نشرت الجريدة الرسمية في عددها 44 الصادر في 22 جويلية، مرسوم تنفيذي رقم 18-191، المعدل والمتمم 04-02، الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين. ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين وخمسين سنة، ومستوياتها. الذي صار بإمكانهم إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة. ويخضع البطال والبطالون ذوو المشاريع، الذين إختاروا صيغة التمويل المذكورة. لنفسح الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع، الذين إختاروا صيغة التمويل من أموالهم الخاصة. ويستفيدون من نفس الإمتيازات الممنوحة، المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة. بإستثناء القروض الإضافية، غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به و تنشأ، على مستوى الوكالات الولائية، للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. لجان انتقاء وإعتماد وتمويل مشاريع الإستثمارات، المبادر بها في إطار هذا المرسوم. و تكون الإستثمارات التي تستفيد من الإمتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وكذا في أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الإمتيازات وتسليم البطال أو البطالين ذوي المشاريع، قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الإستغلال عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية إنتهاء فترة الإعفاء الممنوحة.