مشروع قانون القضاء العسكري ضمان لمحاكمة عادلة ومنصفة أفاد وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب أمس بأن مشروع قانون القضاء العسكري يكرس حق المتقاضين في محاكمة عادلة، على اعتبار أن القضاء العسكري هو جهة قضائية متخصصة، تطبيقا للمادة 160 من الدستور، كما يضمن قاعدة التقاضي على درجتين بإنشاء محاكم استئناف. وقال محجوب في مداخلة ألقاها نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، بمناسبة عرض مشروع قانون القضاء العسكري أمام نواب الشعب، إن النص الجديد يكرس حق المتقاضين في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس التي يجب أن تحكم مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية، ويجسد قاعدة التقاضي على درجتين، بإنشاء محاكم استئناف عسكرية مكلفة بهذه المهمة تماشيا مع المادة 160 من الدستور، كما يضمن المشروع الاحتفاظ بخصوصية الأحكام القضائية العسكرية، واحترام نفس المبادئ والإجراءات والقواعد التي تحكم الجهات القضائية للقانون، وذلك تحت رقابة المحكمة العليا. ويتضمن مشروع قانون القضاء العسكري وفق المتدخل 39 مادة، في حين مست التعديلات التي أدرجت على النص 154 مادة، منها 13 مادة عدلت من حيث المضمون و24 مادة من حيث الشكل، وبلغ عدد المواد الجديدة 26 مادة، مع إلغاء 13 مادة، إلى جانب إلغاء الأحكام المتعلقة بعقوبة التجنيد العسكري والعزل وفقدان الرتب. وأفاد المصدر بأن التعديلات التي جاء بها مشروع القانون تتعلق بأربع محاور أساسية، وهي تنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية، وتكريس القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين من خلال إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية، يختص في النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وكذا إحداث غرف اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية، إلى قاضيين عسكريين معتمدين علاوة على قاضي مدني كرئيس مساعدين عسكريين، مع تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم المرتكبة من المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين، وكذا الجرائم المرتكبة من قبل المدنيين داخل النطاق العسكري، ونقل اختصاص الجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من قبل الأشخاص، من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام. كما أكد المشروع على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا على القضاء العسكري، وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية، وتوسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسونها، مع تحديد المستخدمين العسكريين الذين لديهم صفة أعوان الشرطة القضائية العسكرية، فضلا عن سحب عقوبات التبعية المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري، تماشيا مع أحكام المادة 78 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، الذي تكلف بالعقوبات التأديبية والمهنية، في حين تم حصر مخالفة التعليمات في الحفاظ على الوسائل والوثائق والأشخاص، وحمايتهم وأمنهم، كما تم اقتراح الإحالة على التنظيم مجال التعليمات العسكرية التي يمكن أن يشكل انتهاكها جريمة تعرض صاحبها للمتابعة. واعتبرت من جهتها لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي بشأن مشروع قانون القضاء العسكري، بأنه بات لزاما مواكبة التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي كرس التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، لكونها تمنح للمتقاضين ضمانات أكبر من أجل محاكمة عادلة ومنصفة، وثمنت اللجنة أيضا تكريس خضوع القضاء العسكري لرقابة المحكمة العليا، وكذا التدابير الجديدة التي جاء بها النص المشروع بغرض تحقيق الانسجام ما بين أحكام قانون القضاء العسكري والمبادئ الدستورية، وكذا أحكام التشريع الساري المفعول، كما أيدت اللجنة إحالة مسألة رد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، على أحكام قانون الإجراءات الجزائية.