بلعيز يعرض اليوم مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء حذف هذه الفئة كان السبب وراء تعطل صدور مشروع القانون المنظِّم للمهنة يعرض اليوم الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، خلال اجتماع مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد، بعدما تم حذف نصّ من المادة 34 منه، يتعلق بإعفاء فئة المجاهدين وأبناء الشهداء من اجتياز شهادة الكفاءة المهنية، للتمكن من المرافعة بالمجالس القضائية والمحاكم، حيث لن يكون بإمكانهم المرافعة بشهادة الليسانس في الحقوق فقط، بل هم ملزمون بالحصول على الشهادة، على غرار باقي الطلبة الذين هم ملزمون بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية، هذه الأخيرة التي تم تمديد مدتها بموجب التعديل الجديد من سنة إلى ثلاث سنوات فضلا عن اشتراط النجاح في مسابقة وطنية لانتقاء المترشحين لحمل الجبة السوداء، بعدما كان التسجيل فيها مفتوحا أمام جميع الحاصلين على ليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة. وأفادت مصادر مطلعة ل''النهار''، أن السبب وراء تعطُّل صدور قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد الذي كان مبرمجا قبل سنة من تاريخنا، يرجع إلى إلغاء إلزامية استفادة فئة المجاهدين وأبناء الشهداء من الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، للمرافعة بالمحاكم، عكس ما كان منصوصا عليه في المادة 11 من المرسوم التنفيذي الساري المفعول رقم 19/222 الموافق ل14 جويلية سنة 1991، والمتضمن تنظيم التكوين للحصول على هذه الشهادة، حيث تعفي المادة المذكورة شريحة المجاهدين وأبناء الشهداء إلى جانب كل من القضاة الذين لهم 7 سنوات أقدمية على الأقل، وكذا الحائزين على دكتوراه الدولة في الحقوق المدرّسين بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية 5 سنوات، فضلا عن الموظفين التابعين للإدارة والمؤسسات العمومية المدنية والعسكرية الذين مارسوا خلال 10 سنوات في هيئة أو مصلحة عمومية، من الخضوع لتكوين يتضمن دروسا ومحاضرات وتمارين تطبيقية، قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، غير أن حذف هذا النص من مشروع القانون الجديد المعدِّل والمتمِّم لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 19-40 الموافق ل8 جانفي سنة 1991، والذي عرضه وزير العدل على الطاقم الوزاري نهاية شهر مارس المنصرم، لم يحظ -حسب ما أكدته مصادرنا- بموافقة وإجماع الحكومة نظرا إلى حذف هذه الشريحة من نص المادة 43 منه، والتي اقتصرت الإعفاء من شهادة الكفاءة المهنية على ثلاث فئات فقط، تتمثل في القضاة الذين لهم أقدمية 51 سنة على الأقل، والحائزين على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون، إلى جانب أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة ماجستير في الحقوق أو ما يعادلها الممارسين لمدة 10 سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد تناول منح شهادة الكفاءة المهنية في الفصل الأول من بابه الثالث، حيث تنص المادة32 منه على إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين، تتكفل أيضا بتحضير المترشحين لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، في حين تحدَّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. أما المادة 33 من القانون ذاته، فقد اشترطت إجراء مسابقة للإلتحاق بتكوين الحصول على الشهادة، حيث يجب أن يتوفر في كل مترشح، الجنسية الجزائرية مع مراعاة الإتفاقيات القضائية، إلى جانب سن 52 سنة وحيازة شهادة ليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، إضافة إلى التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وكذا ألاّ يكون المترشح من المحكوم عليهم بعقوبة من أجل الفعل المخل بالشرف والآداب العامة.