سيكون القضاء العسكري قضاء وطني وليس استثنائي، يخضع لرقابة المحكمة العسكرية، وهذا ما كرّسته مصطلحات الإجراءات الجزائية. من خلال مشروع القانون الذي سيُعرض على مجلس الأمة اليوم الثلاثاء للمناقشة الجادّة، الذي يعدّل ويتمّم الأمر 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971. المعدّل والمتمّم المتضمن قانون القضاء العسكري إلى مطابقة أحكام القضاء العسكري مع الدستور وقوانين الجمهورية مع احتفاظ العدالة العسكرية بخصوصيتها. التي تعدّ جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني، حيث تمارس مهامها تحت رقابة المحكمة العليا. من خلال تطبيق نفس المبادئ والإجراءات التي تطبقها الجهات القضائية للقانون العام، وهذا لتعزيز حقوق المتقاضين. وإعفاء المدنيين من الوقوف أمام القضاء العسكري، في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، على غرار استحداث مجلس استئناف لدى ناحية عسكرية. يختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية الصادرة على المحاكم العسكرية تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين. فضلا عن تأسيس غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري طبقا للقاعدة القانونية التي تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين. كما يعدّل مشروع القانون المقترح تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في القضايا الجنائية، حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين. ومن ثمة ستضمّ تشكيلة هذه المحكمة علاوة على قاضي مدني، رئيسا، قاضيين عسكريين محترفيين، بالإضافة إلى مساعدين عسكريين. وأما فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية ينص مشروع القانون على إبقاء المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع. في مجال تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية والتأكيد عليها. وتم بموجب مشروع القانون توسيع صفة الشرطة القضائية العسكرية لتشمل العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية. طبقا إلى أحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، كما تم تحديد المستخدمين العسكريين الذين يملكون صفة أعوان شرطة قضائية. استنادا إلى المادة 19 من ذات القانون وفي الشق المتعلق بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، فيقترح مشروع القانون أنه فيما يخص الجرائم المتعلقة بمخالفة التعليمات العسكرية. المذكورة في المادة 324 من قانون القضاء العسكري، تم حصرها في الحفاظ على الوسائل والوثائق والأشخاص وحمايتهم وأمنهم. كما تم اقتراح الإحالة على التنظيم مهمة تحديد مجال التعليمات العسكرية التي يمكن أن يشكل انتهاكها جريمة تعرض صاحبها للمتابعة. ومن جهة أخرى وحسب ذات المشروع تم تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري وجرائم القانون العام . المرتكبة من قبل المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع بمناسبة ممارسة الخدمة أو داخل النطاق العسكري. وإلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي عن الجيش داخل نطاق عسكري وينص مشروع القانون أنه . "فيما يتعلق بالجرائم ضد أمن الدولة التي يرتكبها الأشخاص المدنيون، فإن الجهات القضائية العسكرية لا تنظر فيها. وستصبح من اختصاص الجهات القضائية للقانون العام. الجدير بالذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني، صادقوا بالأغلبية قبل أسبوعين على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري. وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني وأدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثلاثة تعديلات على نص المشروع ويتعلق الأمر بالمواد 45،46، و52.