أكدت مصادر قضائية موثوقة ل«النهار»، بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة «الزيادية» الابتدائية في قسنطينة، سبق وأن أصدر مقررات حفظ قضية التزوير في محررات رسمية تخص نقل الأراضي لبيعها لمرقين عقاريين لانعدام توفر أركان جريمة تحرير محررات رسمية والفصل بشأنها في أحكام قضائية عقارية، بعد أن تم التحقيق فيها ابتدائيا وأمنيا من طرف الضبطية القضائية للدرك والأمن الوطنيين، وذلك من 2014 إلى غاية 2016. أيّدت غرفة الاتهام في المجلس القضائي القرار الصادر عن قاضي التحقيق للغرفة الأولى بتاريخ 30 جوان 2015 تحت رقم 004/15، بأن لا وجه للمتابعة، كون الوقائع لا تكتسي الطابع الجزائي، مع التذكير أن هذه القضية التي وجه فيها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في محكمة قسنطينة الاتهام إلى الموثق «ز.ع.ح»، ورئيس إحدى الجمعيات للمجتمع المدني «ع.م» بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وذلك بعد الانتهاء من مجريات التحقيق القضائي في جلسة 17 مارس الماضي، بعد الادعاء المدني الذي تقدم به مدير شركة للترقية العقارية بتاريخ 9 ماي 2016 إلى عميد قضاة التحقيق بمحكمة «الزيادية» الابتدائية، بشأن العقود المطعون فيها بالتزوير المحررة من طرف الموثق سالف الذكر بتاريخ 14 و 18 أفريل 2009، حيث تم استدعاء جميع الأطراف في هذه القضية، من بينهم المحافظ العقاري والممثلين القانونيين لوكالة «عدل» ومفتشية الضرائب، أين أثيرت خلال مجريات التحقيق القضائي العديد من نقاط الظل، وهي التحقيق مع الموثق سالف الذكر، باعتباره ضابطا عموميا، إذ تفرض المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل التي تحمل رقم 00250 / م.ع ش.ق ق/ 2016 الموجهة إلى النواب العامين بالمجالس القضائية، والتي تؤكد أنه في حالة المتابعة الجزائية للموثقين عن جنايات التزوير في محررات رسمية على أساس المواد 2014 و2018 من قانون العقوبات، فإن الوزارة الوصية تدعو النواب العامين إلى مراعاة توفر أركان الجريمة بكل عناصرها عند مباشرة الدعوى العمومية، أو عند تقديم الالتماسات لدى الجهات القضائية المختصة، وذلك حفاظا على الخدمة العمومية التي تقدمها مكاتب التوثيق، وتشدد المذكرة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، على ضرورة إخبار وزارة العدل بهذه القضايا قبل المتابعة الجزائية.