صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم “31 “، المرسوم التنفيذي الذي ينظم نشاط الإطعام السياحي، باعتباره نشاطا تجاريا مقننا. وأوضح المرسوم التنفيذي “رقم 19-151″، المؤرخ في “29 أفريل 2019″، أن المطاعم السياحية، هي المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات توفرالراحة والخدمة. ويتعين على هذه المطاعم، الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة، وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية. وترتب المطاعم السياحية، في 4 أصناف، معبر عنها بعدد من النجوم، يتزايد مع مستوى رفاهية المطعم. وذلك طبقا لمعايير التصنيف المحددة بالمرسوم، الذي يوضح أن طلب تصنيف مطعم، يودع لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة. وذلك مقابل وصل إيداع يرفق بنسخة من السجل التجاري، ونسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، تسلمها مصالح الصحة المختصة إقليميا. وكذا نسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا. ويشير ذات المصدر، أنه يمكن إصدار شطب من مدونة المطاعم في صنف “مطعم سياحي”، بموجب قرار من الوالي. كما يعطي هذا المرسوم التنفيذي، الحق لوزير السياحة، في تحديد مواصفات شارة تصنيف المطاعم السياحية، التي توضع عند المدخل الرئيسي لتلك المطاعم. ويشير ذات المصدر، أنه من الضروري، وضع تحت تصرف الزبائن سجلا للشكاوى. كما يشترط على مستغلي المطاعم المصنفة مسبقا “مطاعم سياحية”، بالامتثال لأحكام هذا المرسوم، في أجل 12 شهرا.