يكره أن يتداوى المسلم عند طبيب نصراني أو يهودي لغير ضرورة؛ لأنه غير مأمون؛ فينبغي ألا نأمنهم وقد خونهم الله تعالى، ولا يجوز التداوي عند غير المسلمين إلا بشرطين: الأول: الحاجة إليهم، والثاني: الأمن من مكرهم. وإظهار هذا الحكم قد يساعد في حث المسلمين على التخصص في هذا المجال والنهوض به، ولما رأى الشافعي حال المسلمين مع علم الطب وقد عزفوا عنه ونفروا منه وضيعوه قال: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب, إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه. قال حرملة: كان الشافعي يتلهف على ما ضيّع المسلمون من الطب ويقول: ضيّعوا ثلث العلم, ووكلوه إلى اليهود والنصارى.هذا حكم تداوي المسلم عند عير المسلمين، أما تداوي الرجل عند المرأة فقد أصدر مجلس الفقه الإسلامي قرارا جاء فيه: الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا تضطر إلى قاعدة الاستثناء.وقد تتساهل بعض المريضات في كشف شيء من جسدها ليس في كشفه مصلحة طبية، وبعضهن تبادر إلى ذلك دون طلب الطبيب. وسئل ابن عثيمين رحمه الله عن مداواة الرجل المرأة فأجاب: إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيبة لا بأس به، وقد ذكر أهل العلم أنه لا بأس به، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج إلى النظر إليه؛ إلا أنه لا بد أن يكون معها محرم وبدون خلوة من الطبيب بها لأن الخلوة محرمة؛ وهذا من باب الحاجة؛ وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه إنما أبيح مثل هذا؛ لأنه محرم تحريم الوسائل؛ وما كان محرماً تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه.وأما مداواة المرأة للرجل فقد يتساهل بعض المرضى /الرجال/ وبعض الطبيبات /ومن في حكمهن من العاملات في المجال الصحي/ في أمر مداواة المرأة الرجل دون ضرورة ملجئة، وقد تباشر الطبيبة عورة الرجل المريض بالنظر واللمس المتكرر. وإن كان من الرجال من يرفض ذلك فإن منهم من لا يمتنع عن ذلك؛ إما لأنه لا يرى في ذلك حرجاً، أو يظن ذلك يباح ما دامت الطبيبة هي المتواجدة الآن حتى وإن كانت حالته ليست خطرة مستعجلة، ومنهم من قد يستأنس بذلك ممن ضعف إيمانه أو مروءته. ولو امتنع المريض الذكر البالغ عن أن تباشره امرأة لتيسر له ولمن بعده تخصيص أطباء رجال يقومون بذلك في أي قطاع صحي كان، كيف لا وأفواج الأطباء قد تتابعت وشملت تخصصات الطب جميعها حتى أمراض النساء والولادة؛ فهل من العقل والحكمة والخُلق فضلاً عن الدين والشرع أن يباشر توليد نساء المسلمين رجال وربما كانوا نصارى أو مجوساً ونحو ذلك في الوقت وربما في المكان أيضاً الذي يتولى فيه فحص عورات الرجال نساء؟!