إنتقد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب بلعيز الأحزاب السياسية دون تسميتها، وقد بدا غاضبا وهو يرد على تساؤلات نواب مجلس الأمة، وقال صراحة إن الأحزاب السياسية أبدت فشلا وعدم قدرة واضحة في تأطير فئات عمرية في الشباب إختارت بسبب ذلك التوجه للهروب عبر "الحرقة". وكان الوزير يرد أمس على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة قانون العقوبات، فقال بلعيز أن تجريم ظاهرة تهريب المهاجرين المقترحة في النص المعدل جاءت أيضا بهدف تكييف التشريع الوطني مع البروتوكول الدولي المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو الذي صادقت عليه الجزائر في نوفمبر 2003، وأكد الوزير أن هذا التعديل "لا يعني بالضبط فئة "الحراقة" أو فئة الشباب ولا يجرم هؤلاء بل وضعهم موضع ضحايا الشبكة الإجرامية" كما انه جاء "لتغطية فراغ قانوني فيما يخص ظاهرة مغادرة الوطن من غير المنافذ القانونية بشكل عام وشامل وموضوعي". و لما أثار العضو مصطفى بودينة ملف "قساوة العقوبات" التي تقترحها التعديلات على الذين يساعدون على الهجرة غير الشرعية معتبرا أن المهاجرين السريين (الحراقة) ضحايا ولا تليق معاقبتهم. وأيضا انتقاداته لهذه العقوبات التي نص عليها مشروع القانون في حق الحراقة، من شهرين إلى ستة أشهر والغرامة المالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار في حق "كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود" كما نصت عليه المادة 175 مكرر واحد في مشروع القانون المذكور، أغضب ذلك وزير العدل الطيب بلعيز، وهاجم الأحزاب السياسية "لفشلها في تأطير الشباب" سواء تلك الموجودة في الحكومة أو في المعارضة، ومن جانب آخر أوضح بلعيز أن التعديل مس أيضا تدعيم حماية التراث الثقافي الوطني بما فيها القطع الأثرية من خلال تشديد العقوبة المقررة لسرقة او محاولة سرقة الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية او المعرفة وتشديدها ايضا عندما ترتكب الجريمة بتوفر بعض الظروف خاصة عندما تسهل ارتكابها ووظيفة الفاعل. أما المشروع المعدل للأمر المتعلق بالمساعدة القضائية فأوضح الوزير انه أقر واجب الدولة في التكفل بأتعاب الإجراءات القضائية فيما يخص الرسوم والخبرة والترجمة وأتعاب المحامي والموثق والمحضر لفئات من الأشخاص. ويتعلق الأمر بالأشخاص والجمعيات الذين لا تسمح لهم مواردهم بدفع التكاليف منها الجمعيات المعترف لها بطابع النفع العام كجمعية حماية المستهلك وكذا فئات ضحايا الإرهاب وتهريب المهاجرين والمتاجرة بالأعضاء والمعوقين. وقد ركز أعضاء المجلس الذين تدخلوا خلال النقاش على اهمية ان تكون التعديلات التي مست الامر الخاص بالمساعدة القضائية متبوعة بنصوص تطبيقية وان تجرى حملات تحسيسية تجاه الفئات التي تمسهم هذه المساعدة، وتساءل بوزيد لزهاري إن كانت المساعدة القانونية تمس ايضا مصاريف الاستشارة القانونية ما قبل الدعوى وهل المحاكم العسكرية معنية بدورها بهذا الاجراء. اما العضو بوجمعة صويلح فاقترح ان تطبق العقوبة البديلة للحبس على المسنين والاحداث حتى تكون المعالجة اشمل واعم مؤكدا على اهمية الابقاء على العقوبات بالغرامة المالية حال استبدال عقوبة الحبس بالعمل النفعي. واقترح ايضا ان تعمم عقوبة عدم التبليغ على جرائم اخرى كالارهاب والجرائم التخريبية وان تراجع هذه العقوبة بالنسبة للفئات التي يرتبط عملها بالسر المهني كالاطباء والمحامين.