمهورية قد تفطن إلى نقطة في غاية الأهمية متمثلة في ترقية المرأة في المجال السياسي وتوسيع حضوضها في المجالس المنتخبة ودسترتها تحت بند المادة 31 مكرر من الدستور. ومعنى توسيع ترقية المرأة في المجال السياسي هو السماح لها بإعطائها فرصة للترشح وليس معنى ذلك كوطة وهنا نكون قد خضعنا للتعيين وهو ما يعد منافيا للمادة 29 من الدستور. فإذا كان من الضروري إعطاء هاته الكوطة أو المكانة فلماذا لا يكون ذلك بتعيين واليات عبر ولايات الجمهورية وغيرها من المناصب والمراتب العليا في البلاد وبذلك نكون أمام مدرسة حقيقية لترقية مشاركة المرأة سياسيا إذ يجب أن نقارن أنفسنا بالقضاء الغربي الذي رفض مبدأ الكوطات لأنه يتعارض مع مبدأ الديمقراطية وأبجديات المساواة.