* التمس، مؤخرا، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا 20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق المتهمين "ع.ف" و"ع.أ"، بعد متابعهما بتهمة التزوير واستعماله، وانتحال هوية الغير وتكوين جماعة أشرار، وعقوبة عامان حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم "ض.ن"، لمتابعته بجنحة إنتحال هوية الغير. * وقائع القضية تعود -حسب ما دار في جلسة المحاكمة - أن المتهم الرئيسي "غ.ف"، والذي اعترف لرئيسة الجلسة بحيازته لوثائق ومحررات إدارية مزورة وإعادة بيعها، كبطاقات التعريف الوطنية، كشوف النقاط، كشوف الرواتب، الشهادات المدرسية ورخص السياقة، وأنه أعار آلة النسخ من عند المتهم "ع.أ" وهو تقني سامي في الأنفوڤرافيا لمدة01 أيام، على أساس حاجة أخته لها (الآلة)، دون علم هذا الأخير بفكرة التزوير. * إلا أن القضية تحركت على أساس الشهادة المدرسية المزورة التي اشتراها الطالب الجامعي "ص.ن" منتحلا شخصية أخرى. وعليه، حاول دفاع المتهمين إبعاد التهم عن موكليه واحدة تلو الأخرى، فتهمة تكوين جماعة أشرار غير تابثة، لأنها تقوم على أساس معرفة قوية، متينة وتخطيط مسبق للجماعة، مطالبا بإعادة تكييف القضية لغياب أي دليل ينص على تكوينها(الجماعة). * كما أكد دفاع المتهم "ع.أ" أن امتلاكه لآلة ناسخة، لا يعتبر دليلا على اقترافه لجنحة التزوير، ما دام أنه مختص في ميدان الإعلام الآلي، لذلك، فتواجد الآلة الناسخة معقول جدا، خاصة وأن المتهم * "غ.ف" لم يصرح له عن أسباب إعارته له، ومن أن هذا الأخير كان متابعا من محكمة باب الواد، حيث صدر في حقه أمرا بالقبض، الأمر الذي جعله يضع صورته في بطاقة تعريف أخيه، مستهينا بخطورة هذا الجرم، ملتمسا في حقه أقصى ظروف التخفيف. ليعتبر دفاع المتهم الثالث"ص.ن" أنه وقع ضحية تزوير لحيازته على شهادة مدرسية لشخص آخر دون علمه بأنها مزورة، وأمام غياب الركنين المادي والمعنوي، إلتمس دفاع "ض.ن" تبرئته لغياب ركن العلم في قضية الحال. * وبعد هذه التصريحات المتناقضة وإجراء المداولات القانونية، أرجأت هيئة المحكمة الفصل في القضية إلى الأسبوع القادم.