رئيس الجمهورية رفقة رئيس الحكومة كشف الرئيس بوتفليقة الاثنين عن محتوى مشروع التعديل الجزئي الذي قرر إدخاله على دستور 1996 بعد سنتين من الجدل ، وأعلن بيان لمجلس الوزراء أن التعديلات مست خمسة محاور على رأسها فتح العهدات الرئاسية وإلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله برئيس للوزراء ونوابه . * لم تخرج التعديلات التي أدخلها الرئيس بوتفليقة عن محتوى الخطاب الذي ألقاه الأربعاء الماضي بمناسبة افتتاح السنة القضائية عندما أكد عزمه على إدخال تعديلات جزئية ومحدودة على الدستور الحالي، تتعلق بحماية الرموز الوطنية ، ترقية حقوق المرأة إلى جانب تكريس حق الشعب في اختيار قادته في إشارة إلى فتح العهدات الرئاسية التي يحددها الدستور الحالي بعهدتين . * وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل للمادة 74 من الدستور الخاصة بولاية رئيس الجمهورية ينص على الإبقاء على " الخمس سنوات مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه " لأكثر من مرة واحدة و هو ما يسمى في القانون الدستوري بالعهدة الرئاسية المفتوحة ، بشكل يسمح للرئيس بعد تزكية المشروع من قبل المجلس الدستوري والبرلمان من الترشح لعهدة أخرى . * و حرص بيان المجلس على التأكيد أن رئيس الجمهورية في تدخله قال " إن الديمقراطية التعددية مكسب حققته بلادنا ونحن ملزمون بالسهر سويا على الحفاظ عليه وترقيته ، وإنني شخصيا حريص على ذلك كل الحرص انطلاقا من قناعاتي وإنما كذلك من المسؤوليات التي أتولاها بحكم ما ولاني الشعب عليه ". * كما خصص المشروع بابا لموضوع إعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتوضيحها ، حيث تلغي هذه التعديلات الجديدة منصب رئيس الحكومة الذي استحدث لأول مرة في التعديل الدستوري لعام 1988 من قبل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد في عهد الحزب الواحد ، حيث ينص المشروع الجديد على أن يستحدث منصب الوزير الأول بنص مادة جديدة ( المادة 77 ) يتولى رئيس الجمهورية تعيينه وإنهاء مهامه ، وكذا تعيين نائب له أو أكثر لمساعدته وهو من ينهي مهامهم ، ويكون الوزير الأول وفق النص الجديد مكلفا بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه . * وحسب بيان مجلس الوزراء فان هذه التعديلات من شانها إضفاء " الوضوح على مهمة الحكومة المتمثلة في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي يكون قد حظي بأغلبية أصوات الشعب خلال الاقتراع المباشر"، مع الإبقاء على سلطة البرلمان في الرقابة على عملها . * وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في عدة مناسبات منذ توليه كرسي الرئاسة عام 1999 امتعاضه من تداخل صلاحيات الرئيس ورئيس حكومته الذي ينص الدستور الحالي على انه يختار من الأغلبية البرلمانية و هو تداخل له -حسبه -انعكاسات سلبية على تطبيق البرامج التنموية . * ولم ترد في التعديلات الجديدة المدخلة على دستور 1996 مادة تقضي باستحداث منصب نائب الرئيس كما كان متداولا في الساحة الوطنية في خضم الجدل الذي ظهر منذ قرابة العامين حول ملف تعديل الدستور بشكل يكرس النظام الرئاسي على غرار النموذج الأمريكي ، كما أن الرئيس الذي وصف هذه التعديلات ب " المستعجلة " أبقى الباب مفتوحا على تعديل معمق للدستور مستقبلا . * ونصت التعديلات الجديدة لأول مرة على دسترة الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر بإقرار حقوق جديدة ستحدد وفق قانون عضوي سيصدر مستقبلا يتعلق ب " مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة " . * أما بالنسبة للباب المتعلق بحماية رموز الثورة فتنص المادة الخامسة من الدستور على " أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير" ونفس هذه المادة ستنص على مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني "قسما" بتمام مقاطعه ، وبالتالي يمنع تغيير ذلك أو التشكيك فيه لأي كان . * وجاء أيضا في المشروع إثراء للمادة 62 من الدستور التي تنص على " أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين " وذلك بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة . * ويذكر انه باستثناء العلم الوطني الذي لم يتعرض لمحاولات التغيير فان النشيد الوطني " قسما " قد تعرض للقص عدة مرات منذ الاستقلال في مقطعه الرابع بحجة " الإساءة " لدولة أجنبية هي فرنسا و نفس الشيء بالنسبة للجدل الذي أثير مؤخرا حول عدد شهداء الثورة التحريرية . * المواد المعدلة في الدستور * * 1 - ستنص المادة 5 من الدستور على أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير . ونفس هذه المادة ستنص على مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني "قسما" بتمام مقاطعه. 2 - تنص المادة 62 من الدستور من بين ما تنص عليه على أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، والمقترح هو إثراء هذه المادة بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة. 3- تم اقتراح مادة جديدة 29 مكرر تنص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة. 4 - يبقي التعديل المقترح إدخاله على المادة 74 على الخمس سنوات مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه 5 - جاء موضوع إعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتحديدها وضبطها وتوضيحها دون المساس بالتوازن بين السلطات وتنص على : أ- يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. له كذلك أن يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول لمساعدة الوزير الأول في ممارسة مهامه وهو الذي ينهي مهامهم (المادة 77) . ب - يقوم الوزير الأول بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولأجله ينسق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها. ولهذا الغرض يحدد برنامج عمله ويعرضه على مجلس الوزراء (المادة79). ج - يعرض الوزير الأول برنامج عمله على موافقة المجلس الشعبي الوطني. عند الاقتضاء يجوز له أن يكيفه بالتشاور مع رئيس الجمهورية على ضوء ما جاء في نقاشه. وفي حالة عدم الموافقة على برنامج عمله من قبل المجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية (المادتان 80و81). د- يقدم الوزير الأول على مجلس الأمة عرضا حول برنامج عمله كما جاءت موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه (المادة 80).