مثُل أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، كهل لإفراغ حكم الأمر بالقبض الصادر ضده عام 2005، والقاضي بإدانته ب 3 سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دينار غرامة مالية نافذة بعد الشكوى التي حركها ضده صاحب شركة «سالتوبي» المتخصصة في قطاع الري، يتابعه بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية طالت عتادا بقيمة 13 مليار سنتيم . وحسب مجريات معارضة المتهم الموقوف في الحكم الغيابي، واستنادا إلى الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاعه، فقد تأكد أن القضية الحالية سبق الفصل فيها أمام مجلس قضاء سطيف بعد تكييف الوقائع إلى جناية ومحاكمته آنذاك رفقة ثلاث أشخاص توبعوا بإخفاء أشياء مسروقة وإدانته ب 3 سنوات سجنا نافذا، وهذا ما جعل هيئة الدفاع تلجأ إلى ترجيح خطأ ذكر اسمه وطرح ملفه مجددا، إلى التغيير في مسيري المؤسسة والتداول على المنصب من شخص إلى آخر، على الرغم من الفصل في ملفه مسبقا، طالبين انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وسبق الفصل في القضية، وعن الوقائع التي جعلت المتهم «ع.ح» في قفص الاتهام، تمحورت حول الهوية المزوّرة التي انتحلها بعد تقديم نفسه شهر مارس من عام 2002 لشركة «سالتوبي» على أساس أنه رجل أعمال، مبرما صفقة تجارية معها حول اقتنائه لعتاد ري تجاوزت قيمته 136 مليون دينار، مانحا للشركة مجموعة من الوثائق اتضح أنها مزوّرة تمثلت في سجل تجاري وصك بنكي عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية وغيرها من الوثائق التي زرعت الثقة لدى الشركة، إلا أن هذه الأخيرة اكتشفت تلاعب المتهم بعد تأكيد البنك لها أن الصك مزوّر ومنعدم الرصيد، وأمام هذه المعطيات، رفعت الشركة بالمتهم شكوى ثانية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بتاريخ 12 مارس 2006، وتم إدانته بعامين حبسا نافذا، إلا أن استئناف الحكم وضع حدا لمتابعة المتهم بإلغاء حكم المحكمة وانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها، كون الملف الجنائي تم الفصل فيه أمام مجلس قضاء سطيف، غير أن وكيل الجمهورية التمس في حق المتهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة.