حدّدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عدة إجراءات تخص استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري، قصد حماية الصحة الحيوانية وترقيتها فضلاً عن مطابقة البضائع والسلع المستعملة في هذا المجال للمقاييس والمعايير المعمول بها. وأكّد المرسوم التنفيذي رقم 09-102 المؤرخ في 13ربيع الأول 1430ه الموافق ل 10 مارس المنصرم الصادر في الجريدة الرسمية رقم 16 بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن هذا النص التنظيمي المصادق عليه في أكتوبر المنصرم من طرف مجلس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية يهدف إلى تدعيم مراقبة مطابقة الأدوية الّتي لها أثر كبير على الصحة الحيوانية والصحة العمومية. وأوضح نص المرسوم في مادته الثانية أنه يتولى استيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري مستوردون معتمدون من طرف الوزير المكلف بالسلطة البيطرية حسب كيفيات يحددها قرار الوزير المكلف بالسلطة البيطرية. ويُلزِم المرسوم التنفيذي مستورد الأدوية ذات الاستعمال البيطري أن يتمون من المخابر الصانعة المعتمدة في بلدها الأصلي من قبل السلطات الصحية المختصة. ودعَا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 09-102 بوجوب تسويق كل دواء ذي استعمال بيطري مستورد مسبقا في البلد الأصلي، غير أنه يمكن أن تكون الأدوية ذات الاستعمال البيطري الموجهة للوقاية من الأمراض غير الموجودة في بلد المنشأ ومعالجتها، موضوع استيراد بعد موافقة الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية. وشدّد المرسوم التنفيذي بإخضاع الأدوية لمراقبة المطابقة من مصالح السلطة البيطرية. مع وجوب إرفاقها بشهادة التحاليل الخاصة بكل حصة تثبت مطابقة المنتوج لمستلزمات رخصة التسويق الجزائرية، المؤسسة بالقانون 88-08 الصادر في 07 جمادى الثانية عام 1408ه الموافق ل 26 جانفي من سنة 1988. وألزم المرسوم التنفيذي بتحرير بيانات واسم الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة وجوباً، على أن تكون باللغة العربية وبلغة أخرى، تطبيقاً للقانون رقم 91 -05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411ه الموافق ل 16 جانفي سنة 1991م، المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية.