محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يلغي منصب رئيس الحكومة ويرسم الحقوق السياسية للمرأة
تعديل دستوري يكرس التحول نحو النظام الرئاسي


رئيس الجمهورية رفقة رئيس الحكومة
كشف الرئيس بوتفليقة الاثنين عن محتوى مشروع التعديل الجزئي الذي قرر إدخاله على دستور 1996 بعد سنتين من الجدل ، وأعلن بيان لمجلس الوزراء أن التعديلات مست خمسة محاور على رأسها فتح العهدات الرئاسية وإلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله برئيس للوزراء ونوابه .
*
لم تخرج التعديلات التي أدخلها الرئيس بوتفليقة عن محتوى الخطاب الذي ألقاه الأربعاء الماضي بمناسبة افتتاح السنة القضائية عندما أكد عزمه على إدخال تعديلات جزئية ومحدودة على الدستور الحالي، تتعلق بحماية الرموز الوطنية ، ترقية حقوق المرأة إلى جانب تكريس حق الشعب في اختيار قادته في إشارة إلى فتح العهدات الرئاسية التي يحددها الدستور الحالي بعهدتين .
*
وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل للمادة 74 من الدستور الخاصة بولاية رئيس الجمهورية ينص على الإبقاء على " الخمس سنوات مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه " لأكثر من مرة واحدة و هو ما يسمى في القانون الدستوري بالعهدة الرئاسية المفتوحة ، بشكل يسمح للرئيس بعد تزكية المشروع من قبل المجلس الدستوري والبرلمان من الترشح لعهدة أخرى .
*
و حرص بيان المجلس على التأكيد أن رئيس الجمهورية في تدخله قال " إن الديمقراطية التعددية مكسب حققته بلادنا ونحن ملزمون بالسهر سويا على الحفاظ عليه وترقيته ، وإنني شخصيا حريص على ذلك كل الحرص انطلاقا من قناعاتي وإنما كذلك من المسؤوليات التي أتولاها بحكم ما ولاني الشعب عليه ".
*
كما خصص المشروع بابا لموضوع إعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتوضيحها ، حيث تلغي هذه التعديلات الجديدة منصب رئيس الحكومة الذي استحدث لأول مرة في التعديل الدستوري لعام 1988 من قبل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد في عهد الحزب الواحد ، حيث ينص المشروع الجديد على أن يستحدث منصب الوزير الأول بنص مادة جديدة ( المادة 77 ) يتولى رئيس الجمهورية تعيينه وإنهاء مهامه ، وكذا تعيين نائب له أو أكثر لمساعدته وهو من ينهي مهامهم ، ويكون الوزير الأول وفق النص الجديد مكلفا بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه .
*
وحسب بيان مجلس الوزراء فان هذه التعديلات من شانها إضفاء " الوضوح على مهمة الحكومة المتمثلة في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي يكون قد حظي بأغلبية أصوات الشعب خلال الاقتراع المباشر"، مع الإبقاء على سلطة البرلمان في الرقابة على عملها .
*
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في عدة مناسبات منذ توليه كرسي الرئاسة عام 1999 امتعاضه من تداخل صلاحيات الرئيس ورئيس حكومته الذي ينص الدستور الحالي على انه يختار من الأغلبية البرلمانية و هو تداخل له -حسبه -انعكاسات سلبية على تطبيق البرامج التنموية .
*
ولم ترد في التعديلات الجديدة المدخلة على دستور 1996 مادة تقضي باستحداث منصب نائب الرئيس كما كان متداولا في الساحة الوطنية في خضم الجدل الذي ظهر منذ قرابة العامين حول ملف تعديل الدستور بشكل يكرس النظام الرئاسي على غرار النموذج الأمريكي ، كما أن الرئيس الذي وصف هذه التعديلات ب " المستعجلة " أبقى الباب مفتوحا على تعديل معمق للدستور مستقبلا .
*
ونصت التعديلات الجديدة لأول مرة على دسترة الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر بإقرار حقوق جديدة ستحدد وفق قانون عضوي سيصدر مستقبلا يتعلق ب " مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة " .
*
أما بالنسبة للباب المتعلق بحماية رموز الثورة فتنص المادة الخامسة من الدستور على " أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير" ونفس هذه المادة ستنص على مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني "قسما" بتمام مقاطعه ، وبالتالي يمنع تغيير ذلك أو التشكيك فيه لأي كان .
*
وجاء أيضا في المشروع إثراء للمادة 62 من الدستور التي تنص على " أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين " وذلك بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة .
*
ويذكر انه باستثناء العلم الوطني الذي لم يتعرض لمحاولات التغيير فان النشيد الوطني " قسما " قد تعرض للقص عدة مرات منذ الاستقلال في مقطعه الرابع بحجة " الإساءة " لدولة أجنبية هي فرنسا و نفس الشيء بالنسبة للجدل الذي أثير مؤخرا حول عدد شهداء الثورة التحريرية .
*
المواد المعدلة في الدستور
*
*
1 - ستنص المادة 5 من الدستور على أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير . ونفس هذه المادة ستنص على مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني "قسما" بتمام مقاطعه.
2 - تنص المادة 62 من الدستور من بين ما تنص عليه على أن الدولة تضمن احترام
رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، والمقترح هو إثراء هذه المادة بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة.
3- تم اقتراح مادة جديدة 29 مكرر تنص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق
السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة.
4 - يبقي التعديل المقترح إدخاله على المادة 74 على الخمس سنوات مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه
5 - جاء موضوع إعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتحديدها وضبطها وتوضيحها دون المساس بالتوازن بين السلطات وتنص على :
أ- يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. له كذلك أن
يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول لمساعدة الوزير الأول في ممارسة مهامه وهو الذي
ينهي مهامهم (المادة 77) .
ب - يقوم الوزير الأول بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولأجله ينسق عمل الحكومة
التي يقوم باختيارها. ولهذا الغرض يحدد برنامج عمله ويعرضه على مجلس الوزراء (المادة79).
ج - يعرض الوزير الأول برنامج عمله على موافقة المجلس الشعبي الوطني. عند
الاقتضاء يجوز له أن يكيفه بالتشاور مع رئيس الجمهورية على ضوء ما جاء في نقاشه.
وفي حالة عدم الموافقة على برنامج عمله من قبل المجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير
الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية (المادتان 80و81).
د- يقدم الوزير الأول على مجلس الأمة عرضا حول برنامج عمله كما جاءت موافقة
المجلس الشعبي الوطني عليه (المادة 80).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.