إجراءات لفائدة البطالين الراغبين في تمويل مشاريعهم القرار يشمل البطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 سنة سيكون بإمكان البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين وخمسين سنة، الراغبين في إنشاء مشاريع مصغرة بأموالهم الخاصة، الاستفادة من نفس الامتيازات الممنوحة، المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة. باستثناء القروض الإضافية، غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به أدخلت الحكومة تعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في نوفمبر 2004، الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين. ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين وخمسين سنة، ومستوياتها. بحيث تقرر توسيع مجال تطبيق المرسوم، ليفسح المجال أمام هذه الفئة من إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة. ويخضع البطال والبطالون ذوو المشاريع، الذين اختاروا صيغة التمويل المذكورة. لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع، الذين اختاروا صيغة التمويل من أموالهم الخاصة. ويستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة، المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة. باستثناء القروض الإضافية، غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وبموجب المرسوم، الصادر في العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية، تنشأ، على مستوى الوكالات الولائية، للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات، المبادر بها في إطار هذا المرسوم. وتتشكل هذه اللجان من مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو ممثله، رئيسا، ممثل عن الوالي، ممثل عن مديرية التشغيل للولاية، ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية، ممثل عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعيّنه الوزير المكلف بالقطاع، ممثل عن المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ممثل عن المصالح الفلاحية للولاية، ممثل عن مديرية الضرائب للولاية، ممثل عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو ممثله، مسؤولي القرض على مستوى البنوك المعنية، ممثل عن الغرفة المهنية المعنية، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر". و تكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وكذا في أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات وتسليم البطال أو البطالين ذوي المشاريع، قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة. ويكون تجديد القرار المذكور في الفقرة أعلاه مشروطا باحترام البطال أو البطالين ذوي المشاريع للالتزامات المفروضة عليهم.