خلص التحقيق الذي قامت به مديرية المصالح المصرفية الخارجية التابعة لبنك الجزائر، إلى اكتشاف تحويلات مالية ضخمة بالعملة الصعبة ''الأورو'' من تركيا وماليزيا إلى الجزائر بإشعارات مزوّرة، وقال بنك الجزائر عن هذه الإشعارات أنها لم تصدر عنه، حيث يتم تحويل المبالغ المالية إلى حساب أحد المستثمرين الجزائريين الذي يشتغل في مجال الحليب الذي يملك حسابا بنكيا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية ''البدر'' وكالة زرالدة، ويتعلق الأمر بالمدعو ''ب.ب'' الذي صدر أمر بالقبض ضده من محكمة الشراڤة في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته اثر اتهامه بجريمة التزوير في محررات مصرفية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية. رفضت قاضية محكمة الجنح بالشراڤة أول أمس، الكشف عن فحوى تقرير الخبير الذي تم تعينه منذ مدة من طرف المحكمة بعد صدور حكم بإجراء خبرة تكميلية قبل الفصل في الموضوع فيما يخص قضية بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''البدر'' وكالة زرالدة التي تأسست طرفا مدنيا، واكتفت القاضية فقط بالقول، أن المبلغ الذي توصل إليه الخبير مبلغ ضخم جدا كون التحويلات كانت ب''الأورو''، حيث سيتم البث في المحاكمة في الفاتح ديسمبر القادم، بعد أن قام المتهم ''ب،ب'' بمعارضة الحكم الغيابي الذي صدر في حقه مع أمر بالقبض ضده، حيث نفذ الحكم وتم إيداعه رهن الحبس المؤقت ليستفيد من الإفراج، وأكد المتهم ''ب،ب'' أنه يشتغل في التجارة منذ سنة 1988 خارج العاصمة لكن في سنة 2005 استقر فيها، وسألته القاضية عن كيفية دخول وتحويل الأموال بالأورو إلى حسابه البنكي ليجيب المتهم ''سيدتي هناك أشخاص يرسلون لي من تركيا الأموال''، وما المقابل من ذلك تطرح القاضية مجددا السؤال فيرد ''هؤلاء الأشخاص يأتون إلي لتحويلها إلى العملة الوطنية '' وفي معرض الإستجوابات، كان دائما المتهم يحاول التهرب من الإجابة عن أسئلة القاضية التي كانت تقول له أنه لم يكشف عن كيفية هذه التحويلات وما المقابل منها، من جهته تمسك دفاع بنك ''البدر'' بقرارالمحكمة تعيين الخبير، وفي هذا الصدد ركز دفاع المتهم في مرافعته على عدة نقاط تصب في خانة عدم وجود أي علاقة تربط موكله بالقضية، مشيرا في السياق نفسه، أن المتهم لم يعلم بالشكوى المرفوعة ضده من طرف وكالة زرالدة بنك ''البدر'' في شهر فيفري من سنة 2008، وصرح المحامي أنه لولا التحريات التي قامت بها مديرية المصالح المصرفية الخارجية لبنك الجزائر لما قررت ''البدر'' متابعة موكله قضائيا، وعن تزوير الإشعارات أوضح أن موكله ليس موظفا بالبنك بل هو تاجر موجها أصابع الاتهام إلى أحد موظفي البنك الذي يقوم بهذه الإجراءات، لأن المحرر المصرفي يحرره موظفون بالبنك وليس أشخاص غرباء عنه، وأن هذه العمليات تتم في الداخل، وأشار الدفاع إلى المادة 29 من قانون 0106 المتعلقة بالفساد تخص كل موظف عمومي إلا أن موكله ليس بذلك، كما واصل قائلا ''هناك بعض إرساليات من مفتشية بنك الجزائر تقول أن الوثائق استنسخت من جهاز سكانير'' ليطالب بتبرئة موكله لأن لا علاقة له بالقضية ولا ينطبق أي ركن من المواد المتابع بها على موكله. وتجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس ضد المتهم عقوبة سنتين حبسا نافذا مع 10 مليون سنتيم غرامة مالية، لتقرر