أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي وضعته الدولة لتشجيع العمل المأجور "لا يخص قطاع المحروقات". وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي حول الموضوع خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أنه لم يتم توسيع جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى قطاع المحروقات لكون هذا القطاع -كما قال- "لا يحتاج إلى مساعدة" لتشغيل طالبي العمل بحيث يلجأ في توظيفهم إلى الإطار العادي أي الوكالة الوطنية للتشغيل. يذكر أن إجراءات التشغيل المتعلقة بهذا الجهاز الذي وضعته الدولة في إطار الإستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل يقوم على مساهمة الدولة في أجور حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وكذا فئات أخرى مستفيدة من هذا الجهاز. وتتمثل هذه المساهمة في منح 15.000 دينار شهريا لفائدة حاملي الشهادات الجامعية و10.000 دينار في الأجر لفائدة التقنيين السامين. وتجري مساهمة الدولة في إطار هذا الجهاز لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات الإدارية وشبه العمومية وسنة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي. وعلى صعيد آخر أكد لوح أن فئة الأقل من 30 سنة تمثل أكبر عدد من مجموع طالبي العمل المسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل. تحرير 882 محضر مخالفة سنة 2010 في مؤسسات المناولة. على صعيد منفصل أكد لوح أن مفتشية العمل حررت 882 محضر مخالفة بمؤسسات المناولة سنة 2010 تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة. وحول وضعية العمال الذين يعملون بمؤسسات المناولة أوضح الوزير خلال ذات الجلسة أن مفتشية العمل أجرت 1.965 زيارة تفتيش على مستوى هذه المؤسسات سنة 2010 أسفرت على تحرير 882 محضر مخالفة بشأن 8.010 عامل تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة. وأضاف لوح أن هذه المخالفات التي تمت معاينتها على وجه الخصوص ب "التوظيف المباشر دون احترام إجراءات التنصيب التي تفرض على المؤسسات الاقتصادية المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل". وتتمثل هذه المخالفات أيضا -يقول الوزير- في "عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وتشغيل اليد العاملة الأجنبية دون احترام الشروط السارية في هذا المجال. كما تتعلق أيضا ب"عدم احترام الأجر الوطني الأدنى المضمون وعدم تقديم كشوف الأجور وعدم احترام الشروط الأساسية في مجال طب العمل وحفظ صحة العمال وسلامتهم". وفي هذا السياق أكد السيد لوح أن كل هذه المؤسسات تخضع لنفس الأحكام القانونية والتنظيمية سواء تعلق الأمر بأحكام القانون التجاري أوالأحكام المتعلقة بالجباية والضرائب. أما بالنسبة لتشريع العمل فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل حيث أن عمال المؤسسات العاملة بالمناولة عليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون. ويتعلق الامر - يوضح الوزير- بالحق النقابي وحق التفاوض الجماعي وحق المشاركة في الهيئة المستخدمة والحق في الضمان الاجتماعي والتقاعد والوقاية الصحية وطب العمل والحق في الراحة وغيرها.