(د.ح)و(د.ر) المتابعان في قضية خيانة الأمانة والاخلال بالعقد. وقائع القضية حسب ما جاء بالدعوى العمومية لوكالة بنك الجزائر الخارجي تعود إلى تاريخ حصول المتهم (د.ح) على قرض في إطار دعم وتشغيل الشباب بتاريخ 30 أفريل 2007 لشراء معدات مخبزة، وفي 2 من شهر ماي حرر عقد رهن حيازي على المعدات لكي يضمن البنك حقه ومن بعد أقدم المتهم (د.ر) على تحرير عقد عرفي لتوريد المعدات إلا أن هذه الأخيرة لم تسلم لصاحبها المتهم الثاني في القضية وفق ما ينص عليه العقد المبرم، وأمام هذا الاخلال أودعت وكالة بنك الجزائر الخارجي شكوى ضدهما بالتهمة السالفة الذكر وتطالب ب 500 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار، وقدم دفاع المتهم(د.ر) دفوعات شكلية ضمت شكوى وكالة بنك الجزائر الخارجي ضد مسير شركة بيع المعدات والأجهزة الخاصة بالمخبزة، مشيرا إلى أن المتهم السالف ذكره ليس المسير وإنما شريك بالمؤسسة، حيث مثل رفقة المتهم الثاني (د.ح) المستفيد من القرض بتهمة خيانة الأمانة ليلتمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا و 20 ألف دينار غرامة مالية نافذة.في حين استند دفاع المتهم (د.ر) على محضر ينعدم لمراسلة البنك المتضمنة انذاره فيما يخص تسليم المعدات، وأشار الى وجود تأخير في مهمة التسليم لا غير باعتبار أن المعدات كانت غير متوفرة آنذاك طالبا افادته بالبراءة وتحال القضية على المداولة الى غاية الاسبوع المقبل.