* مثل أمس، بمحكمة رويبة ثلاثة متهمون بالتزوير واستعمال المزور مع التصريح الكاذب في الوثائق الإدارية وهم (د. طارق) وكيل عبور TRANSITAIRE، (ص. مراد) مفتش جمركي و(س. منير) عونه لدى جمارك ''ست'' بالحميز، ضد (ب. عز الدين) الممثل القانوني لقبّاضة الجمارك للمدير الجهوية للجمارك بعين طاية المؤسسة كضحية في قضية الحال. وتعود القضية حسبما دار أثناء الجلسة إلى إرسال مموّل البضاعة برقية إلى المديرية المذكورة أعلاه، مفادها أنه وقع خطأ في إرسال حاويات ''البن'' بدلا من حاويات المادة الأولية للبلاستيك، قام على إثر ذلك الضحية بإرسال قرار تفتيش هذه الحاويات بالميناء، أين أكدت فعلا ما جاء بالبرقية، إلا أنها تفاجأت بتصريحات وكيل العبور مع الجمارك التي أكدت أن الحاويات تحمل المادة الأولية للبلاستيك، رفعت إثر ذلك المديرية شكوى ضدهم تتهمهم فيها بالتزوير واستعمال المزوّر مع التصريح الكاذب في الوثائق الإدارية، المهتم (د. طارق) أكد أثناء مثوله لدى هيئة المحكمة، أنه قدم بتصريحه إلى إدارة الجمارك ''ست'' بالحميز لتسوية وضعية زبونه المستورد (س.س) مستعينا بوثائق متطابقة وغيرمتناقضة مع سجل تجاري لهذا الأخير. فيما أكد المتهم الثاني (ص. مراد) أنه بعد تعيينه من قبل الوكالة التجارية للجمارك كمفتش مكلف بإجراء محضر معاينة للبضاعة، تأكد من صحة الوثائق المقدمة من طرف وكيل العبور (د. طارق) المتمثلة في سجل تجاري للمستورد مع وضعيته الجبائية والفواتير وتطابقها مع شعار وصول البضاعة إلى الميناء، قام بتفويض المعاينة المبدئية للمتم (س. منير) عون جمركي، هذا الأخير أكد أثناد الجلسة أنه لم يقم بذلك، معتمدا فقط على صحة الوثائق وتطابقها وعدم تناقضها. مؤكدا المتهم نفسه مع مفتشه المهتم الثاني، أنها الطريقة المعمول بها ولا يحاسب عليها القانون الجمركي، حيث يمكن تغيير محضر المعاينة في هذه الحالة، كون الرسوم الجمركية لم تسدد بعد والبضاعة لم تخرج بعد من الميناء، مستعينا بشهادة مسؤولين وإطارات في ذات الجمارك. وعليه التمس ممثل الحق العام في حقهم 6 أشهر حبسا وغرامة بقيمة البضاعة مع حجز هذه الحاويات. ما أدى بدفاعهم إلى المطالبة بتبرئة موكيله، كون القضية مفتعلة وليس لها مصدر وأن البرقية التي وصلت المديرية كانت بعدما أدلى المتهمون بتصريحاتهم. مؤكدين على أن أركان الجريمة غير متواجدة.