ستسلم مصالح التجارة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لاعادة البيع على حالتها نوعين من التراخيص لممارسة النشاط وفقا الشروط التي حددها المرسوم الصادرالسنة الماضية المحدد لكيفيات ممارسة المهنة, حسبما علم اليوم الاثنين لدى وزارة التجارة. وتسلم الشهادة الأولى والصالحة لمدة سنتين للمتعاملين الذين استوفوا الشروط لممارسة النشاط وفقا للشروط التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 13-141 الصادر في 10 أبريل 2013 المحدد لشروط ممارسة نشاطات الاستيراد للبيع على الحالة. وبالمقابل سيتحصل المتعاملون الذين لم يستفوا جميع الشروط بعد على شهادة صالحة لمدة ستة أشهر شرط أن يقدموا اثبات لاجراء عملية استعجالية. وحسب ذات المصدر "في حال اثبات المتعاملين اجراء عملية مستعجلة كعمليات التوطين البنكي مثلا عليهم تقديم التزام يقضي باستيفاء الشروط المطلوبة وبذلك سيحصل المتعامل على شهادة مدتها ستة أشهر لممارسة النشاط". وتلزم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-141المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لاعادة البيع على حالتها الحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة اقليميا لممارسة النشاط وهذا ابتداءا من تاريخ 23 أبريل 2014. ومن ضمن الشروط المحددة وفقا للمرسوم التنفيذي 13-141 المعدل والمتمم للمرسوم 05-458 الصادر في نوفمبر 2005 والمحدد لشروط ممارسة نشاطات الاستيراد للبيع على الحالة للحصول على الشهادة حيازة منشآت للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيئة وفقا لطبيعة وحجم وضرورة احترام شروط التخزين وحماية السلع وتكون سهلة المراقبة من طرف المصالح المؤهلة. ومن ضمن هذه الشروط استعمال واستغلال وسائل النقل الملائمة لخصوصية الانشطة الممارسة اضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل التاكد من جودة ومطابقة المواد الاولية والمنتوجات والسلع المستوردة. وتقدم هذه الشهادة في ممارسة عمليات الاستيراد كما يتم اشتراطها في عمليات التوطين البنكي. وأحصت الجزائر الى غاية نهاية العام الفارط 39.500 مؤسسة استيراد بحسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري.